أمر رقم 67 190 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تتميم وتعديل الامر رقم 66 211 المؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتعلق بوضعية الاجانب في الجزائر 1279
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 25 من الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وتعوض بالاحكام التالية :
المادة 25
فتح المادةان رب العمل الذي يوظف أجنبيا أو يبقيه في خدمته وهو غير حامل لرخصة العمل أو يغفل القيام بالتصريح المنصوص عليه فى المادة 16 يعاقب بغرامة تتراوح من 20000 الى ... ره دج عن كل مخالفة وعن كل عامل و بسجن تتراوح مدته من 10 ايام الى شهرين أو أحدى هاتين العقوبتين دون الاخلال بجميع التدابير الادارية التي يمكن ان تتخذ ضده ويعاقب بغرامة يتراوح مبلغها من 50 الى 500 دج كل أجنبي يمارس نشاطا يتقاضى عنه أجرا دون ان يكون حائزا الرخصة العمل أو الذي يستمر في ممارسة نشاطه بعد تاريخ انقضاء أجل صلاحية هذه الرخصة دون الاخلال باجراءات الطرد وبجميع التدابير الاخرى التي يمكن ان تتخذ ضده »
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 ...
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
أمر رقم 71-60
أمر رقم 71-60 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 يتعلق بشروط استخدام الاجانب . 1126
-
أمر رقم 71-42
أمر رقم 71 42 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق - 17 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة 882
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-211
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.