مرسوم رقم 83-446 مؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 يحول إلى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط، الهياكل والوسائل والأملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للصناعات المعدنية في ميدان البلاستيك والمطاط. 1939
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة إليها مايأتي :
I الاعمال الداخلة في ميدان البلاستيك والمطاط التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية.
الوحدة التابعة لشركة الصناعة المعدنية)، التي تطابق الاعمال المذكورة في الفقرة : السابقة وهى : 1 وحدة البلاستيك في حسين داي (الجزائر) ن الاملاك والحقوق والحصص والتزامات ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، والملحقة التابعة لأهداف المؤسسة الوطنية للبلاستيك 1940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه والمطاط التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية.
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيين الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وإداراتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي :
تحل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية في أعمالها التي لها علاقة بالبلاستيك والمطاط ابتداء من أول يوليو سنة 1983. 2 تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه جميع الصلاحيات في مجال البلاستيك والمطاعم التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بموجب الأمر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمين سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بمقتضى اعمالها التي لها علاقة بالبلاستيك والمطاط ما يأتي :
ا اعداد :
جهد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل الوزين المكلف بالمالية ويعين اعضاءها الوزين المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية 2 قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في أعمال البلاستيك والمطاط تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط.
ويجب أن تراقب وتؤشن هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ب - تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية ان يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط المستخدمون المرتبطون بسين مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة «4» من المادة الأولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجاري به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاء وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية منها او التعاقدية السارية عليهم في تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالطاقة والصناعات البتروكيماوية عند الحاجة فيما يخص تحويل المستخدمين المذكورين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة الوطنية للبلاستيك والمطاط سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 8 شوال عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1941
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.