مرسوم رقم 83-53 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الهياكل المعدنية والنحاسية. 262 الثلاثاء 241
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسية المسماة في صلب النص «المؤسسة» حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي : 1 الاعمال الداخلة في مجال الهياكل المعدنية - والنحاسية، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية،
2 - الوحدات والمشاريع التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
الوحدات الجاري استغلالها :
- وحدة الميكانيك الثقيلة بالهضبة الحمراء (حسين داي)، وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسة تحت - الضغط في حاسي عامر (وهران)، وحدة الميكانيك الثقيلة والنحاسة (عنابة)، - وحدة الهياكل المعدنية والحاسة في وادي - السمار (الجزائر)، وحدة النحاسة (البليدة)، وحدة الهندسة الصناعية في حسين داى (الجزائر)،
- وحدة التركيب في الحميز (الجزائر).
الوحدات التي هي في طريق الانجاز :
المراجل الصناعية (غليزان)، الانابيب الصناعية (غليزان)،
- قاعدة التركيب (سطيف)، 264 الجريدة الرسمية للجمهورية
- قاعدة الهندسة المدنية (غليزان)، المركزية الحرارية (رأس جنات). 3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات - والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها التابعة لاهداف المؤسسة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، -4 المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I احلال المؤسسة، محل الشركة الوطنية | للصناعة المعدنية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالهياكل المعدنية والنحاسية، ابتداء من أول يناير سنة 1983، انتهاء الصلاحيات في مجال الهياكل 2 المعدنية والنحاسية، التي تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، بموجب الامر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من تاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بعنوان أعمالها المرتبطة | بالهياكل المعدنية والنحاسية، مايأتي :
أ اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاؤها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية، الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة فى مجال الهياكل المعدنية والنحاسية، تبين عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجاري به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-106
مرسوم رقم 84-106 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يعدل المرسوم رقم 83-53 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 الذى يحول الى المؤسسة الوطنية للهياكل المعدنية والنحاسة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان الهياكل المعدنية والنحاسة . 706
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.