مرسوم رقم 83-54 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين التابعين للشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو الذين كانت تسيرهم بعنوان أعمالها في ميدان صناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها . 265
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية لصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، المسماة في صلب النص «المؤسسة»، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
- الاعمال الداخلة فى ميدان صناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، 2 الوحدة التي تطابق الاعمال المنصوص - عليها في الفقرة 1 أعلاه، وهي :
وحدة صناعات السكك الحديدية (عنابة). - -3 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والملحقة بها، التابعة لاهداف المؤسسة، التي كانت | تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، 266 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المذكورة أعلاه وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، مايأتي :
I - احلال المؤسسة، محل الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، بعنوان الاعمال التي لها علاقة بالمهمة المسندة إلى «المؤسسة» بعنوان أعمالها المتعلقة بصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، 2 انتهاء الصلاحيات في مجال صناعة معدات | السكة الحديدية وتجهيزاتها التي كانت تمارسها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية، بموجب الامر رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، ابتداء من التاريخ نفسه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت في حوزة الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو التي كانت تسيرها بعنوان أعمالها والتى لها علاقة بصناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، مايأتي :
أ - اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة ويعين أعضاؤها كل من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية
2 - قائمة جرد تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال صناعة معدات السكة الحديدية وتجهيزاتها، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى «المؤسسة».
الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه ويجب أن تراقب وتؤشر هذه المعلومات الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجارى به العمل.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه فى المادة الاولى من هذا المرسوم.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى من هذا المرسوم، وفقا للتشريع الجارى به العمل.
تبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه، وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل المؤسسة، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.