مرسوم رقم 83-55 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية للمبانى المصنعة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه، أو الذين كانا يسيرانهم بعنوان أعمالهما في ميدان المباني المصنعة. 267
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للمبانى المصنعة، المسماة في صلب النص «المؤسسة»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
1 - الاعمال الداخلة فى مجال المباني المصنعة التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المكتب الوطنى للعتاد الخاص بالمياه، 2 الوحدات والمشاريع التي تطابق الاعمال المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
الوحدات الجارى استغلالها والمتولدة عن الشركة الوطنية للصناعة المعدنية :
- وحدة الهياكل (عنابة)،
- وحدة الهياكل في حسين داي (الجزائر)،
- وحدة الهياكل (وهران)، 268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه
- وحدة الهياكل الخفيفة (وهران)،
- وحدة الهياكل الموحدة في عين الدفلة (الشلف)،
- وحدة الهياكل والكلفنة في الرويبة (الجزائر)،
- وحدة الهندسة المدنية في وادى السمار (الجزائر).
الوحدات التى هى فى طور الانجاز والمتولدة عن الشركة الوطنية للصناعة المعدنية :
- وحدة أعمدة الضغط المنخفض في عين ولمان
- وحدة أعمدة الضغط المنخفض في أم البواقي،
- وحدة أعمدة الضغط المنخفض في بني منصور،
- وحدة أعمدة الضغط المنخفض في السوقر، وحدة أعمدة الضغط المنخفض فى - المغير.
الوحدة الجارى استغلالها والمتولدة عن المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه :
وحدة الميكانيك والصناعة المعدنية فى - الاغواط.
الوحدات الجارى افرادها والمتولدة عن الشركة الوطنية للصناعة المعدنية :
- وحدة الانجاز في المسيلة
- وحدة الانجاز في عين الدفلة
- وحدة الانجاز في باتنة الوحدة المطلوب انشاؤها :
- وحدة الهندسة الصناعية للبناء» في حسين داى (الجزائر) والمتولدة عن المديرية الحالية التقنية التجارية التابعة للشركة الوطنية | الصناعة المعدنية.
3 - الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة، التي كانت | تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه،
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I احلال المؤسسة، محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، بعنوان أعمالهما التي لها علاقة بالمباني المصنعة، ابتداء من أول يناير سنة 1983، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال المباني المصنعة، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه المذكورين أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص.
والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعة المعدنية والمكتب الوطني للعتاد الخاص بالمياه، أو التي كانا يسيرانها بعنوان أعمالهما والتي لها علاقة بالمباني المصنعة، ما يأتي :
أ - اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالمالية ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالرى 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالري الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 269
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.