مرسوم رقم 83-50 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها. 250
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات ع اقتصادي تسمى «المؤسسة الوطنية لصناعة ات السكة الحديدية وتجهيزاتها» وتدعى في ب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير ضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي سسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ فى والاستيراد والتصدير لمعدات السكة الحديدية وتجهيزاتها ومكونات ذلك وعلى الخصوص ما يأتي :
I العربات المجرورة على السكة والمخصصة لنقل الممتلكات والبضائع والحيوانات مثل مقطورات البضائع والمقطورات المغطاة والمقطورات الثلاجية والمقطورات الصهريجية، 2-2 العربات المجرورة على السكة والمخصصة لنقل المسافرين،
3 - آليات الجر أ والرفع على السكة مثل القاطرات والجرارات القاطرة والمقطورات الرافعة،
4 - الأطر والمصندقات المخصصة لاحتواء المنتوجات والبضائع خلال النقل والشحن والتفريغ وحمايتها،
5 - التجهيزات الميكانيكية المخصصة للعربات والآليات المحددة أعلاه، أو لمنشآت تحويل القطارات.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتى :
أولا - الاهداف : 1 تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها،
2 - تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها، 3 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التى لها علاقة بموضوعها، 4 تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات المتعلقة بتصميم المنتوجات التابعة رفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولا حكام هذا الموضوعها وتحديدها، سوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط ني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال لهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، اسات والبحث والتنمية والانتاج والتسويق
5 - تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالاستيرادات التكميلية من المواد الضرورية لتنفيذ هذا البرامج، 6 تشجع وتشارك وتسهر على تطبيق 232 الجريدة الرسمية للجمهورية ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة الموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 7 تطور ميادين صنع المنتجات التابعة - الموضوعها ولواحقها، 8 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كما وكيفا، و تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها، 10 تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي - ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج، II - تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة الموضوعها وتركيبها وتهيئتها، 12 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 13 تشجع وتساهم في رفع الانتاج الوطني وموارده، 14 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم، 15 تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج، 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها ، 17 تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف التي سطرتها الحكومة والتدابير التي اتخذتها في مجال التسويق، 18 تقوم زيادة على ذلك بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجارى به العمل.
الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال المتعلقة بالبحث المنجمي.
ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها،
ج - يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في عنابة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الورير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميتاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 253 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالى.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، - اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75 56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات الموسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ - السابقة.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة باراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الأجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى، عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتحطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 35- المورخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدين العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف | بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-236 | المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها فى المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد 16 ربيع الاول عام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يحدد شروط تسليم شهادات الامن في السفن ومدة صلاحيتها. 1491
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1407 الموافق 5 مايو سنة 1987 يحدد نوع شهادات الامن في السفن. 1491
-
مرسوم رقم 83-54
مرسوم رقم 83-54 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان صناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها . 265
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.