قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 17 مايو سنة 1977 يتضمن تطبيق أحكام المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 200 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والمهن الحرة التي يمارسها الاجانب على التراب الوطني . 733
المادة الأولى
فتح المادةتوضع طبقا لهذا القرار بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبي والمؤسسة بموجب أحكام المرسوم رقم 75 - III المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه •
المادة 2
فتح المادةتكون تلك البطاقة على قياس اثنى عشر واحدى وعشرين (12) - (21) . وتكون خضراء اللون وثلاثية الصفوق .
المادة 3
فتح المادةتتضمن بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبى ما يلى :
لقب المعنى واسمه الشخصي وكذلك تاريخ ومكان ولادته وجنسيته ثم رقم بطاقة اقامته وعنوانه الشخصي .
قطاع النشاط ، عنوان المهنة ، العنوان المهني لصاحب البطاقة وعند الاقتضاء، مقر واسم الشركة التي يملك فيها اسهما أو مصالح .
مدة صلاحية البطاقة .
الصلاحية الاقليمية للبطاقة .
صورة مدموغة لصاحب البطاقة مع توقيعه ، طابع مالى بخمسمائة (500) دينار ، تاريخ تسليم البطاقة وحاتم وتوقيع السلطة التي قامت بالتسليم ، رقم البطاقة ، تمديدها عند الاقتضاء ، اعلان هام يتضمن بعض الالتزامات .
المادة 4
فتح المادةيخضع قيد الاجنبي في السجل التجارى وكذلك ممارسته نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا للحيازة النظامية لبطاقة «تاجر أجنبي» .
المادة 5
فتح المادةلا تعفى حيازة بطاقة تاجر أجنبي من التقييد في السجل التجاري أو من الالتزامات المنجرة عن ممارسة مهنة تكون موضوع تنظيم خاص. ويجب أن يتم ذلك القيد خلال مدة 40 يوما من تاريخ الحصول على بطاقة تاجر .
المادة 6
فتح المادةتعد بطاقة تاجر أجنبي شخصية. وهي تطلب من :
كل شخص يقوم بأعمال تجارية باسمه أو لحسابه الخاص. - كل شريك ملزم شخصيا وبصفة غير محدودة بديون - الشركة ، كل شريك أو شخص من الغير له سلطة تسيير أو ادارة الشركة ، كل قائم بتسيير أو ادارى أو مدير أو مندوب للحسابات .
كل مدير فرع أو وكالة أو أى مؤسسة أخرى للبيع أو التمثيل ملزم بتقييد نفسه في السجل التجاري بمقتضى قانون التجارة .. 734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 11 جمادى الثانية عام 1397 ه
المادة 7
فتح المادةتسلم بطاقة تاجر أجنبى من قبل الوالي، مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية، بعد صدور الرأي الموافق من مديرية الولاية المكلفة بالتجارة ويتعين على الأجنبي اعادتها للسلطة التي سلمته أياها عندما يغادر نهائيا التراب الوطني أو يوقف نشاطاته
المادة 8
فتح المادةيجب على الاجنبى ألا يمارس الا النشاط المدرج في بطاقته وفي الحدود الاقليمية للولاية التي تم فيها وضع ملك البطاقة. ويتعين على كل تاجر أجنبي يرغب في تغيير نشاطه أو نقله الى تراب ولاية أخرى، أن يقوم باجراءات جديدة لهذا الغرض .
المادة 9
فتح المادةيجب أن يشتمل الملف المتعلق باعداد أو تجديد بطاقة تاجر أجنبي» على ما يلى :
- طلب معد على استمارة خاصة ومرفق نموذجها بأصل هذا القرار) تحضره غرفة التجارة أو الولاية :
شهادة من صحيفة السوابق القضائية للمعني ،
- نسخة من بطاقة مقيم أو ايصال يقوم مقامها ،
- نسخة طبق الاصل من السجل التجارى أو الايصال الذي يقوم مقامه : نسبة للتجديدات ، خمس صور حديثة بحجم الصور التي تلصق على بطاقات التعريف الشخصية ، ..
طابع مالى بخمسمائة دينار جزائري .
يمكن للسلطة الادارية أن تطلب من المعنى تقديم جميع الوثائق الثبوتية الملائمة للتحقق من صحة تصريحات الطالب ومن استكماله الاجراءات الادارية المسبقة
المادة 10
فتح المادةيرسل الملف المنصوص عليه في المادة و أعلاه الى الوالي، بعد أن يتم ايداعه لدى محافظة الشرطة أو في حالة انعدامها في مقر البلدية التي يقيم فيها الطالب. وان الايصال بالايداع (نموذجه مرفق بأصل هذا القرار الذي يسلم الى المعنى لا يعتد به كرخصة موقتة وللاقامة .
المادة 11
فتح المادةيبت الوالى فى الطلب خلال مدة شهرين من تاريخ ايداعه. ويجب أن يبلغ رفض هذا الطلب الى الطالب بواسطة السلطة التي سلمت الايصال بالايداع .
المادة 12
فتح المادةيجب على الأجنبى الذى حصل على البطاقة المشار اليها في هذا القرار، أن يمارس النشاط الذي من أجله حصل عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسليمه تلك البطاقة.
ويجوز للوالى عند الحاجة تمديد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة
المادة 13
فتح المادةتحدد مدة المفعول لبطاقة التاجر الاجنبي بسنتين وذلك طبقا لاحكام المادة 6 من المرسوم رقم 75-111 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المذكور أعلاه .
وتكون قابلة للتجديد حسب نفس الاوضاع المحددة بتسليمها .
ويجب تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر في أقصى حد من انتهاء مفعولها
المادة 14
فتح المادةاذا فقدت البطاقة، يتعين تقديم تصريح بذلك خلال 48 ساعة لدى محافظة الشرطة أو مصالح البلدية التي يقيم فيها المعنى بالامر .
يجوز للتاجر الاجنبى الذى يصرح بفقد بطاقته أن يستحصل على نسخة عنها من مديرية الشؤون العامة والتنظيم والادارة المحلية للولاية التى منحته البطاقة الأولى، وذلك بتقديمه طابعا ماليا جديدا وصورتين للبطاقة الشخصية وتصريحا قانونيا بالفقد .
المادة 15
فتح المادةيصبح سحب البطاقة من التاجر الاجنبي تلقائيا ونهائيا وبصرف النظر عن تدبير الطرد الذي يمكن أن يصدر ضده، في الاحوال التالية :
اذا أدلى التاجر الاجنبى ببيانات كاذبة للحصول على البطاقة ، اذا أعلن أفلاسه أو تعرض لتسوية قضائية أو تفليسة ، اذا تعرض لادانة موصوفة لجناية أو جنحة تابعة للقانون العام ، اذا تغيب عن التراب الوطني خلال مدة تعادل ستة أشهر فأكثر ، اذا سحب منه السجل التجاري ، اذا مارس نشاطا خلاف النشاط المذكور في بطاقته ، اذا مارس النشاط المذكور في بطاقته أو أي نشاط آخر، خارج الحدود الاقليمية للولاية التي سمح له بممارسة النشاط فيها .
المادة 16
فتح المادةيجب على الوالى بمجرد الأمر بسحب البطاقة، أن يتخذ جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة على مالية المعنى .
المادة 17
فتح المادةيتعين على الاجانب الخاضعين لبطاقة «تاجر أجنبي، والذين يمارسون نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا بضبط وضعهم قبل 31 ديسمبر سنة 1977. وينبغي عليهم أن يقدموا دعما للملف المنصوص عليه في المادة 9 من هذا القرار، نسخة من سجلهم التجارى الذى سلم لهم من المركز الوطني للسجل التجارى .
المادة 18
فتح المادةيكلف الولاة ومدير المركز الوطني للسجل التجارى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيية حرر بالجزائر في 28 جمادى الأولى عام 1397 الموافق 17 مايو 1977 .
وزير الداخلية وزير التجارة محمد بن أحمد عبد الغني محمد يعلى الأحد 11 جمادى الثانية عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.