مرسوم رقم 68-454

مرسوم رقم 68-454 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 يتضمن نقل جميع انواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الأمر رقم 68-450 المؤرخ فى 27 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 23 يوليو سنة 1968 الى الشركة الوطنية للصناعة المعدنية التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر . 1324

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 68-454
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.