قرار مؤرخ في 23 ربيع الثانى عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 يتضمن تتميم قائمة وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية لتنصيب مجالس العمال. 497 الثلاثاء 469
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة وحدات المؤسسة الاشتراكية للشركة الوطنية للصناعة المعدنية المحددة بالقرار المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 كما يلى : 17 وحدة وهران 3 حاسي عامر (وهران)، 18 وحدة عنابة 2 الحجار (عنابة)، - 19 وحدة صيانة عربات السكة الحديدية - (عنابة) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 10 مارس سنة 1980 .
محمد الياسين وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.