قرار
قرار مؤرخ فى 15 ذى الحجة عام 1387 الموافق 414 مارس سنة 1968 يتضمن الحاق ثلاث شركات بالشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية . 412
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الصناعة والمدير العام للشركة الوطنية للصناعات الميكانيكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1387 الموافق 14 مارس سنة 1968 ) بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 67-236
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.