قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 يتضمن اعفاء التأشيرات القنصلية الممنوحة للرعايا الفرنسيين من رسم الطابع. 33
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 137 من قانون الطابع وعلى سبيل المعاملة بالمثل تمنح التأشيرة القنصلية مجانا للرعايا الفرنسيين.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986.
عن وزير الشؤون عن وزير الداخلية الخارجية والجماعات المحلية الامين العام الامين العام اسماعيل حمداني عبد العزيز مضوى عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.