مرسوم رقم 76-56 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق الموافق 25 مارس سنة 1976 يتعلق بتنقل واقامة الرعايا المؤرخ الفرنسيين بالجزائر . 400 في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات . 395 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى 401
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن يكون لدى الرعايا الفرنسيين القادمين الى الجزائر جواز سفر جارى الصلاحية الجمعة 2 ربيع الثاني عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيزود الرعايا الفرنسيون المستقرون في الجزائر | عند تاريخ نشر هذا المرسوم بصفة تلقائية، بشهادة الاقامة
المادة 3
فتح المادةيعفى الرعايا الفرنسيون القادمون الى الجزائر تطبيقا للاتفاقات الثنائية الخاصة بالتعاون التقني والثقافي والعلمي، من شهادة الاقامة ويزود هؤلاء ببطاقة متعاون تكون مدة صلاحيتها مساوية لمدة التعاقد
المادة 4
فتح المادةيخضع الرعايا الفرنسيون الراغبون في الاستقرار بالجزائر، الى الحصول على شهادة الاقامة بناء اما على اثبات صفتهم كعمال أجراء واما بتسجيلهم بالجزائر في السجل التجاري أو في سجل الحرف أو في نظام مهنى واما باثبات امتلاك وسائل العيش الكافية .
المادة 5
فتح المادةتكون شهادة الاقامة المسلمة تطبيقا للمادتين 2 و 4 أعلاه، صالحة، حسب الاحوال للمدة التالية :
أ) عشر سنوات (10) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيين المثبتين لاقامة تفوق ثلاث سنوات (3) عند تاريخ نشر هذا المرسوم ،
ب) خمس سنوات (5) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيين المقيمين بالجزائر منذ أقل من ثلاث (3) سنوات قبل تاريخ نشر هذا المرسوم ،
ج) خمس سنوات (5) قابلة للتجديد بالنسبة للرعايا الفرنسيين الذين سيستقرون بالجزائر بعد تاريخ نشر هذا المرسوم ،
د) سنتان (2) قابلتان للتجديد بالسنة للرعايا الفرنسيين الملحقين بالهيئات الفرنسية بالجزائر ،
ه) سنة واحدة قابلة للتجديد بالنسبة للطلبة والمتدربين بناء على اثبات اما لشهادة التسجيل في مؤسسة للتعليم واما لشهادة تدريب ، للجمهورية الجزائرية 401 السلطات المختصة لمكان الاقامة، واما بواسطة السفارات والقنصليات الجزائرية .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-28 (ج.ر عدد 6 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل احكام المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنقل الرعايا الفرنسين واقامتهم في الجزائر حسب الآتي
المادة 9
فتح المادةيمكن للمتعاونين التقنيين والثقافيين أن يغادروا التراب الوطني وأن يقدموا اليه بناء على مجرد ابراز بطاقة المتعاون
المادة 10
فتح المادةيمكن للرعايا الفرنسيين المقيمين بالجزائر أن يغادروا التراب الوطني بناء على ابراز شهادة الاقامة وبطاقة التعريف أو جواز سفر جارى الصلاحية .
المادة 11
فتح المادةيجوز لكل مواطن فرنسي غير متعاون وغير مقيم أن يمكث في التراب الوطنى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وكذا مغادرته بناء على ابراز جواز سفر جارى الصلاحية ..
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس 1976 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين مستشار تقنى بموجب مرسوم مؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1396 الموافق 20 مارس سنة 1976 يعين السيد عبد الله شعبان مستشارا تقنيا بوزارة الداخلية يكلف بالشؤون المحتفظ بها واعداد الوثائق اللازمة لدراسة المسائل المقدمة الى الحكومة من أجل فحصها .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه .
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 6
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-28 (ج.ر عدد 6 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تعدل احكام المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنقل الرعايا الفرنسين واقامتهم في الجزائر حسب الآتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-28
مرسوم رقم 88-28 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنقل الرعايا الفرنسيين في الجزائر واقامتهم. 231
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.