قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعفاء التأشيرات القنصلية الممنوحة للرعايا الفرنسيين من رسم الطابع. 33

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.