قوانين ومراسيم قرارات، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر عمومية المطبعة الرسمية المجلس الوطني اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر أمر رقم 66-211 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 958 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن احداث منصبين لرئيس مكتب بالكتابة العامة للحكومة ( مديرية الجرائد الرسمية ) . 960 وزارة الداخلية مرسوم رقم 66 212 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-210 المؤرخ فى 2 ربيع الثانى عام 1386 الموافق 21 ليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 961 مقرر مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة سطيف
وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1386 الموافق 17 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بانشاء الضريبة الفريدة على السيارات . 969 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66-213 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-153 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن أرز البادي » وخزنه واعادة بيعه في موسم 1964 1965 970
958 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه وزارة التربية الوطنية
- قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث رسيوم لبعض الامتحانات - 970
- قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 يتعلق ببعض شهادات الدراسات الخاصة المسلمة من الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر 971 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة دلالة السفن بمدينة الجزائر . 971 قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 يوليو سنة 1966 يتضمن تمديد وكالة الاعضاء غير الدائمين في مجلس ادارة الميناء المستقل بمدينة الجزائر 972 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يحدد بموجبه نموذج الوثائق المتعلقة بشروط تطبيق النظام التكميلي لتقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي . 972 اتفاقات دولية أمر رقم 66-211 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتعلق بوضعية الاجانب فى الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، ووزير الداخلية ووزير العدل ، حامل الاختام ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : ان شروط دخول الاجانب الى الجزائر و تجولهم واقامتهم بها وكذا خروجهم منها تكون مضبوطة بأحكام هذا الامر وذلك مع الاحتفاظ بالاتفاقيات الدولية و باتفاقات المعاملة بالمثل المادة 2 : يعتبر أجنبيا كل فرد لا تكون له الجنسية الجزائرية أو أية جنسية أخرى . المادة 3 : يكون الاجنبي ملزما ، فيما يخص دخوله الى الجزائر أو خروجه منها أو اقامته بها باتمام اجراءات مختلفة فيجب عليه عند دخوله وخروجه ان يكون مزودا بوثيقة السفر او بالتأشيرات المطلوبة بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين والانظمة السارية ويجب عليه فيما يخص اقامته ، ان يكون مزودا بوثيقة السفر وبالتأشيرات التي لا تزال صحتها جارية وكذا عند الاقتضاء ، بالرخصات الادارية . الباب الثاني شروط دخول الاجانب الى الجزائر المادة 4 : يجب على كل أجنبي يريد الدخول الى التراب- الجزائرى ، أن يكون مزودا بجواز سفر وطني او بوثيقة سفر ) فيما يخص اللاجئين أو عديمي الجنسية ) لاتزال صحتها جارية وعليها تأشيرة قنصلية ، وبدفتر صحي . المادة ه : ان التأشير القنصلي الممنوح بموجب رخصة الدخول والخروج يصح لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ويسلم من طرف الممثلين الديبلوماسيين والقنصليين الجزائريين المقيمين في الخارج . المادة 6 : وفي جميع الحالات ، يجوز لوزير الداخلية ان يمنع من دخول التراب الوطني كل أجنبي وذلك لأسباب راجعة الى النظام العام . الباب الثالث شروط اقامة الاجانب غير المقيمين فى التراب الجزائري المادة 7 : يعتبر غير مقيم ، الاجنبي الذي يعبر الجزائر أو الذي يقدم اليها للاقامة بها طيلة مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من غير أن يكون فى نيته الاستقرار بها أو ممارسة نشاط مهني . المادة 8 : يعفى من الخضوع للتأشير القنصلي : الاجنبي العابر ، الاجنبي الذي يستفيد من مقتضيات الاتفاقيات الدولية أو من اتفاقات المعاملة بالمثل المادة 9 : يجوز للأجنبي الذى يدخل الجزائر بدون تأشيرة قانونية أو الذي يدخلها عابرا ويريد تمديد اقامته ، أن يحصل على تأشيرة الصلاحية اقصى مدتها ثلاثة أشهر • ان الاجنبي الذي يريد تمديد اقامته في الجزائر الى مدة تتجاوز المدة الممنوحة بموجب التأشير ، دون أن يريد تحديد اقامته بها ، لا يمكن أن يحصل الا على تمديد | واحد لاقامة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر
الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 959 الباب الرابع شروط اقامة الاجانب المقيمين فى التراب الجزائري المادة 10 : يعتبر مقيما الاجنبي الذي يريد ان يستقر في الجزائر بصفة فعلية وعادية ودائمة والذي يرخص له في ذلك بمجرد حصوله على بطاقة المقيم تبلغ صلاحيتها سنتين . المادة 11 : يجب على كل أجنبي يريد ان يطيل اقامته في الجزائر الى مدة تتجاوز المدة المحددة في التأشيرة وذلك قصد الاستقرار بصفة عادية ، أن يكون مزودا ببطاقة المقيم المادة 12 : يجوز رفض تسليم بطاقة المقيم في كل حين وسحبها من يد صاحبها اذا ثبت أن هذا الاخير أصبحت الشروط المطلوبة لمنح البطاقة المذكورة غير متوفرة فيه . وعندئذ يجب على المعني بالامر ان يغادر التراب الوطني في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ اشعاره رسميا بالتدبير المتخذ بشأنه الباب الخامس شروط تجول الاجانب المادة 13 : يقيم الاجنبي فى التراب الجزائري ويتجول فيه بحرية مع التحفظات المذكورة فى المواد ادناه . المادة 14 : يجب على الاجنبي أن يكون قادرا على تقديم عند كل مطالبة من أعوان السلطة ، المستندات أو الوثائق المرخص له بموجبها في الاقامة بالتراب الجزائري المادة 15 : اذا غير أجنبي اقامته الفعلية والعادية والدائمة، بصفة نهائية أو لمدة لا تتجاوز ستة أشهر ، فيجب عليه أن يصرح بذلك لدى قسم الشرطة أو دار البلدية التابع لها محل اقامته القديم والجديد ويجب القيام بالاجراءات في ظرف الخمسة أيام السابقة للرحيل او الموالية للوصول الى محل الاقامة الجديد ويثبت اتمام هذه الاجراءات بايصال تصريح . المادة 16 : يتحتم على كل شخص طبيعي او معنوى يستخدم أجنبيا باية صفة من الصفات ، ان يصرح بذلك لدى مكتب اليد العاملة او ان لم يوجد ، فلدى دار البلدية التابع لها محل التشغيل وذلك فى ظرف ثلاثين يوما المادة 17 : أن مؤجر غرف السكنى المحترف ، الذي يأوى أجنبيا يجب عليه أن يصرح بذلك لدى قسم الشرطة التابع له محل اقامته او لدى دار البلدية وذلك في ظرف الاربع وعشرين ساعة الموالية للايواء . الباب السادس شروط خروج الاجانب المادة 18 : يمكن للاجنبي غير المقيم ان يغادر التراب الوطني ضمن نفس الشروط التي سمحت له بالدخول اليه مع التحفظ بالمقتضيات الجبائية الجارية المادة 19 : زيادة على الشروط المنصوص عليها في المادة 18 اعلاه فان الاجنبي المقيم الذي يريد مغادرة التراب الوطني يتعين عليه حمل تأشيرة الخروج المسلمة له من طرف دار عمالة محل اقامته الباب السابع النفي المادة 20 : يعلن عن أبعاد أجنبي من التراب الوطني بموجب قرار من وزير الداخلية ويمكن ان يتخذ هذا الفرار في الحالات التالية : 1 اذا رأت السلطات الادارية أن وجود الاجنبي في الجزائر يشكل تهديدا للامن العام ، 2 - اذا كان هذا الاجنبي موضوع قرار عدلي اصبح نهائيا ويتضمن عقوبة السجن بسبب جناية أو جنحة ، اذا لم يغادر التراب الوطنى فى المواعيد المحددة له طبقا للمادة 12 اعلاه ، مالم يثبت ان تأخره راجع الى حالة قوة قاهرة . المادة 21 : يجب اشعار المعني بالامر رسميا بقرار الابعاد وتترك له مهلة تتراوح مدتها ، حسب خطورة الاخطاء المنسوبة اليه من ثمانية واربعين ساعة الى خمسة عشر يوما، ابتداء من تاريخ اشعاره رسميا بقرار الابعاد ، وذلك ليغادر التراب الوطني المادة 22 : يمكن لكل أجنبي صدر بشأنه قرار ابعاد وثبتت استحالة مغادرته التراب الوطني ، أن يجبر بموجب قرار من وزير الداخلية ، على الاقامة فى المكان الذي يعين له وذلك الى ان يصبح بامكانه تنفيذ قرار الابعاد المذكور . الباب الثامن العقوبات المادة 23 : يتعرض الاجنبي الذي يدخل التراب الوطني بكيفية مخالفة لمقتضيات المادتين 4 و 6 اعلاه لسجن تتراوح مدته من شهرين الى ستة أشهر والغرامة يتراوح قدرها بين 180 دج و 3,600 دج أو لاحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 24 : ويتعرض كل شخص سهل ، مباشرة او بطريق غير مباشر ، او حاول تسهيل دخول اجنبي او تجوله او اقامته بصفة غير نظامية فى الاقليم الوطني لسجن تتراوح مدته من شهرين الى سنة ولغرامة يتراوح قدرها من 180 دج الى 3,600 دج او باحدى هاتين العقوبتين فقط المادة 25 : يعاقب رب العمل الذي يغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه فى المادة 17 اعلاه ، بغرامة يتراوح قدرها من 120 دج الى 360 دج وذلك مع عدم الاخلال بتدابير الابعاد التي يمكن أن تتخذ ضد أرباب العمل الاجانب وبكل تدبير اداري آخر . المادة 26 : ان المؤجر المحترف للمساكن الذي يتغافل عن أقامة التصريح المنصوص عيله في المادة 17 اعلاه ، يحكم عليه
960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه بغرامة قدرها من 60 الى 180 دج بدون اخلال تدابير النفي التي يمكن اتخاذها ضد المؤجرين الاجانب لغرف السكني | والتدابير الادارية الاخرى . المادة 27 : يتعرض كل أجنبي دخل التراب الوطني بصفة قانونية غير انه لم يراع المقتضيات المنصوص عليها في المادتين 11 و 12 اعلاه ، لغرامة يتراوح قدرها من 400 دج الى 20000 دج . المادة 28 : يتعرض الاجنبي الذى لم يتمم الاجراءات المنصوص عليها في المادة 15 اعلاه عند تغيير محل اقامته ، الغرامة يتراوح قدرها من 60 دج الى 180 دج المادة 29 : يحظر عل كل أجنبي أن يمارس في التراب الوطني مهنة صناعية أو تجارية أو فنية أو صناعية تقليدية او حرة من غير أن يثبت حيازته لبطاقة مهنية او لرخصة تقوم مقام هذه البطاقة . تعاقب كل مخالفة لهذا المنع بغرامة يتراوح قدرها من 360 دج الى 200 ,7 دج وبسجن لمدة ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط وفى حالة العود الى المخالفة تضاعف العقوبات وعلاوة على ذلك ، يجوز للسلطة الادارية المختصة ان تأمر | باغلاق المحل المادة 30 : يتعرض كل أجنبي يريد التملص من تنفيذ قرار الابعاد أو يدخل من جديد وبدون رخصة التراب الوطني بعد ابعاده منه ، لعقوبة سجن تتراوح مدتها من ستة اشهر الى سنتين ، الا أن يثبت أنه لا يقدر على العود الى بلده الاصلي والا على الالتحاق باي بلد آخر . المادة 31 : يتعرض كل أجنبي مجبر على الاقامة ولم يلتحق، في الآجال المحددة ، بمحل الاقامة المحدد له او يكون قد غادر فيما بعد هذا المحل بدون رخصة ، لسجن تتراوح مدته من ستة اشهر الى سنتين . الباب التاسع أحكام مختلفة المادة 32 : تحدد بموجب مرسوم كيفيات تطبيق هذا الامر وخصوصا المقتضيات المتعلقة بالحقوق القنصلية وبالرسوم . المادة 33 : تلفى جميع الاحكام السابقة المتعلقة بوضعية الاجانب في الجزائر . المادة 34 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 هواري بومدين مراسيم قرارات تعليمات رئاسة مجلس الوزراء قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن أحداث منصبين لرئيس مكتب بالكتابة العامة للحكومة ( مديرية الجرائد الرسمية ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بمهام رؤساء المكاتب للادارات المركزية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 والمتعلق بمرتبات رؤساء المكاتب للادارات المركزية ،
- وبمقتضى المنشور المؤرخ فى 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 والمتعلق بتطبيق المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمشار اليه أعلاه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام للحكومة ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يحدث بالكتابة العامة للحكومة ( مديرية الجرائد الرسمية ) منصبان لرئيس مكتب يوزعان كالآتي : 1 ( مكتب الجريدة الرسمية باللغة العربية ، 2 (2 - مكتب الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية المادة 2 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ومدير الادارة العامة برئاسة الحكومة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يوليو سنة 1966 رئيس الحكومة وزير المالية والتخطيط رئيس مجلس الوزراء احمد قائد هواري بومدين وزير الداخلية احمد مدغري
الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 961 وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-212 مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق الامر رقم 66-210 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى الامر رقم 66-210 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر ولا سيما المادة 32 منه ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلى : الباب الاول وثائق السفر المادة الأولى : ان جواز السفر الوطني هو سند السفر تحرره سلطات البلد الذى ينتسب اليه صاحب الجواز ويمكن هذا الجواز من مراقبة جنسية الداخل الى الجزائر وهويته. يتضمن جواز السفر الوطني الزاميا الهوية الكاملة لصاحبه وصورته وامضاء وخاتم السلطة التي تسلمه وكذا الاشارة الى مدة صلاحيته المادة 2 : يجوز للأولاد الذين يقل سنهم عن خمس عشرة سنة أن يسافروا تحت اشراف جواز السفر الوطني أو سند السفر للشخص الذي يصحبهم وذلك بشرط أن تكون حالتهم المدنية وصورتهم ظاهرتين في هذه الوثيقة واذا كان سنهم يقل عن سبع سنوات فتكفى الاشارة الى حالتهم المدنية المادة 3 : ان وثيقة السفر هي جواز سفر خاص تسلمه سلطات البلد المستقبلة للأجانب الذين لا يستفيدون من حماية سلطات بلدهم الاصلى : اللاجئون السياسيون وعديمو | الجنسية ) . المادة 4 : يجب على كل اجنبي الداخل للجزائر أن يمتثل للتنظيم الصحي الجاري العمل به . الباب الثاني التأشيرات القسم الاول التأشيرة القنصلية المادة ه : ان التأشيرة القنصلية تسلمها السلطات القنصلية الجزائرية لمدة قصوى تبلغ ثلاثة أشهر ان الاجنبى الذى يريد تمديد اقامته الى أكثر من المدة الممنوحة بموجب التأشيرة دون أن يريد الاستقرار بالتراب الوطني ، لا يمكن أن يحصل الا على تمديد واحد لاقامة لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر المادة 6 : ان الاجنبي العابر هو : الذي يوجد على ظهر سفينة مارة بميناء ، أو العابر على الطريق الجوى ، أو الذي يجتاز التراب الوطني ، وهذا يعفى من التأشيرة القنصلية • وتسلم له السلطات المختصة ، حسب الحالة ، أما رخصة للنزول وأما رخصة للعبور تصح لمدة من يومين الى خمسة أيام . القسم الثاني التأشيرة للتسوية المادة 7 : يمكن أن يصبح الدخول الى التراب الوطني ممنوعا على كل أجنبي يتقدم الى الحدود غير حامل للتأشيرة القنصلية وعلى وجه الاستثناء ، يمكن لمصالح الشرطة الجوية وللحدود أو عند عدم وجودها ، العمالة أو نيابة العمالة لمكان الوصول أن تمنح للأجنبي تأشيرة لتسوية الاقامة تبلغ مدته القصوى ثلاثة أشهر . القسم الثالث تأشيرة التمديد المادة 8 : ان الاجنبي ، الذى يريد تمديد اقامته في التراب الوطنى الى أكثر من مدة الثلاثة أشهر أو من المدة الممنوحة بموجب التأشيرة ، دون ان يريد اقرار اقامته العادية ، يجب عليه أن يقدم الطلب بذلك الى العمالة التابع لها محل اقامته حتى ولو أعفى من التأشيرة القنصلية يجب أن يودع طلبه هذا في ظرف خمسة عشر يوما لأقصى غاية قبل تاريخ انتهاء التأشيرة القنصلية ولا يمكن بحال من الاحوال أن تتجاوز مدة الاقامة الاجمالية الممددة على هذا النحو ، ستة أشهر المادة 9 : يترتب عن تسليم هذه التأشيرات استخلاص الرسوم القنصلية التالية : عن التأشيرة القنصلية : 10 د ج عن تأشيرة التسوية : 10 د ج ج عن تأشيرة التمديد : 25 د ج الباب الثالث شروط الاقامة المادة 10 : يجب على كل أجنبي يريد أن يحدد اقامته الفعلية والعادية والدائمة في الجزائر أن يحصل على بطاقة الاقامة . عند انتهاء المدة الممنوحة بموجب التأشرة والمددة عند الاقتضاء .
962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه وتكون لهذه الوثيقة مدة صلاحية عامين مع امكانية تجديدها . يكون هذا الاجراء الزاميا فيما يخص كل اجنبي يبلغ سنه أكثر من ثماني عشرة سنة . المادة 11 : ان بطاقة المقيم هي سند الهوية الذى يتسنى به لصاحبه أن يقيم فى الجزائر طيلة مدة سنتين وتسلم من طرف عامل العمالة التابع له مكان الاقامة • المادة 12 : يجب أن تبين فى طلب بطاقة المقيم ، المقدم من طرف المعنى بالامر ، أسباب تمديد الاقامة التي ينويها في الجزائر وأن يكون هذا الطلب مصحوبا بجميع البيانات المتعلقة بالحالة المدنية للمعنى بالامر وبالحالة الزوجية لزوجته وللأولاد الذين يعيشون معه وبشهادة طبية وبصور الهوية واذا كان الاجنبى الذى يطلب تسليم بطاقة المقيم لا ينوى ممارسة حرفة فى الجزائر ، يتعين عليه اثبات وجود الموارد المتوفرة عنده واذا كان طالبا ، فيجب عليه أن يقدم ، علاوة على ما ذكر ، شهادة التقييد في مدرسة أو في كلية المادة 13 : يوجه طلب بطاقة المقيم أو طلب تجديدها الى عامل العمالة ويودع في قسم الشرطة التابع له محل الاقامة أو في عدمه ، في دار البلدية ويترتب عن هذا الاجراء دفع رسم قدره خمسة دنانير ( ه دج ) يستخلص فى شكل طابع جبائي • يسلم محافظ الشرطة أو شيخ البلدية الى المعني بالامر وصل ايداع يصح لمدة ثلاثة أشهر وتقوم هذه الوثيقة مقام بطاقة المقيم ، ريثما يتم تسليمها • المادة 14 : يجب على كل أجنبي أن يكون مستعدا لتقديم المستندات أو الوثائق المرخص له بموجبها فى الاقامة بالجزائر، وذلك عند كل مطالبة من أعوان السلطة .. المادة 15 : يجب على الاجنبي الذي فقد بطاقة اقامته أن يصرح بذلك ، في ظرف ثمان وأربعين ساعة ، لقسم الشرطة أو دار البلدية التابع لها محل اقامته وتسلم له نسخة ثانية محررة من طرف عامل العمالة الذي يكون قد حرر البطاقة المفقودة وذلك مقابل أداء رسم قدره خمسة دنانير (5 دج) . ويجب على الاجنبى الذى فقد بطاقة اقامته خلال تنقله داخل التراب الوطنى أن يصرح بذلك ، علاوة على ما ذكر الى قسم الشرطة القريب منه أو الى أقرب دار بلدية التي تسلم له وصلا بتصريحه . المادة 16 : يجب سحب بطاقة المقيم : في حالة وفاة صاحبها ، . أو بسبب أمر ادارى أن أصبح صاحبها لا تتوفر فيه شروط المنح . المادة 17 : يجب أن يودع طلب تجديد بطاقة المقيم في قسم | الشرطة أو في عدم وجوده ، في دار البلدية التابع لها محل الاقامة وذلك في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة ان اجراءات التجديد تماثل الاجراءات المطلوبة لتحرير البطاقة الاولى . المادة 18 : لكي يمكن للأجنبي أن يمارس نشاطا مهنيا مأجورا ، في الجزائر ، يجب عليه أن يحصل سلفا على عقد عمل أو على رخصة العمل ويجب عليه أيضا اذا اراد ممارسة نشاط مهني منظم ، أن يثبت حصوله على رخصة مسلمة من طرف المصالح المختصة الباب الرابع شروط الخروج المادة 19 : يجوز لكل أجنبي غير مقيم أن يغادر التراب الوطنى ضمن نفس الشروط التي تمكن من الدخول اليه المادة 20 : يتحتم على كل أجنبي مقيم أن يحصل قبل خروجه من الاقليم الوطنى ، على تأشيرة الخروج . المادة 21 : تمنح تأشيرة الخروج من طرف عامل العمالة التابع له محل اقامة الاجنبى وذلك بعد تقديم المستندات المطلوبة وخاصة بطاقة المقيم والابراء الجبائي . ويترتب عن هذا الاجراء الاستخلاص في شكل طابع جبائي لرسم يبلغ : 2,50 د ج عن تأشيرة الخروج النهائي ، ه دج عن تأشيرة الخروج مع العودة المادة 22 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم . المادة 23 : يكلف وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 . هواري بومدين مقرر مؤرخ فى 29 محرم عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة سطيف بموجب مقرر مؤرخ في 29 محرم عام 1386 الموافق 20 يونيو سنة 1966 صودق على قائمة المنتفعين من رخص محلات بيع المشروبات الموضوعة من قبل اللجنة التابعة لعمالة سطيف تطبيقا للمرسوم رقم 65-252 المؤرخ في 18 جمادي | الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965
الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 963 اللجنة العمالية لمراجعة رخص بيع المشروبات القائمة الخاصة بمنح رخص المحلات لبيع المشروبات اللقب والاسم الدائرات البلديات قسوم العيد سطيف سطيف قشي التونسي )) )) ابن حشانة مسعود ) ) ) ) حاجب ابراهيم ) ) )) رفاوي موسى )) )) جارف بوبكر ) ) ) ) عباشة مسعود )) )) شريط السعيد ) ) ) ) تالنزار الصالح ) ) ) ) شراقة رمضان ) ) ) ) بونعاس احمد )) ) ) عزيل محمد )) ) ) شلال بوزيد ) ) ) ) ابن خلفة محمد ) )) نكعة اسماعيل (( )) غجاتي عبد الله » « سليماني عبد الله )) » زياد نواري » )) ابن ذيب احمد )) ) ) خفة حسين ) ) » غربي احمد ) ) ) خنيش مسعود ) )) حكيم عباس ) ) ) ) قنيفي لحسن ) ) )) قعليوي ساسية ) ) ) ) أرملة ابن سكين تفاحة )) )) شنيطي مباركة )) )) طرابلسي زبيدة ) ) ) ) عيشور خضرة ) ) ) ) الغزال عيشوش ) ) ) ) سارة سيموشة ) ) ) ) بنوى زبيدة ) ) ) ) برارمة شلبية )) ) ) بوطالبي زوينة ) ) ) ) سلطاني علجية ) ) )) بزيح قومية ) ) ) ) حمورة ريم ) ) ) ) ابن قدفه رهواجه ) ) ) ) خليف حفصة )) )) قنفود خريفة ) ) ) ) كاهية زكية » )) كاملي عمرو > ) ) اللقب والاسم الدائرات البلديات سطيف سطيف بودوخ عمار الوايل السعيد ) ) » جابو احمد )) ) ) غريب الشريف ) ) ) ) تر قو عمار )) ) ) أرملة ابن عبد السلام مسعود ( ز )) قط رأس العين )) روابحي زيدومة ) ) ) ) حمزه رهواجه )) ) ) عزوز عائشة )) )) بدار حليمة ) ) ) ) ) ) عين ارنات فلاحي عمار محداني حداد ) ) )) عباشة محمد ) ) عين ابسة نهاوي علي )) )) دوقي الحاج ) ) ) بوقرن فاطمة ) ) ) ) بوضياف آمنة )) )) زروال رميلة )) ) مواحي خضر » « بوسعدية دراجي )) ) كرارية ربيعة ) ) » كرارية بلقاسم ) ) ) ) غبابشة جميلة ) ) العروسية خيتر الزهراء ) ) مزلوق السبع علي العلمة العلمة بازر سميرة سليمان ) ) )) تواتي الطاهر )) )) حمودي عيسى )) درد را محمد )) » خضرى زبيدة ) ) » موفق زهيرة )) » زكرامي عائشة ) ) » العلمي خضرة ) ) ) ) تبانى مباركة )) )) مجاد زهيرة )) ) ) صفصاف يمونة ) ) ) ) فاضل بوزيد ) ) عين ولمان زبيش تهامي » ) ) ثامر النوى )) ) ) الارملة بولعراس رميلة )) ) ) مخفي ربيحة ) ) ) ) مسعادة العيد ) )) بلقطاب حسين » عين الحجر عيسى علاوة ) )
964 الجريدة اللقب والاسم الدائرات هادي مخلوف العلمة تومي عامر المدعو عبد الله ) ) زيبار فضيلة ) ) السايح محمد ) ) منقعة مسعود ) ) السبع خالف المدعو عو فائب ) ) ديغش آمنة ) ) تواتي أحمد )) جزار الفني ) ) منعة علاوة ) ) جدوالي عيسى )) بلخيري محمد ) ) الكرام مبارك )) جربو علي ) ) ليفي علي ) ) هدار سعد » فكرون محمد )) مسعي موسى ) ) عيساوي محمد » كباب صخري » لحرش الزهراء ) ) كعبر ذهبية ) ) ملالة جادة ) ) قسيس زهية )) موسات حليمة )) بلقاسمية محمد )) العلمي علاوة ) ) بلحوت عبد الباقي ) ) شاوف السعيد ) ) محي الدين لعلى برج بوعريريج ارملة زيدون حسين ) ) فارس سعد ) ) زيوال علاوة )) شريفي الاخضر ) ) ميهوبي العربي ) ) درارجة العربي ) ) الطيب الشريف العيساوي ) ) حجاب مبروك )) كهية علاوة )) بوباية العيد )) كدية الاخضر ) ) بودر و از الصالح زواوي ) ) ارملة زروقي محمد )) بوعافية العمري ) ) ريفي علي ) ) الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه البلديات اللقب والاسم الدائرات البلديات عين الحجر معوش محمد برج بوعريريج برج بوعريريج )) جندي رابح )) ) ) عين ازال شريح بشير )) ) ) ) ) خيار مبروك ) ) ) ) » زيتوني عيسى )) ) ) ) ) بوزيدي مسعود ) ) بنى فضة جايز تركية ) ) ) ) ) ) بوجي العربي ) ) ) ) ) ) صحراوي عبد المجيد ) ) ) ) ) ) تواتي مدادي ) ) برج غدير صالح باي بوسام محمد الشريف ) ) ) ) ) ) حناشي أحمد ) ) ) ) )) بور قداد عمار )) ) ) ) ) أرملة بلبقرة دراجي )) ) ) ((. قيشي الاخضر ) ) الحمدية )) جودي سعدي ) ) )) قيجل | غزالي محمد ) ) ثنية القصر ارملة علواش بوعلام ) ) )) )) تركوس ابراهيم )) ) أم العجول | عباسى حفصة ) ) سيدى مبارك بئر لحرش | سليماني حدة ) ) )) )) قيرواني عشور ) ) ) ) » شنيطي رابح ) ) ) ) بوطالب ابن زير علي )) )) ) ابن مسهل العياشي ) ) عين تا قروت بيضة برج شراد عثمان ) ) ) ) ) ) كوشان جامعي ) ) ) ) )) محفوظي حفصة ) ) ) ) ) ) فاطمي علي ) ) > برج بوعريريج ميهوبي الطاهر )) )) )) معمري احمد ) ) زمورة ) ) جانيت الطيب )) ) ) ) ) بلعزوق يوسف ) ) ) ) ) ) شيباني مسعود ) ) )) ) ) ارملة بالعزوق العياشي ) ) ) ) ) ) قاوة محمد ) ) مجانة ) ) ابن زيان غريب ) ) ) ) )) كو شيت عبد القادر )) ) ) ) عثماني يحي )) ) ) ) ) ارملة اوزيان العربي ) ) ) ) ) ) قاماشي مخلوف ) ) ) ) ) ) شوقي بشير ) ) » ) ) ابن عمارة حمامة ) ) » ابن حسين محمد ارزقي ) ) منصورة )) ارملة ابن عمارة بهلولي > ) )
الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه اللقب والاسم الدائرات برغول عبد الرحمن برج بوعريريج ارملة ابن عطية حجيلة ) ) ارملة جودى المولودة ابن مقداد ) ) غانم الطاهر )) مناصرية محمد ارزقي ) ) محا سعيد ) ) باكلي مولود المدعو دحمان ) ) ارملة ابن زازة محمد البشير ) ) ابن مزيتي عبد الرحمن ) ) بلعيفة أحمد ) ) العربي مسعود ) ) زيغ طيطوش علي ) ) عرقوب مقران ) ) ابن خلف الله ربيع ) ) أرملة ددوش ابراهيم ) ) عبدون رابح ) ) كيتوم علي ) ) جدوالي العياشي ) ) بوكرش جمعة ) ) جدى عمار ) ) شرقي عبد الرحمن ) ) ارملة تليجان احمد ) ) الوهدى عمار ) ) كبابي الاخضر ) ) بوماوت احمد خراطة بويخلف حمامه ) ) حدثة لويزة ) ) بو الحليب الطاهر )) شلالي العارم ) ) ابن منصور ساوو ) ) قحلون الشريف ) ) عفون حادة ) ) بودور محمد ) ) العايب اسماعيل ) ) بومزبار رجية ) ) قريان شفوه ) ) كريرم مسعودة ) ) جاب الله الجايدة ) ) بو صباطة اسماعيل ) ) مرازقة حدة ) ) ابن جاب الله حمو ) ) مصباحي الزهراء ) ) مقرآن خديجة ) ) حجار الطاهر ) )
البلديات اللقب والاسم الدائرات البلديات منصورة منصوري اسماعيل خراطة خراطة ) ) عباش حدة ) ) ) ) )) صفي الدين حدة ) ) ) ) المهير شريطي محمد ) ) ) ) ) ) زعباط عائشة ) ) ) ) ) ) سداد مختار ) ) )) ) ) زايو محمد ) ) ) ) ) ) بو قزولة احمد ) ) ) ) ) ) بو الحليب عبد المالك ) ) ) ) ) ) حمادوش محمد )) ) ) الخضرة عوف علي ) ) ) ) ) ) حمزاوى علي ) ) ) ) ) ) حداد مقدودة آقبو آقبو ) ) مهابة علي ) ) تاز مالت )) احيو عشور ) ) ) ) )) سعدى بوجمعة ) ) ) ) راس الوادى اوحمو مولود ) ) ) ) ) ) ارحاب مصطفى )) ) ) )) ابن مسعود علي )) ) ) ) ) فضيلة محمد الشريف )) ) ) )) حمو الحسن )) )) ) ) سعدي عثمان ) ) ) ) ) ) جبارة مقداد ) ) ) ) ) ) خنون زهوة ) ) امالو خراطة وضاح تسعديت ) ) ) ) ) ) بهلول مالك ) ) بوجمعة ) ) رجدال الطيب ) ) اغيل علي ) ) العربي جونحرة ) ) ) ) ) ) مومني علي ) ) ) ) ) ) شيكار السعيد ) ) تيغيلت مخلوف ) ) تيغيرت عيني ) ) صدوق ) ) دحقان صفية ) ) ) ) ) ) ارزقى وردية ) ) ) ) ) ) بدور زونينة ) ) اغيل او عنتر ) ) دحماني فاطمة )) بني منصور ) ) زايدي محمد ارزقي ) ) ) ) حماداش محاند العربي ) ) اغيل او مسيد ) ) تاكة ذهبية ) ) ) ) ) ) ابن عمارة باية )) ) } ) ) بار بالله ارزقي ) ) ) ) ) ) طواهري آمنة ) ) ) ) ) ) طواهري محالد الصالح ) ) اغيل امقران ) ) اوديضات محاند اكلي ) ) ) ) ) ) طواهري حليمة . ) ) ) ) قدور اداداه ) ) بو جليل
966 الجريدة اللقب والاسم الدائرات احميس وحشية اقبو ابن حمو السعيد ) ) قاية مقران ) ) ابن مسعود عبد الرحمن ) ) زركوف مخلوف ) ) اكروب مخلوف ) ) بودة بوجمعة ) ) بلحداد عيني » زعبوبي مبارك بو قاعة دموش احمد » العيفي مسعودة )) ارملة شودرة زينب » خراط باية » زغباش الاخضر » عبيزة مخران ) ) عباس اسماعيل )) اخريب جمعة )) ارملة خالدي العربي » منديل محمد 》 اين شودار محمد » سليماني محمد ) ) حسين صالح ) ) بوجاوي مزيان )) ابن الشيخ رابح )) اسعدى بلقاسم ) ) ارملة مليزو محمد ) ) سبو محاند )) زرماني علي ) ) عثماني علي ) ) ابن عباس السعيد ) ) قصراوي بشير )) سبوسي الطيب )) السعيد لحسن ) ) ارملة شتوت ماكلي ) ) ارملة مهني العربي )) تاجي تعليت )) دحبوح أرزقي ) ) صاري بورنان ) ) قلي يوسف ) ) عموش الطاهر )) ارملة جليلي أمزيان ) ) ارملة نايت زهية ) ) حماش علي ) ) جبالي اكلي ) ) الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه البلديات اللقب والاسم الدائرات البلديات بوجليل العيداوي الطاهر بو قاعة قنزات بليل | ارملة حميدة صالح ) ) )) تيازي علوان ارملة بوزناد اكلى ) ) ) ) جديدة ارملة احمين عبد الرحمن ) ) ) ) ) ) دهري منصور ) ) ) ) ) ) مجاهب مدني المسيلة المسيلة ) ) أرملة خربوش محمد ) )) ) » علوش فاطمة )) )) بو قاعة ملياني بلقاسم )) ) أرملة أونيس حفصه بن علي ) ) )) )) ) بوضياف عويشة بنت النذير )) )) ) بلباي باي بن عطية ) ) بوضياف على بن مصطفى )) » )) ) ) بوضياف بورأس بن محمد » ) ) مجاهب محمد المدعو فرحات ) ) » تالة افاسن ملوفى احمد المولودة سالم ربيحة ) ) ) ) » طالبي احمد بن احمد )) 》 » مداقين صديق بن محمد (( 》 » بوضياء محمد بن الاخضر » ) ) » قانه احمد بن حاج « » » » ) رجم رجم بن محمد بو امداس بودينه محمد بن احمد » ) ) » سهيل رابح )) )) )) أرملة بورحلة محمد المولودة ابن )) جاب الله نوره ) ) ) ) )) محمودي محمد ) ) ) )) خرشي محمد ) مطارفه ) سالمي احمد )) )) بني شبانة خلفه على مسيف ) ) ) حسين الاخضر ) ) ) ) » موسسات رمضان » » اولاد دراج ساكر عالية ) ) ) ) بوهالي الصادق ) ) ) ) ) ) ابن التومى العدوى بن مصطفى ) ) ) ) ) ) أرملة بو عزيز محمد ) ) شلال ) روعة العربي )) ) ) بنى ورثلان حريزي الطاهر )) حمام دلعة ) ) أرملة بو الساق مبارك ) ) ) ) ) فايد قويدر بن عمار ) ) ) ) )) حريزي الشريف ) ) ) ) ) ) تواتي مزعاش بن السعيد ) ) ) ) ) ) مهدى السعيد )) )) )) أرملة بلعباس المولودة عيزو رابح بنت سعد ) ) قنزات | ابن عمرو علي )) المعاضيد
الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 967 اللقب والاسم الدائرات البلديات شبابحة سعد المسيلة المعاضيد سلطاني بلقاسم ) ) وادى عادى قبالة عطوي ابراهيم ) ) ) ) مهداوي سليمان ) ) ) ) جرباش سليمان ) ) ) ) تاليلان يحيى سيدي عيش أكفادو عمومة الطاهر ) ) ) ) أرملة سرياك محاند ) ) » أرملة قسيمي محمد الصالح ) ) )) المولودة قاصد وردية ) ) ) ) شيباني فزية ) ) ) ) انصور صالح ) ) ادكار كبوش ابن بوديسة محمد ) ) ) ) كموسي الوناس ) ) ) ) امغار مجاند ) ) ) ) أرملة ودان محمد اورمتان ) ) ) ) المولودة سايش تسعديت )) شميني مسعودان محاند )) )) أرملة الهايبي مقران ) ) » المولودة الشايبي الزهراء ) ) ) ارملة جرود المولودة عبد الوهاب ججيقة ) ) مواليك لحسن ) ) شميني أرملة بوراس محمد الطاهر المولودة افيسان وردية ) )) تمزريت أيلماتن أرملة بويش محمد الصالح المولودة بويش الضاوية ) ) ) ) بكور وريدة ) ) )) ابن حداد الحسن ) ) )) عبد الله اعراب ) ) تمزريت اغيل فرجي العربي ) ) ) ) باعوز محمد أمقران ) ) ) ) عودية هاشمي ) ) ) ) أرملة عزيز و محمد ايدير ) ) ) ) عمورة أرزقي ) ) ) ) السيد الاعلى ) ) مسبل بشير محمد ) ) ) ) أرملة ابراهيمي محمد امزيان المواردة بوزاية مسعودة ) )) سماعون أرملة علاوي محمد امزيان المولودة علاوي خديجة ) ) ) ) ارملة حريك على المولودة موهوبي الضاوية ) ) ) ) أرملة عويمر محمد اعراب المولودة جواري تسعديت ) ) سيدي عيش أرملة بقة السعيد اللقب والاسم الدائرات البلديات المولودة عبد الرحيم باية سيدى عيش سيدي عيش | حجاب موسي ) ) ) ) أرملة بن موسى محمد السعيد ) ) ) ) المولودة اشلال الغية ) ) ) ) تايمات مجيد ) ) ) ) شريقام محمد الصغير ) ) ) ) بكة لحلو ) ) ) ) غزالي حسين ) ) ) ) العياشي ابراهيم ) ) ) ) صوالح جيدة أرملة بوصوفة هاشمي بجاية بجاية | سادي احمد زهية مزياني ) ) ) ) بوشباح فاطمة أرملة حميتوش حسين ) ) كندى تيتام أرملة لوعسلي جودي ) ) حميتوش فاطمة أرملة معوش حسين ) ) موزاوى الضاوية أرملة خلفاوى عبد الله ) ) حسين فاطمة أرملة كامد بلقاسم ) ) بونيف الطاوس أرملة خلفا الله رابح ) ) موساوى أو ملاز أرملة شعبان علي ) ) عاشور تسعديت أرملة مرابطي علي ) ) ساحي حورية أرملة بهلول احمد ) ) مزيان حسينة مولود قاسة ) ) بوراي آمنة أرملة زمور أمقران ) ) غيلي شريفة أرملة أكرور حسين ) ) فزوى جميلة أرملة فزوى محاند ) ) بوربعة فاطمة أرملة شيفون حسين ) ) خلف الله الطاوس أرملة سيعودة محاند ) ) أوز بيدور تاته حرفى علي ) ) خيمة تسعديت أرملة معوشى يوسف ) ) أرملة عيباش العربي المولودة بليل آمنة ) ) طفانان الزهراء أرملة جولان موسى ) ) بوشفة فاطمة أرملة ايسكيكان على ) ) مولحباس حورية أرملة طليبار بوعلام ) ) عبد الباسط باية أرملة كوران مقران ) ) تواتي مقدودة أرملة بسة حسين ) ) حجاج فاطمة ارملة عرابي مولود ) ) عبد القادر خوخة أرملة عفيسي محمد )) مو مراوو العلجة أرملة بلعيد السعيد ) ) غومين عدودة أرملة دبوز حمو ) ) عبد المالك حورية ) ) حمزة حرية أرملة عرابة )) بومعزة جميلة أرملة زناش زين ) ) رمتاني باية أرملة حواسين حسين ) ) | ابن يحي صفية أرملة طالبي الشريف 》 بويحيي زوليخة أرملة تواتي على المدعو علاوة ) )
968 الجريدة اللقب والاسم الدائرات عمران زوينة أرملة تمين الصالح كنوش فاطمة أرملة عسلات العربي فرجوك نوارة أرملة حدادي حسن ماماس فاطمة أرملة بوشانة هاشمي مسلم العكرى أرملة ابن السعيد حسين حامدي الزهراء أرملة موهوبي السعيد بركاتي باية أرملة فرج الله محاند تارزي شريفة أرملة أقرور قايدى الضاوية أرملة عمرون محاند أكلي عمران محاند عدور محمد أولحاس شريفة غول السعيد اسماعيلي السعيد سطمبولى علي باتيت صالح والي احمد تقلمانت بلقاسم عماري السعيد المدعو محاند مخلوفي على رحماني الطيب خلفاوى السعيد كندي محاند مدوران السعيد بليل علي جبرى السعيد المدعو على بلحسين رضوان جوادي على ابن يحيى آمنة أرملة مريجة محاند اعراب معوشي زهوة أرملة مرماش صالح حترى مربوحة أرملة عبديش حسين ابن يحيى وردية أرملة ابن يحيى محمد امزيان بورجيحان جيدة أرملة بورجاح موسى وهراني معاند الصغير دربوشة أرز في الاسمي على بومزود السعدي بوبدرة السعيد شابي محمد دروى السعيد المدعو مختار ساوو علي مصوف عمار شنعة فاطمة أرملة بو قحام علي الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه البلديات اللقب والاسم الدائرات البلديات بجاية عماري الطاهر بجاية راس أو قاس ) ) زيتون صالح ) ) )) ) ) بربار علي ) ) ) ) ) ) رابحي حمو ) ) ) ) ) ) بدحوش فاطمة أرملة جودار مزيان ) ) ) ) كارطي الطاوس أرملة حريش محاند ) ) ) ) العتيقي حمزة أرملة دوروحو محاند )) ) ) عقون حدة أرملة موزاوى محاند )) ) ) مصباح باية أرملة سعيدي بوجمعة القصر ) ) علوش زوينة أرملة علوش السعيد ) ) ساس الطاوس أرملة ساس محاند اعراب ) ) ) ) ) ) مباركي فاطمة أرملة حداد محاند ) ) ) ) ا و قاسي حليمة أرملة حموش محاند )) ) ) درير بلقاسم ) ) ) ) طراوان السعيد مباركة أرملة بقة كنديرة )) مخلوفي زوينة أرملة عمريش ) ) ) ) هوارى حليمة أرملة تيفيليت احمد )) )) ابراهيمي احمد » )) مواردي صالح )) ) ) فحال بشير » ) ) حجارة اسماعيل وادي امزور ) ) جوادي ابراهام ) ) ) ) مهدى الاخضر )) ) ) خلو في تونس أرملة خروفي بلقاسم ) ) ) ) معمري حجيلة أرملة حميتوش احمد ) ) ) ) زايدي حدة ارملة حجارة صالح ) ) ) ) أوزانش زوينة أرملة درياس صالح ) ) ) ) موازاوى جيدة أرملة قديش حسين سوق الاثنين ) ) زقاغ تسعديت أرملة بوحير السعيد ) ) بر باشه حداد أم السعد أرملة مباركي تونس ) ) ) ) ‘ يحيي أكلي ) ) ) ) ابيل محاند )) ) ) مباركي على ) ) ) ) هواري احمد تا سكريوت ) ) جانين حورية أرملة أدرار حسين تيشي )) عروى زوينة ) ) در قينة حمودي محمد ) ) ) ) جودي اسماعيل ) ) ) ) بومرتيف صالح توجة ) ) صالحي عائشة أرملة أو كافجي محاند ) ) ) ) ناجي الزهراء أرملة مزياني العربي ) ) ) ) نتاج عيشوش أرملة معاشي الطاهر ) ) )) ايخلف خديجة أرملة أيت مبروك محاند ) ) ) ابن على آمنة أرملة تاغبيت شعبان ) )
الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 969 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1386 الموافق 17 يوليو سنة 1966 يتضمن تطبيق المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بانشاء الضريبة الفريدة على السيارات ان وزير المالية والتخطيط . بناء على المادة 63 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، وبناء على المادة 29 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 64 361 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ، وبناء على المواد من 78 الى 83 من الامر رقم 65-300 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966. والمتضمن تطبيق المادة 36 من قانون المالية لسنة 1964 رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بانشاء الضريبة الفريدة على السيارات يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الفترة العادية لاستخلاص الضريبة الفريدة على السيارات بعنوان الستة أشهر الثانية من سنة 1966 ، مابين 1 يوليو الى غاية 1 غشت سنة 1966 المادة 2 : تحدث 11 بطاقة خصوصية جديدة تأتي تعريف تها وبيانها فى الجدول أدناه على أثر ضم الضريبة على النقل البرى الى الضريبة الفريدة على السيارات بموجب الامر رقم 65 320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 التعريفة المطبقة ابتداء من 1 يوليو سنة 1966 باستثناء العربات المقطورة غير الفلاحية ) . التعريفة المزاد فيها ( الامر رقم 65-326 المادة 70 المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ) القوة الضريبية نوع السيارة التعريفة ( عدد الاحصنة ) سيارات النقل وسيارات من 2 الى 5 150 النقل الصغيرة من 6 الى 15 250 من 16 الى 25 500 من 26 الى 35 900 التحقق من البطاقة بالدينار عمر السيارة الخاصة TJ سيارة أقل من 5 سنوات TK في أول يناير من سنة TL فرض الضريبة . TM من 36 الى ما فوق ذلك 1350 TN من 2 الى 5 90 من 6 الى 15 190 من 16 الى 25 400 من 26 الى 35 750 TP سيارة أكثر من 5 سنوات TR في أول يناير من سنة TS فرض الضريبة . TT من 36 الى ما فوق ذلك 1150 TU العربات المقطورة جميع أنواع القوة r 180 غير الفلاحية التعريفة تطبق ابتداء من TV كل الاعمار ا يناير سنة المادة 3 : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 19 رمضان عام ! 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 كما يلى : تحتوى البطاقة الخصوصية ذات القياس المستطيل والبالغ طولها 100 مم وعرضها 80 مم من جهتها المصمغة قصد لصقها على زجاج واجهة السيارة حسب صنف الضريبة حرف أو حرفان من التعريف وبيانات حول دفع الضريبة عن الستة اشهر وعن السنة ونصف والصنف المفروضة عليه ، الضريبة وكذا اطار يقيد فيه الرقم المعدني للسيارة . | 1967 ويصحب البطاقة وصل قابل الانفصال يحتفظ به المكلف بالضريبة . ان البطاقة الخصوصية والوصل الملحق بها مستخرجان من دفتر ذي ارومات المادة 4 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري والمدير الوطني للجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
970 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه وحرر بالجزائر في 28 ربيع الاول عام 1386 الموافق 17 يوليو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66-213 مؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن تعديل المرسوم رقم 65-153 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن (( أرز البادي » وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1964-1965 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب بالجزائر والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الوطني المهني للحبوب ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 64-301 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 15 اكتوبر سنة 1964 والمتعلق بالضريبة التقليدية المطبقة على موسم الحبوب لسنة 1964 - 1965 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-153 المؤرخ في 1 صفر عام 1386 الموافق 1 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد سعر وكيفيات تأدية ثمن ( أرز البادى » وخزنه واعادة بيعة عن موسم 1964 – 1965 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعدل المقطع ما قبل الاخير من المادة الاولى من المرسوم رقم 65-153 المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 والمشار اليه اعلاه كما يلي : رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائرى المهنى | للحبوب والمحدد مقداره ب 40 ر . دج عن القنطار من الارز » . المادة 2 : يعدل المقطع الاول ا من المادة 3 من المرسوم المشار اليه اعلاه المؤرخ في 1 صفر عام 1385 الموافق 1 يونيو سنة 1965 كما يلي : ( أ ) رسما اجماليا قدره .هر . د. ج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 40 ر . د. ج ورسما قدره 10ر. دج خاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها » . المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 يتضمن احداث رسوم لبعض الامتحانات ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 52 178 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1952 والمتضمن أحداث وتحديد المقتضيات العامة فيما يتعلق بالامتحانات العمومية المنصوص عليها في القانون المؤرخ في 4 غشت سنة 1942 والمعدل والمتعلق بتسليم الشهادات المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 191 المؤرخ في 24 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث شهادة الاهلية ، وبناء على اقتراح مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث ابتداء من أول يناير سنة 1966 رسوم التسجيل للامتحانات التالية : الاهلية ، شهادات التقنيين ، شهادة الكفاءة للتعليم الفلاحي وللتعليم المنزلي والزراعي امتحانات التخرج من معاهد التعليم الفلاحي ومراكز التعليم المنزلي الفلاحي .
الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 971 المادة 2 : يحدد مبلغ رسوم التسجيل بخمسة دنانير المادة 3 : يكلف مدير التعليم الابتدائي والثانوى والتقني ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 ذى الحجة عام 1385 الموافق 18 ابريل سنة 1966 عن وزير التربية الوطنية. الكاتب العام طاهر التجيني قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 يتعلق ببعض شهادات الدراسات الخاصة المسلمة من الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ان وزير التربية الوطنية ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 مارس سنة 1949 المعدل والمتضمن احداث شهادة الدراسات الخاصة بطب العمل ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 مارس سنة 1949- المعدل ، والمتضمن احداث شهادة الدراسات الخاصة بالسل الرئوى ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1950 والمتضمن احداث شهادة الدراسات الخاصة بالاذن والانف والحنجرة ، وبناء على مداولة مجلس الكلية المختلطة للطب والصيدلة لجامعة الجزائر بتاريخ 17 مايو سنة 1966 ، وبناء على اقتراح عميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يرخص للكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر بتسليم شهادات الدراسات الخاصة الآتية : شهادة الدراسة الخاصة بالطب الشرعي ،
- شهادة الدراسة الخاصة بطب العمل ،
- شهادة الدراسة الخاصة بالسل الرئوى ،
- شهادة الدراسة الخاصة بالاذن والانف والحنجرة المادة 2 : يقبل للتسجيل قصد الحصول على هذه الشهادات مع مراعاة احكام المادة 3 من الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 المشار اليه اعلاه والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات : 1 ) الدكاترة الجزائريون في الطب ، ) الاجانب الحائزون على اجازة دكتور في الطب بجامعة الجزائر اختصاصي ( الطب ( او اجازة من بلاد أجنبية يسمح لهم بموجبها ممارسة الطب في هذه البلاد ، ) الطلاب في الطب الذين أتموا دراستهم المادة 3 : يكلف مدير التعليم العالي وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة بجامعة الجزائر ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 أحمد طالب وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل النظام المحلي لمحطة دلالة السفن بمدينة الجزائر ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 والمتعلق بنظام دلالة السفن فى المياه البحرية ، ولا سيما مادته 19 | المعدلة بالمرسوم رقم 98261- المؤرخ في 28 غشت سنة 1961 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 غشت سنة 1929 والمعدل والمتعلق بالتنظيم العام لدلالة السفن على الشواطيء الجزائرية ومجموع النظام المحلي لدلالة السفن بمدينة الجزائر ، وبناء على الطلب المقدم من طرف ربان محطة مدينة الجزائر المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 ، وبناء على الاعلان الصادر من رئيس الجمعية التجارية لمدينة الجزائر المؤرخ فى 18 مايو سنة 1966 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 12 من النظام المحلي لمحطة دلالة | السفن بمدينة الجزائر كما يلى :
972 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 ربيع الثاني عام 1386 ه (( المادة 12 : تدفع السفن التجارية عن كل طن من حمولتها الصافية مهما كان نوع محركها رسوم الدلالة الآتية : عند الدخول : 7 . ر . دج ، عند الخروج : 7. ر . دج لا ينبغي أن تكون الرسوم المقبوضة فى أى حال من الاحوال أقل من 70 دج عن كل عملية » المادة 2 : يكلف نائب مدير البحرية التجارية والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 ربيع الاول عام 1386 الموافق 22 يونيو سنة 1966 عبد القادر زعيبك قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 يوليو سنة 1966 يتضمن تمديد وكالة الاعضاء غير الدائمين في مجلس ادارة الميناء المستقل بمدينة الجزائر ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمحدد بموجبه النظام الخاص بالموانىء المستقلة ولا سيما المادة السادسة منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-443 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 63-442 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمحدد بموجبه النظام الخاص بالموانىء المستقلة والمشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-444 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1963 والمعدل للمرسوم رقم 62-288 المؤرخ في 12 مارس سنة 1962 والمؤسس لنظام ميناء الجزائر المستقل ، وبناء على القرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1963 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة للميناء المستقل بمدينة الجزائر ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان وكالة الاعضاء غير الدائمين بمجلس ادارة الميناء المستقل لمدينة الجزائر التي تنتهى بتاريخ 30 يونيو سنة 1966 تمدد لمدة شهرين تنتهى فى آخر 31 غشت سنة 1966 المادة 2 : يكلف نائب مدير البحرية التجارية والصيد البحرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المطبعة الرسمية 130907 شارع وحرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1386 الموافق 4 | يوليو سنة 1966 عبد القادر زعيبك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 يحدد بموجبه نموذج الوثائق المتعلقة بشروط تطبيق النظام التكميلي التقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
- بمقتضى المرسوم رقم 64-363 المؤرخ في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق بالنظام لتكميلي التقاعد الاجراء من القطاع غير الفلاحي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن حقوق والتزامات المنخرطين في نظام التقاعد التكميلي للصندوق الجزائري للتأمين على الشيخوخة ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجب على ارباب العمل المنخرطين في النظام التكميلي للتقاعد ان يستعملوا المطبوعات لدفع الاشتراكات في كل ثلاثة اشهر المطابقة للنموذج 1 CR الملحق بأصل هذا الفرار المادة 2 : يجب على المؤمن عليهم المنخرطين في النظام التكميلي للتقاعد استعمال المطبوعات المطابقة للنموذج CR 2 CR المحلق بأصل هذا القرار وذلك لطلب تصفية حقوقهم المادة 3 : يجب تقديم طلبات التقاعد لفائدة الارامل او العجزة على مطبوعات مطابقة للنموذج 3 CR الملحق بأصل هذا القرار . المادة 4 : ان جميع المطبوعات المشار اليها اعلاه هي موضوعة تحت تصرف المؤسسات والمؤمن عليهم بشبابيك الصندوق الجزائرى للتأمين على الشيخوخة 22 شارع العقيد بوقرة بمدينة الجزائر المادة ه : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1386 الموافق 15 يوليو سنة 1966 عبد العزيز زرداني عبد القادر بن مبارك - الجزائر