مرسوم رقم 88-28
مرسوم رقم 88-28 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنقل الرعايا الفرنسيين في الجزائر واقامتهم. 231
المادة الأولى
فتح المادةتعدل احكام المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنقل الرعايا الفرنسين واقامتهم في الجزائر حسب الآتي :
المادة 5
فتح المادةتكون شهادة الاقامة المسلمة عملا بالمادتين 2 و 4 أعلاه ،صالحة، حسب الحالة، لمدة :
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رقم 88-28
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.