قرار
قرار مؤرخ في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 يتضمن تتميم قائمة وحدات الشركة الوطنية للصناعة المعدنية لتنصيب مجالس العمال . 1110
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة وحدات المؤسسة الاشتراكية للشركة الوطنية للصناعة المعدنية كالتالي : 20 وحدة الاثاث المعدني سعيدة ، 21 وحدة التطريق والطلاء بالميناء - مليانة .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1400 الموافق 25 يونيو سنة 1980 .
محمد الياسين كتابة الدولة للغابات والتشجير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- أمر رقم 71-74
- أمر رقم 67-236
- مرسوم رقم 73-177
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.