مرسوم رقم 81-293 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تنظيم نشاط المراكز الثقافية و/أو الاعلامية الاجنبية
المادة الأولى
فتح المادةتستهدف المراكز الثقافية أو الاعلامية الاجنبية بالجزائر تحسين العلاقات الثقافية وتنميتها بين الجزائر والبلدان التي أسستها في اطار اتفاق ثنائي .
يجب على المراكز الثقافية و / أو الاعلامية الاجنبية أن تسهر دائما على أن لا يمس نشاطها مصلحة الجزائر أو اختياراتها ومواقفها الدولية .
ولا يجوز لها أن تستخدم أي شكل من نشاطها في مصلحة دولة ما أو ضدها ..
الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493
المادة 2
فتح المادةيمكن المنظمات الدولية، في اطار أحكام هذا المرسوم أن تنشىء مراكز ثقافية و / أو اعلامية.
المادة 3
فتح المادةيخضع انشاء المراكز الثقافية و أو الاعلامية للحصول على الموافقة بعد استشارة لجنة تتكون من ممثلى جبهة التحرير الوطني ووزارات الشؤون الخارجية والداخلية، والاعلام والثقافية.
يودع طلب الحصول على الموافقة لدى مصالح وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة للدول ولدى حزب جبهة التحرير الوطني بالنسبة للحركات التحريرية ..
المادة 4
فتح المادةتخضع اقامة المركز وشروعه في العمل الى رخصة من وزير الداخلية، بعد أن يوافق حزب جبهة التحرير الوطني أو وزارة الشؤون الخارجية على انشائه .
تمنح الرخصة في شكل قرار ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 5
فتح المادةيتكون ملف طلب الرخصة من :
- موافقة حزب جبهة التحرير الوطني أو وزير الشؤون الخارجية
- طلب اقامة المركز يوقعه المسؤول عنه،
- - القانون الاساسي في أربع نسخ، النظام الداخلي، قائمة أسمية في أربع نسخ لجميع الموظفين - مع ذكر الاسماء والالقاب والجنسية وتاريخ ومكان الولادة والشهادات والوظيفة والسكني ..
- تسمية المركز، هدفه، عنوان مقره والمحلات الملحقة به، أن وجدت
- طبيعة الاعمال المقررة واشكالها، التنظيم الداخلي للمركز ..
المادة 6
فتح المادةيجب على المراكز أن توظف مستخدميها وفقا لاحكام القانون رقم 81-10 المؤرخ في II يوليو سنة 1981 المذكور أعلاه ما عدا المديرين .
المادة 7
فتح المادةتتمتع المراكز الثقافية و/ أو الاعلامية بالشخصية المعنوية.
ويجب أن يكون مقرها في الجزائر العاصمة .
لا يمكن أن يتجاوز نشاطها نطاق هذه المقار الا برخصة استثنائية يسلمها وزير الداخلية بعد أخذ استشارة الوزير المعنى .
المادة 8
فتح المادةكل تغيير في وضعية مركز ما لاسيما التغييرات التي تتم فى اطار أحكام المادة 5 أعلاه يجب أن يعلم به خلال خمسة عشر (15) يوما على الاكثر وزير الداخلية الذى يعلم السلطة التي وافقت على انشائه .
المادة 9
فتح المادةلا تتمتع المراكز الثقافية و/ أو الاعلامية بأى امتياز أو حصانة وتختلف محلاتها عن الممثليات الدبلوماسية والقنصلية ومساكن الاشخاص الذين يتمتعون بالحصانات الدبلوماسية والقنصلية .
ولا يتمتع الاشخاص التابعون لهذه المراكز بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
المادة 10
فتح المادةتخضع المراكز الثقافية و/ أو الإعلامية لمراقبة مصالح الولاية والمصالح المختصة في الوزارات المعنية .
وتتعلق هذه المراقبة على الخصوص بالاعمال والاحترام الدقيق للاحكام القانونية .
المادة II : يمكن الوالى فى كل وقت أن يطلب من هذه المراكز جميع المعلومات التي يحتاج اليها .
وان رفض أي مركز تقديم هذه المعلومات.
يعرضه لعقوبات قد تبلغ سحب الموافقة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه .
وينجر عن سحب الموافقة غلق المركز نهائيا .. , 1494, الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه
المادة 12
فتح المادةتخضع جميع الوسائل التي تستوردها المراكز الثقافية و / أو الاعلامية الاجنبية لاستغلالها في تسييرها ونشاطها الى رخصة قبلية من وزير الاعلام والثقافة .
ويتعين عليها أن تقوم بالاجراءات التنظيمية لدى المؤسسات العمومية المختصة .
المادة 13
فتح المادةيخضع طبع المراكز الثقافية و / أو الاعلامية للاستمارات والمجلات ومختلف الكتب ونشرها لرخصة قبلية من وزارة الاعلام والثقافة ولا يداع قانوني طبقا للتنظيم المعمول به .
المادة 14
فتح المادةتخصص مجموع الوسائل المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، التي تستوردها أو تطبعها المراكز للاستعمال الخاص بها وحدها، الا اذا كانت هناك رخصة صريحة من السلطة المعنية .
ويمنع أى توزيع مجانا أو بأجر .
المادة 15
فتح المادةيخضع أي نشاط عمومي خاصة لعروض الفنية والمسرحية وعرض الافلام وتنظيم المعارض والمحاضرات، لرخصة قبلية من وزير الثقافة والاعلام.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تكون الاعمال المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، مطابقة للانتاج الوطني للدولة المؤسسة للمركز .
المادة 17
فتح المادةيمكن وزير الداخلية أن يقلل أو يوقف نشاط مركز ما اذا ما انتهك الاحكام القانونية المعمول بها أو مس نشاطه النظام العمومي أو حسن السلوك.
كما يمكنه أن يقلل أو يوقف نشاط أى مركز بناء على تقرير من الوزير المعنى أو الوزراء المعنيين .
المادة 18
فتح المادةان قرار حزب جبهة التحرير الوطني أو وزير الشؤون الخارجية، بسحب الموافقة المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم يأمر في الوقت نفسه باتخاذ جميع الاجراءات اللازمة | لضمان تنفيذه الفردى وتصفيته ممتلكات المركز المعنى .
المادة 19
فتح المادةيجب على المراكز الثقافية و / أو الاعلامية الاجنبية العاملة، أن تسوى وضعيتها، طبقا لاحكام هذا المرسوم، قبل أول يناير من سنة 1982 •
المادة 20
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1401 الموافق 24 أكتوبر سنة 1981 - الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مورح في 24 رمضان عام 1401 الموافق 26 يوليو سنه 1981 يتضمن الترخيص بتنظيم يانصيب لفائدة اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات . - ان وزير الداخلية ، ووزير المالية ،
- بمقتضى الامر رقم 77-5 المؤرخ في ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تنظيم اليانصيب ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1397 الموافق 19 ديسمبر سنة 1977 والمتعلق بتنظيم أحكام الامر رقم 77-5 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977، والمتضمن تنظيم اليانصيب ، و بناء على الطلب المؤرخ في 11 مايو سنة 1981 والذي قدمته اللجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات،
- وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ، الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيرخص للجنة المركزية للخدمات الاجتماعية والثقافية للبريد والمواصلات بتنظيم يا نصيب يبلغ رأسماله الاسمى 1.600.000 د. ج .
المادة 2
فتح المادةيخصص ايراد اليانصيب كاملا لفائدة الخدمات الاجتماعية التي يقوم بها البريد والمواصلات فقط على أن يثبت ذلك قانونيا.
المادة 3
فتح المادةيجب الا تتجاوز بأي حال، مصاريف تنظيم اليانصيب وشراء الجوائز، خمسة عشر في المائة (15) من رأسمال الاصدار •
المادة 4
فتح المادةيجب ان تحتوى الاوراق المعروضة للبيع على ما يلي :
رقم الورقة ، تاريخ هذا القرار ، تاريخ السحب وساعته ومكانه ، -
- مقر المجموعة المستفيدة ، سعر الورقة ، : مبلغ رأسمال الاصدار المرخص به ،
- عدد الجوائز، وتعيين الجوائز الرئيسية منها
- الزام الرابحين بسحب جوائزهم خلال خمسة وأربعين (45) يوما من تاريخ السحب وتصبح الجوائز غير المطالب بها في نهاية المهلة حقا مكتسبا للمؤسسة بحكم القانون.
المادة 5
فتح المادةيمكن بيع الاوراق عن طريق التجول والايداع والعرض للبيع عبر التراب الوطنى ولا يمكن بأية حال زيادة سعرها ويمنع البيع في المنازل .
المادة 6
فتح المادةينتهى بيع الاوراق قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ السحب . وتجمع الاوراق غير المبيعة في مقر المجموعة قبل السحب، ويوضع بيان عنها لهذا الغرض.
المادة 7
فتح المادةيجب ان يدفع ايراد بيع الاوراق قبل السحب الى خزينة ولاية الجزائر .
ولا يمكن سحب أى مبلغ قبل سحب الجوائز أو بدون تاشيرة رئيس لجنة المراقبة .
المادة 8
فتح المادةلليانصيب سحب واحد وعلني يوم 24 دسمبر سنة 1981 على الساعة 4 بعد الزوال بمطعم البريد والمواصللات بالجزائر .
وتلغى فورا كل ورقة غير مبيعة يكون رقمها رابحا، ثم يجرى سحب متعاقب حتى تصيب القرعة حامل الورقة المبيعة .
المادة 9
فتح المادةلا يرخص بأى تغيير لتاريخ السحب .
المادة 10
فتح المادةيجب ان تكون الارقام الرابحة والجوائز المطابقة لها وكذلك مهلة سحب تلك الجوائز من قبل الرابحين موضوع اشهار يتم خلال 48 ساعة عن طريق الاعلان الملصق في مقر المؤسسة المستفيدة وفى مكان السحب، والنشر في جريدة يومية .
المادة II : تتكون لجنة مراقبة اليانصيب من السيد محمد عبد الكريم نائب مدير بوزارة الداخلية، رئيسا وممثل عن وزير الداخلية وأمين الخزينة لولاية الجزائر ممثل لوزارة المالية والسيد بوعلام ربيكة ممثلا للمجموعة المستفيدة.
وتتحقق هذه اللجنة من السير السليم لجميع العمليات المرتبطة باليانصيب .
المادة 12
فتح المادةيرسل تقرير عام عن سير اليانصيب بعد شهرين من السحب الى المديرية العامة للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية، ويشتمل هذا التقرير الموقع من قبل أعضاء لجنة المراقبة على ما يلي :
نموذج الاوراق ،
- - عدد الاوراق المعروضة للبيع ، كشف الاوراق غير المبيعة ، 6 - سعر الورقة ، 1496 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذي الحجة عام 1401 ه عدد الاوراق المبيعة ، -- الايراد الاجمالي للبيع ،
- مصاريف تنظيم اليانصيب ، النسبة المئوية لمصاريف التنظيم من رأسمال - الاصدار ،
- الايراد الصافي لليانصيب ،
- الاستعمال المفصل للايراد الصافي
- محضر السحب ، قائمة الجوائز التي لم يسحبها الرابحون - خلال المهلة المقررة واصبحت حقا مكتسبا بحكم القانون للمؤسسة نتيجة لذلك
- الاشهار المنظم .
المادة 13
فتح المادةيترتب على عدم مراعاة أحد الشروط المفروضة أعلاه، سحب الرخصة بحكم القانون دون الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون.
المادة 14
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بوزارة الداخلية ووالى الجزائر كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1401 الموافق 26 يوليو سنة 1981 ..
عن وزير الداخلية عن وزير المالية الأمين العام الأمين العام دحو ولد قابلية مراد بن أشنهو
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- أمر رقم 66-211
- قانون رقم 81-10
- مرسوم رقم 63-153
- مرسوم رقم 64-259
- مرسوم رقم 66-212
- مرسوم رقم 71-204
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-154
مرسوم تنفيذي رقم 98-154 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج 13
-
مرسوم رقم 82-467
مرسوم رقم 82 467 82 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام - 1403 الموافق 18 ديسمبر سنة 1982 يتعلق بالتظاهرات والمباريات التي ينظمها الاجانب. 3390
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.