ج.ر عدد 94 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر | 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر سنة مسنة تليفون : 49-81-66 : 16-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامر أمر رقم 67-233 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي . 1446 أمر رقم 67-234 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية 1447

  • أمر رقم 67 236 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية 1450 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات • 1452 وزارة المالية والتخطيط ب قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد فى الميزانية الملحقة الخاصة بالري . 1453
  • قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل اذن البرامج لبعض عمليات التجهيز العمومي المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 الصادر من وزير المالية والتخطيط 1453 مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد تكوين حظيرة السيارات التابعة للهندسة القروية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1454 وزارة العدل
  • قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر | سنة 1967 يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 18 نوفمبر سنة / 1963 والمنضون النساب الجنسية الجزائرية • 1455 •

1446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه . قرار مؤرخ فى 8 شعبان عام 1387 الموافق 11 نوفمبر |

- سنة 1967 يتضمن تنظيم امتحان كفاءة قصد التسجيل | ككاتب اول الموثق . 1455 قرار مؤرخ فى 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر | سنة 1967 يتضمن تأليف لجنة المسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين . 1456 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1387 الموافق 26 اكتوبر سنة 1967 تتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . 1456 قوانين وأوامر امر رقم 67-233 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق | نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم المراقبة على منتجات النباتات الصحية للاستعمال الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 الخاص | يقمع الغش في بيع البضائع وتزييف المواد الغذائية والمنتجات الفلاحية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 11 مايو سنة 1937 والمتضمن نظام الادارة العمومية الخاص بتطبيق قانون غشت سنة 1903 والمعدل بقانون 10 مارس سنة 1935 والمتعلق بقمع الغش فى تجارة المواد المستعملة لإبادة الحيوانات المخربة للزراعة والمطبق فى الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 11 يناير سنة 1938 ، وبمقتضى المرسوم رقم 46 - - 652 المؤرخ فى 11 ابريل | سنة 1946 والمتضمن تطبيق الوثيقة المدعوة القانون رقم 525 والمؤرخة فى 2 نوفمبر سنة 1943 على الجزائر ، والمتعلقة بتنظيم مراقبة على المنتجات المبيدة للطفيليات والمعدة للاستعمال الفلاحي ، والامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1945 والمصدق والمعدل للوثيقة المذكورة ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 26 نوفمبر سنة 1956 والمتضمن تقنين انظمة الادارة العمومية والمراسيم التي أصدرها مجلس الدولة بشأن الصيدلية ، والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 13 سبتمبر سنة 1957 ، يأمر بما يلي : المادة الأولى : تحظر حيازة المستحضرات التجارية النباتية |
  • الصحية وبيعها وعرضها للبيع أو توزيعها ولو بصفة مجانية ، والمعدة للاستعمال الفلاحي ، اذا لم يصادق عليها او يصدر ترخيص موقت ببيعها من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . كما تحظر كل نشرة تجارية خاصة بالمستحضرات التجارية النباتية - الصحية المعدة للاستعمال الفلاحي غير مصادق عليها او غير صادر بها ترخيص موقت بالبيع . المادة 2 : ان المنتجات المشار اليها فى المادة السابقة تشمل جميع المستحضرات التجارية النباتية الصحية المخصصة لحماية النباتات والمواد النباتية وكذا معدلات تكاثرها ومقومات قتلها والتي تباع منفردة أو ممزوجة . المادة 3 : يحدد وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الصناعة والطاقة بموجب قرارات وزارية ، قائمة المنتجات الصناعية البسيطة ، والمعدة للاستعمال النباتي الصحي ، التي تقتضيها مصادقة ما ، والتي تنطبق عليها أحكام المرسوم المؤرخ فى 13 مارس سنة 1938 لا غير لا يجرى على هذه المنتجات أي نشر يتناول علامة خاصة ذات فاسلية تزيد على فاعلية الانتاج المركز ، او استعمالا غير معين في القرارات المنصوص عليها أعلاه، ولا تقتضي بيان أي ذكر للفاعلية على الغلاف • المادة 4 : لا تمنح المصادقة من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الاللمنتجات المذكورة في المادة الأولى والتي جرت عليها تجارب خاصة تحت سلطته • المادة ه : يمكن منح رخصة موقتة بالبيع من طرف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي عن المستحضرات التجارية النباتية الصحية والمعدة للاستعمال الفلاحي التي هي قيد المصادقة والتي جرت عليها تجارب خاصة تحت سلطته . المادة 6 : تحدث لجنة للمصادقة على المنتجات النباتية الصحية المعدة للاستعمال الفلاحي ويجوز لهذه اللجنة ان تقدم للوزراء المختصين جميع المتقرحات الرامية لتحسين نمط المنتجات والمستحضرات التجارية النباتية الصحية والمعدة للاستعمال الفلاحي ، او كيفيات مكافحة اعداء الزراعة . وتحيل الى وزير الفلاحة الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي رأيا معللا فيما يخص نتيجة كل طلب بالمصادقة المادة 7 : ان الغلافات او البطاقات المتعلقة بالمنتجات المذكورة فى المادة الأولى والتي رخص ببيعها ، يجب ان يبين فيها بشكل ظاهر العبارات المحددة من طرف اللجنة وفقا للتشريع الجاري به العمل أن المنتجات النباتية الصحية التي تحتوى على مواد سامة

الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1447 تبقي خاضعة كذلك للتشريع الجارى به العمل والخاص بالتجارة وحيازة واستعمال المواد السامة المادة 8 : يجوز ان لزم الامر لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ان يسحب المصادقة او الترخيص الموقت ببيع المنتجات المذكورة فى المادة الاولى وذلك بعد أخذ رأي اللجنة او بناء على اقتراحها المعلل . المادة 9 : ان كل تعديل في التركيب الفيزيائي أو الكيميائي او الاحيائي لمستحضر مرخص ببيعه يعتبر احداثا المستحضر جديد فيقتضى له طلب مصادقة جديدة وكل تغيير في التسمية التجارية لمستحضر ما يقتضى له كذلك طلب مصادقة جديدة . المادة 10 : يستوفى لفائدة المعهد الوطني الجزائرى للبحث الزراعي رسم خصوصي جزافي عن كل طلب مصادقة وذلك مقابل المصاريف المختلفة الناجمة عن مراقبة المستحضرات التي يقدم بشأنها طلب بالمصادقة ان طرق تطبيق هذا النص يجرى ايضاحها بقرار مشترك يصدره وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط المادة 11 : ان المخالفات الماسة بأحكام هذا الامر يعاقب عليها بغرامة من 20000 دجالي 300000 دج دون الاخلال بالعقوبات الإدارية وعند اللزوم بالعقوبات المنصوص عليها | في القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 المذكور اعلاه المادة 12 : يختص ضباط الشرطة القضائية ومفتشو وموظفو مصلحة قمع الغش بالتحريات وتحقيق المخالفات المنصوص عليها في المادة 11 وبأخذ النماذج . ويجب عليهم التقيد بالاجراءات المقررة بالمرسوم المؤرخ في 4 غشت سنة 1920 والمطبق عملا بالقانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 والمتعلق بقمع الغش الخاص بالبضائع . المادة 13 : تحدد بموجب مراسيم ، كيفيات تطبيق هذا الامر . المادة 14 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما المرسوم رقم 46-652 المؤرخ فى 11 ابريل سنة 1946 المادة 15 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين امر رقم 67-234 مؤرخ في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1380 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما مادتاه 5 مكرر 2 و 5 مكرر 3 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-284 المؤرخ في 1 غشت سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه التزامات ومسؤوليات المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمحددة بموجبه شروط دفع مكافآت المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي الحا بعد رمية على المؤسسات والهيئات العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-208 المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : الباب الاول احكام عامة الفصل الاول التسمية والوصاية المادة الاولى : ان الاذاعة والتلفزيون الجزائرية هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . وتكون تحت وصاية وزير الانباء . ويرمز الى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية بالاحرف التالية : ا . ت . ج ويحدد مقرها بمدينة الجزائر الفصل الثاني الهدف المادة 2 : تقوم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية بالخدمة العامة المتعلقة بالنشر الاذاعي والتلفزيوني ، ولها الامتياز في قيامها بهذه الخدمة ، فى جميع التراب الوطني وتؤهل هي وحدها ل : ا ) استغلال شبكة التجهيزات الخاصة بالاذاعة والتلفزيون وتنظيمها وصيانتها وتعديلها عند الاقتضاء ،

1448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه ب ) وضع برامجها ، ونشرها وتسويقها ، والاشتراك فى وضعها ونشرها مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية ، | وفى هذه الحالة الاخيرة يعدها المدير من أجل المصادقة عليها. المادة 7 : يتدخل المدير العام لحساب الاذاعة والتلفزيون ج ) ابرام جميع الاتفاقات مع الادارات المعنية قصد القيام | الجزائرية في جميع اعمال الحياة المدنية ، ويمثل المؤسسة بنشر البرامج الاذاعية والمتلفزة في التراب الوطني ، د ) ابرام كل عقد يتعلق باشهار اذاعي او متلفز ، وسيصدر فيما بعد مرسوم يحدد كيفيات تطبيق هذه الفقرة ه ) المشاركة مع جميع الادارات أو المنظمات المهنية أو الوطنية والدولية فى تجديد مقاييس أجهزة الاذاعة والتلفزيون، وفي التوزيع بين الاقطار لترددات الاذاعة و ) القيام بوسائلها الخاصة بتوزيع البرامج على العموم ولهذا الغرض تستعين عند الحاجة بكل ادارة او هيئة أخرى الباب الثاني التنظيم الاداري المدير العام المادة 3 : يتولى ادارة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية مدير عام يعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء .. يساعد المدير العام في مهمة التسيير : كاتب عام ، مدير للاذاعة ، القسمان 1 و 2 ، مدير للاذاعة ، القسمان 3 و 4 ، مدير من التلفزيون ، مدير للمصالح النقنية المادة 4 : يمارس المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية السلطة السلمية على جميع الموظفين ، فهو يعين وينهي مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في نطاق القانون الاساسي أو العقود التي تسرى عليهم باستثناء الكاتب العام والمديرين الذين يعينون بقرار من وزير الانباء .. المادة ه : يوزع المدير العام الاعمال ، ويسهر على حسن سير مختلف مديريات المؤسسة ، وهو مسؤول أمام وزير الانباء المادة 6 : يعد المدير العام البيانات التقديرية للايرادات والنفقات ويعرضها قبل 15 نوفمبر من كل عام على الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها . واذا لم تحصل المصادقة على البيان التقديري للايرادات والنفقات في تاريخ اول السنة المالية فيجوز للمدير العام ان يقوم بتقديم النفقات اللازمة لسير المؤسسة في حدود الاعتمادات الممنوحة للسنة السابقة ، وبتنفيذ التعهدات التي تصبح ضرورية بسبب انشاءات جديدة وذلك بناء على تعليمات وزير الانباء ويقوم المدير العام بصفته الأمر بالصرف بوضع اسناد المداخيل | واجراء التعهدات ، والأمر بصرف النفقات فى حدود الاعتمادات المفتوحة بصورة قانونية ، ويبرم جميع الصفقات والاتفاقات ما عدا التي تشترط لابرامها المصادقة المسبقة للسلطة الوصية | أمام جميع الجهات القضائية ، وله ان يفوض امضاءه الى احد او عدة مساعديه المباشرين ، ويعد في نهاية السنة المالية تقريرا عاما حول نشاط المؤسسة يعرضه على السلطة الوصية مصحوبا برأي مجلس الادارة المادة 8 : يجوز للمدير العام بعد ترخيص من وزير الانباء ان يفتح مراكز جهوية فوق التراب الوطني . المادة 9 : يتولى الكاتب العام التنسيق بين مختلف المديريات المادة 10 : سيحدد النظام الداخلي للمؤسسة فيما بعد بموجب قرار من وزير الانباء بناء على اقتراح من المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية . الباب الثالث مجلس الادارة الفصل الاول تشكيله المادة 11 : يكون للاذاعة والتلفزيون الجزائرية مجلس ادارة المادة 12 : ان مجلس ادارة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية الذي ترأسه شخصية تعين بمرسوم بناء على اقتراح وزير الانباء يتكون كما يلي :

  • ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ، ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن وزير التربية الوطنية ، ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ممثل عن وزير الشبيبة والرياضة ، مدير الادارة العامة بوزارة الانباء ، 6 مدير الانباء بوزارة الانباء ، مدير الثقافة الشعبية والتسليات بوزارة الانباء ، مدير وكالة الانباء الجزائرية ، ممثل عن موظفي الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، شخصية يختارها وزير الانباء نظرا لاختصاصها ، وللفائدة التي يمكن أن تؤديها للبرامج المذاعة من الاذاعة والتلفزيون يعين ممثلو مختلف الوزراء بأسمائهم لمدة ثلاث سنوات المادة 13 : يجوز للسلطة الوصية بالاضافة الى ذلك وفي كل حين ان تكلف بعثة للتحقيق حول حسن تسيير الاذاعة والتلفزيون الجزائرية وحسن تطبيق التوجيهات الصادرة لها تتمتع هذه البعثة لتنفيذ مهمتها باوسع السلطة المتعلقة بالدخول الى المحلات والاطلاع على الوثائق الادارية والمالية والخاصة بالمحاسبة ..

الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449 المادة 14 : يحضر المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية والمراقب المالي جلسات مجلس الادارة بصوت استشارى المادة 15 : لا يجوز ان يكون لاعضاء مجلس الادارة أية منفعة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة ترتبط بالاذاعة والتلفزيون الجزائرية بموجب عقد ، ولا في شركة تتعاقد احدى فروعها مع الاذاعة والتلفزيون الجزائرية المادة 16 : يتولى كتابة مجلس الادارة المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية الفصل الثاني تسييره المادة 17 : يجتمع مجلس الادارة فى دورة عادية مرتين على الاقل في السنة بدعوة من رئيسه ، ويجتمع أيضا في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية ، وثلثين من اعضائه المادة 18 : يتم تحضير جدول اعمال كل اجتماع من قبل رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل ثمانية أيام من تاريخ الاجتماع في حالة الاستعجال المادة 19 : لا تعتبر مداولات المجلس صحيحة الا بحضور نصف اعضائه على الاقل ، واذا لم يتم هذا النصاب فيعقد اجتماع جديد بعد خمسة أيام وتعتبر اذ ذاك مداولات المجلس صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين .. تتخذ المقررات بالاغلبية البسيطة للمصوتين ، ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوى الاصوات . يلزم اعضاء مجلس الادارة المحافظة على السر المهني المادة 20 : تثبت مداولات مجلس الادارة في محاضر تقيد في سجل خاص ، ويوقع عليها الرئيس والكاتب ، وتذكر في هذه المحاضر اسماء الاعضاء الحاضرين . المادة 21 : ترسل من قبل كاتب مجلس الادارة نسخة من محضر كل جلسة الى السلطة الوصية خلال الاسبوع الذى يلي تاريخ الاجتماع . المادة 22 : تحدد مدة عضوية الاعضاء المعينين في مجلس الادارة بسنتين، ويمكن تجديدها ، ولا يتقاضى عنها أي أجر . الفصل الثالث اختصاصاته المادة 23 : يتداول مجلس الادارة فى جميع المشاكل المتعلقة بنشاط الاذاعة والتلفزيون الجزائرية . المادة 24 : يشترط مع ذلك - مصادقة السلطة الوصية لتنفيذ مداولات مجلس الادارة المتعلقة بالنقط التالية : 1 ) البيانات التقديرية لايرادات ونفقات الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، 2 ) التنظيم الداخلي والمالي للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ، ، ) البرنامج العام للاشغال والاستثمارات ، ) عقد الفروض ، ه ) الامتلاكات وبيع او ايجار العقارات واحداث مكاتب جديدة او وكالات ، 6 ) الجدول السنوى للبرامج السمعية والبصرية يحاط مجلس الادارة علما ، أثناء الدورات بتنفيذ هذه العمليات • المادة 25 : يجب ان تحصل مصادقة السلطة الوصية خلال ثلاثين يوما الا اذا رأت خلاف ذلك • الباب الرابع التنظيم المالي الفصل الاول الموارد والنفقات والعون المحاسب المادة 26 : تشتمل موارد الاذاعة والتلفزيون الجزائرية على ما يلي : 1 ) الرسوم المفروضة على استعمال أجهزة الاذاعة والتلفزيون ، ) الايرادات الناتجة من الاشهار ، وبيع الافلام والتسجيلات ، وكل انتاج يتعلق بصورة مباشرة بالنشاط الذى رخص للمؤسسية بمزاولته بما في ذلك ايرادات الحفلات العمومية التي تنظمها ) دفع أجور الخدمات المقدمة تحت أي شكل كان ، حاصل القروض المرخص بها ، والاسناد التجارية ، والمساهمات المرخص بها ، ه ) حاصل عقود الاشهار ،

  1. اعلانات الدولة والهبات والوصايا ،
  2. حاصل الغرامات والمصالحات والتعويضات المدنية ، ) الايرادات والحواصل المختلفة سيحدد فيما بعد بموجب نص مشترك من وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط معدل الاتاوات الخاصة باستعمال أجهزة الراديو والتلفزيون ويجدد كيفيات تحصيلها • المادة 27 : تشتمل المصروفات على ما يلي :
  3. مصاريف التسيير ، 2 ) مصاريف التجهيز . المادة 28 : ان الميزانية وحساب الاستغلال ، وحساب الخسائر والارباح ، وتخصيص الارباح والتسوية المالية والقروض تعرض كلها على وزير الانباء ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها المادة 29 : يمسك محاسبة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية حسب التنظيم النافذ العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية والتخطيط وذلك تحت سلطة المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية .

1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الفصل الثاني المراقب المالي المادة 30 : يعين لدى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية مراقب مالي من طرف وزير المالية والتخطيط تشمل مهمة المراقب المالي جميع اجزاء الميزانية غير ان تأشيرة الوثائق التي تتضمن الالتزام بنفقات الموظفين لا تمارس الا على ما يتعلق منها بالموظفين الذين يسرى عليهم القانون الاساسي والذين حددت طريقة توظيفهم ودفع أجورهم بالشكل الاداري اما النفقات المتعلقة بالموظفين المناوبين او الذين يتسلمون مكافات مقابل ما يقدمونه من انتاج ، فهي معفاة من التأشيرة المسبقة للمراقب المالي . سيحدد قرار مشترك من وزارة المالية والتخطيط ووزير الانباء كيفيات ممارسة التأشيرة المسبقة المادة 31 : يمكن احداث استغلالات مباشرة للايرادات والنفقات بعد مصادقة الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط .. الباب الخامس احكام مختلفة المادة 32 : يمنع على العموم اجراء الاعمال التالية بدون اذن صريح من المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية : 1 ) العرض على العموم ونشعر تسجيلات البرامج المذاعة في الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ،

  1. نقل كل او جزء من برنامج مذاع بواسطة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية بمقابل او بدون مقابل المادة 33 : تلفى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا الامر ولا سيما أحكام المرسوم رقم 63-284 المؤرخ في 1 غشت سنة 1963 والمتضمن تنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية المادة 34 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحزر بالجزائر في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين امسر رقم 67-236 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق نوفمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة : وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على احداث ( الشركة الوطنية للصناعة المعدنية » الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر ، المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية للصناعية المعدنية الباب الاول التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة تسمى ب ( الشركة الوطنية للصناعة المعدنية ) • وتعتبر الشركة الوطنية للصغاعة المعدنية شركة تجارية في علاقاتها مع الغير . تمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية . المادة 2 : يكون مركز الشركة الوطنية للصناعة المعدنية بمدينة الجزائر ويمكن نقله الى اي مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار من الوزير المكلف بالصناعة الباب الثاني الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الوطنية للصناعة المعدنية الى : ا ) استغلال وادارة معامل الصناعات المعدنية التابعة للقطاع العمومي ، ب ) استغلال كل الوحدات المنجزة او المكتسبة من قبلهما او المعهدة اليها من قبل الدولة لادارتها . وتتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : ا - المساهمة فى سياسة تطوير المؤسسات المعدنية ، 2 - القيام بدراسة الاسواق وتتبع تطورها ، 3 - تخطيط واعداد البرامج السنوية ولعدة سنوات فيما يخص الانتاج ، 4 القيام بالتموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، 0 تحديد سياسة البيع وترويج وتوزيع المنتجات ، 6 - القيام بصورة مباشرة أو غير مباشرة بجميع الدراسات

الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 10 1451 التقنية والتكنولوجية والاقتصادية والمالية التي لهنا علاقة بهدفها ،

  • اكتساب واستغلال أو وضع كل رخصة ونموذج او طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ،
  • القيام ببناء او تجهيز او تهيىء جميع الاجهزة الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها ،
  • اجراء عقود من جميع انواع القروض ، 10 - اتخاذ المساهمات فى اطار الشركات ذات الاقتصاد المختلط تستطيع الشركة بصفة عامة أن تنجز سواء فى القطر الجزائري او خارجه - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بهدفها والتي من شأنها أن تيسر تنميتها . الباب الثالث راسمال الشركة المادة 4 : تزود الدولة الشركة برأسمال تحدد قيمته فيما بعد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية • ويتكون هذا الرأسمال من دفعات نقدية ومن أموال عينية ويمكن زيادته او تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير الوصي ووزير المالية والتخطيط باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة . تدفع الاداءات النقدية والاموال العينية المخصصة لتكوين رأسمال الشركة اثر احداثها او الزيادة فيه من قبل الدولة او من هيئة أخرى تعين من قبلها الباب الرابع الادارة المادة . : يسير ويدير الشركة مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 6 : يمارس المدير العام جميع السلطات لتسيير. الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المتعلقة | بهدفها المادة 7 : تحدث لدى المدير العام لجنة للتوجيه والرقابة لها دور استشارى لتساعده وترشده في مهمته . وتتكون من : ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لوزارة الداخلية ، ممثل لوزارة التجارة ، ممثل لوزارة المالية والتخطيط ، ممثل للمستخدمين ، مستشارين اثنين يختارهما وزير الصناعة والطاقة نظرا لتجار بهما المهنية فى ميداني الصناعة والتجارة ، . ممثل لحزب جبهة التحرير الوطني . المادة 8 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزارة المكلفة بالصناعة المادة 9 : يعين اعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها سلميا يمكن تجديد وكالة هؤلاء الاعضاء ، وتمارس مجانا مهام أعضاء لجنة التوجيه والرقابة الا فيما يتعلق بالنفقات التي تصرف تنفيذا للقيام بهذه المهام فتسدد لهم حسب جدول التعويضات المسددة لموظفي الدولة . المادة 10 : تجتمع اللجنة ثلاث مرات في كل سمنة بناء على دعوة من رئيسها الذى يضع جدول الاعمال اليومي . ويمكن ان تجتمع فى جلسة غير عادية بناء على طلب المدير العام او بناء على ثلث الاعضاء أو السلطة الوصية المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام فيما يتعلق بتسيير الشركة . و تبدى رأيها فيما يخص : ا - القانون الاساسي للمستخدمين والنظام الداخلي ،
  • زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، 3 برنامج الاستثمارات السنوى او لعدة سنوات ، تخصيص الفائض عند الاقتضاء ، ه القروض الطويلة او المتوسطة الاجل المطلوب انجازها، 6 - سياسة الاستهلاك • تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة يمضي الرئئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات وتقيد في سجل خاص . وترسل نسخة من هذه المحاضر الى السلطة التي تتولى الوصاية • يتولى كتابة اللجنة المدير العام للشركة . يتطلب حضور خمسة اعضاء من اللجنة لكي تعتبر الاجتماعات صحيحة • المادة 12 : يعين وزير المالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف برقابة حسابات الشركة ، ويشارك في جلسات لجنة التوجيه والرقابة ويطلع اللجنة على نتيجة الرقابة التي يقوم بها .. ويوجه تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . الباب الخامس الوصاية المادة 13 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ..

1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه وبقطع النظر عن احكام المواد : 15 و 16 و 17 و 18 و 19 المبينة ادناه فان السلطة الوصية تصادق على ما يلي : القانون الاساسي للمستخدمين ، التسمية فى الوظائف العليا للشركة ، 6

  • سياسة الاستهلاك ، التوجيه العام للشركة . الباب السادس أحكام مالية المادة 14 : تبتدىء السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة المادة 15 : يعد المدير العام القوائم المالية السنوية التقديرية المالية للشركة ، ويرسلها إلى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة ، وذلك قبل خمسة واربعين يوما من بدء السنة المالية المخصصة لها تلك القوائم . تعتبر المصادقة على القوائم التقديرية المذكورة حاصلة عند انقضاء مدة خمسة واربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا اعترض احد الوزيرين او تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات او المصاريف ، وعند تحقق هذا الاقتراض يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه طبقا للاجراءات المحددة في المقطع السابق وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال الميزانية الجديدة . وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على القوائم التقديرية عند بدء السنة المالية فيستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها المادة 16 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية ميزانية وحسابا للاستغلال وحساب للخسائر والارباح ويرسلها الى الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها • كما يضع علاوة على ذلك تقريرا عن سير الشركة خلال | السنة المالية المنصرمة يرسله الى الوزير المكلف بالصناعة بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة . المادة 17 : يتشكل الربح الصافي من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الخسائر والارباح المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ، ويقرر ترخيص الارباح بناء على اقتراح من المدير العام بالاشتراك مع الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وذلك بعد استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة المادة 18 : تستطيع الشركة بموجب ترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - ان تقوم بتنفيذ كل برنامج للاستثمارات المطابقة لهدفها سواء كان سنويا أو لعدة سنوات المادة 19 : تستطيع اللجنة عقد كل قرض طويل او متوسط الاجل • ويجب ان تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص الوزير المكلف بالصناعة وحده . وفي كلا الحالتين يطلب استطلاع رأي لجنة التوجيه والرقابة الباب السابع احكام عامة المادة 20 : مع مراعاة أحكام المادة 15 اعلاه فان كل ترخيص او مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي من الوزير المكلف بالصناعة وحده او بصورة مشتركة بينه وبين الوزير المكلف بالمالية يعتبران حاصلين عند انقضاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام ما لم يعارض أحد الوزيرين المعنيين المادة 21 : لا يمكن أن يعلن عن حل الشركة الا بموجب نص ذي طابع تشريعي ينص على تصفية وانتقال مجموع اموالها مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر | سنة 1967 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 | نوفمبر سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد الازهرى بن شهرة المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بقصر البخارى لمهام نائب عامل عمالة ببريكة . بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967

الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 السيد ابن يوسف بومهدى المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بسطيف لمهام نائب عامل عمالة بعين وسارة • بموجب مرسوم مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 انتدب ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد عيسى در بوش لمهام نائب عامل عمالة بميلة . وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتماد في الميزانية الملحقة الخاصة بالري ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمعدل والمتمم بموجب الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 - ه المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وعشرون ألف دينار ( 250000 دج ) مقيد في الميزانية الملحقة الخاصة بالري وفى الباب 13 نفقات الصيانة واستغلال أجهزة الري ومكافحة المياه الضارة » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره خمسة وعشرون ألف دينار ( 250000 دج ) يقيد فى الميزانية الملحقة الخاصة بالري وفى الباب 14 ) نفقات تسيير الحالة رقم العمليات عنوان العمليات 61-12-5-40-13-91 اتمام مستشفى الاغواط 61-12-5-40-13-92 اتمام مستشفى تو قرت 61-12-5-40-13-99 اتمام مستشفى المغير | وكالة المحاسبة والمصالح الخارجية » .. المادة 3 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين قرار مؤرخ فى 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تعديل اذن البرامج لبعض عمليات التجهيز العمومي المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 الصادر من وزير المالية والتخطيط ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بادارة بعض نفقات التجهيز العمومي فى العمالات النموذجية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والقاضي بجعل بعض العمالات وخاصة عمالة الواحات ( عمالة نموذجية » ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والقاضي بتنظيم تدخل الصندوق الجزائري للتنمية وعمال العمالات النموذجية فى ادارة بعض عمليات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : ان أذونات برامج العمليات المحتوية على الارقام الآتية : 61-12 – 5-40-13-91 61-12 – 5-40-13-92 61-12 – 5-40-13-99 | المخرجة من الميزانية بموجب القرار المؤرخ في 9 ذي الحجة | عام 1385 الموافق 31 مارس سنة 1966 يعاد تقويمها طبقا اللجداول المبينة أدناه • القديمة اذونات البرامج اعتمادات البرامج 7500000 000 ر 750 7700000 7700000 000ر550 550,000 200700000 200700000

1454 الجريدة الرسمية الحالة رقم العمليات عنوان العمليات 61-12-5-40-13-91 اتمام مستشفى الاغواط 61-12-5-40-13-92 اتمام مستشفى تو قرت 61-12-5-40-12-19 اتمام مستشفى المغير المادة 2 : يكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق الجزائري للتنمية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1387 الموافق 8 نوفمبر سنة 1967 . لكرامة وفد من وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين مقرر مؤرخ في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحديد تكوين حظيرة السيارات التابعة للهندسة القروية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أن وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 67-83 للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجديدة أذونات البرامج اعتمادات البرامج 774 ر885 750,000 0000 963 7700000 226/648 000ر550 000 0 497 2 200700000 | المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، سنة 1947 وبمقتضى والقرار المرسوم المؤرخ رقم في 47 5 - مايو 1959 سنة المؤرخ 1949 في 9 والمتعلقين أكتوبر جمستودع السيارات الخاصة بالادارة العمومية المدنية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-5 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ،
  • وبناء على التحقيق رقم 348 / المؤرخ في 25 | ابريل سنة 1960 ،
  • وبمقتضى المقرر المؤرخ فى 4 ربيع الاول عام 1385 الموافق 3 يوليو سنة 1965 والمتضمن تحديد عدد السيارات المكونة لمستودع السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يلغي المقرر المؤرخ في 3 يوليو سنة 1965 المادة 2 : ان التخصيصات النظرية المكونة لمستودع | السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي تحدد | كما يلي : التخصيص س س ن خ سنث دن م ش الادارة المركزية A 1 المكتب الوطني لانعاش القطاع الاشتراكي الاحصائيات Y 10 الانتاج الفلاحي س = سيارات السياحة س ن خ = سيارات نقل خفيفة س ن سيارات نقل ثقيلة دن - دراجات نارية مش معدات الاشغال مديرية المصالح الفلاحية V 37 3 1 حماية النبانات 3 10 قمع الغش 1 2 مصلحة تربية المواشي مستودعات الانتاج Σ 4 0

الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 التخصيص س س ن خ س ن ث دن م ش المصالح البيطرية 40 التعليم مدارس الفلاحة 3 14 مراكز التكوين المهني الفلاحي 22 المعهد الفلاحي الجزائرى V محطة تربية الاسماك ببني صاف 1 الغابات وحماية واستصلاح الاراضي المركز الجزائري للابحاث المتعلقة بالمياه والغابات 1 2 مشاتل 2 १ المحافظة على مدينة الجزائر 11 23 تيزي وزو 29 المدية 1 25 الاصنام 45 وهران - سعيدة 0 52 تلمسان 30 مستغانم 1 41 قسنطينة 4 38

1 2 3 4 10 30 2 6 १ 1 16 3 36 19 63 6 2 34

19 23 Y سطيف 28 A 28 باتنة 1 16 عنابة 2 32 الهندسة القروية والرى الفلاحي 62 233 المجموع 131 751 المادة 3 : يتكون مستودع السيارات فى حدود التخصيصات المحددة في المادة الثانية أعلاه من السيارات الخاصة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي والتي يجرى تسجيلها بمساعي وزارة المالية والتخطيط، مصلحة أملاك الدولة، تنفيذا للمادة من القرار المؤرخ في 5 مايو سنة 1949 وتبعا للقوانين المحددة في مذكرة العمل رقم 883 / F/DO / F المؤرخة في في 6 مارس سنة 1963 وحرر بالجزائر في 3 شعبان عام 1387 الموافق 6 نوفمبر سنة 1967 • عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1387 الموافق 27 اكتوبر سنة 1967 يتضمن الغاء القرار المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية 4 1 10 140 2 76 22 199 322 22 بموجب قرار مؤرخ فى 23 رجب عام 1387 الموافق 27 أكتوبر سنة 1967 ألغيت احكام القرار المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية من . طرف السيد مارسلي فرانسيسكو . قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1387 الموافق 11 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم امتحان كفاءة قصد التسجيل ككاتب اول الموثق ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المادة 5 من القرار المؤرخ في 2 ديسمبر سنة | 1925 والمعدل بموجب القرار المؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 | الموافق 10 نوفمبر سنة 1967 والمتعلق بامتحان الكفاءة للتسجيل ككاتب اول الموثق ،

1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 14 شعبان عام 1387 ه وبناء على اقتراح مدين الشؤون القضائية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : سيجرى يوم 15 يناير سنة 1968 امتحان كفاءة للتسجيل ككاتب أول لموثق . وستجرى الاختبارات الكتابية والشفاهية بمدينة الجزائر . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1387 الموافق 11 نوفمبر سنة 1967 محمد بجاوي قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تأليف لجنة المسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين ان وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 67 203 المؤرخ في 22 جمادى

  • فضل عبد القادر مستشار بالمجلس القضائي بالجزائر عضوا ، صحراوى محمد مدافع قضائي بالبليدة ، عضوا . المادة 2 : يكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1387 الموافق 14 نوفمبر سنة 1967 محمد بجاوي وزارة السياحة قرار مؤرخ في 22 رجب عام 1387 الموافق 26 اكتوبر سنة سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير السياحة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الثانية عام 1387 الموافق 27 - سبتمبر سنة 1967 والمتعلق | الحكومة ، بمهنة المدافع القضائي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1387 الموافق 9 اكتوبر سنة 1967 والمتعلق بالمسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 5 رجب عام 1387 الموافق اكتوبر سنة 1967 والمتضمن فتح مسابقة للمدافعين القضائيين ،
  • وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : ان لجنة المسابقة الخاصة بالمدافعين القضائيين والمحدد تاريخ اجرائها بيوم 20 نوفمبر سنة 1967 تتألف من السادة الآتية أسماؤهم : ابن با احمد مصطفي رئيس غرفة بالمجلس الاعلي ممثل وزير العدل ، حامل الاختام ، رئيسا ، طنجاوي عبد القادر نائب عام مساعد بوهران ، عضوا مهيدى النوى رئيس غرفة بالمجلس القضائي | بقسنطينة ، عضوا وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضاءاتهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 . الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 25 يوليو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد ناجم بصفته نائب مدير الميزانية والمحاسبة العامة ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد ناجم الموصف اعلاه الامضاء باسم وزير السياحة على أوامر الصرف أو التحويلات وتفويض الاعتمادات ورسائل اعلام الصرف والوثائق المثبتة للنفقات وأذونات الايرادات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 رجب عام 1387 الموافق 26 اكتوبر. سنة 1967 عبد العزيز معاوي المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر