مرسوم تنفيذي رقم 97-38 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997: يتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من الأمر رقم 96-07 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيّات منح الأجانب أعضاء مجالس الإدارة والمراقبة التابعة للمؤسسات التجارية وأجهزة تسيير الإدارة التي يقومون بإدارتها وتسييرها وفق قانونها الأساسي، بطاقة التاجر .
المادة 2
فتح المادةيحصل الأشخاص المذكورون في المادة الأولى أعلاه على صفة التاجر ، بعنوان الشخص المعنوي الذي يضطلعون بإدارته وتسييره، وفق القانون الأساسي.
المادة 3
فتح المادةتسلّم بطاقة التاجر إلى الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه بعد تسجيل الشخص المعنوي الذي يضطلعون بإدارته وتسييره وفق القانون الأساسي.
تسلّم هذه البطاقة المصالح الولائية المكلفة بالتقنين المختصة إقليميا ، التي أودع لديها الطلب.
يجب أن ترفق بالطلب المكوّن الوثائق الآتية:
- صورة السجل التجاري للشخص المعنوي، نسخة من القانون الأساسي للشركة الممثلة محررة في عقد رسمي، صورة جواز السفر مصادق عليها ، خمس (5) صور شمسية لإثبات الهوية قانونا.
المادة 4
فتح المادةتحدد مدة صلاحية بطاقة التاجر الأجنبي بسنتين ( 2 ) قابلة للتجديد لمدة معادلة ) بوضع عبارة أو ختم على البطاقة الأصلية يتضمن تمديد المدة من طرف مصالح المديرية المكلفة بالتقنين في الولاية المختصة إقليمياً.
غير أن هذا التمديد يتوقف على تقديم طلب خطي مرفوق بنسخة من مستخرج السجل التجاري الساري الصلاحية تسلّمها مصالح المركز الوطني للسجل . التجاري يجب على المعني بالأمر أن يطلب التمديد شهرين (2) قبل انتهاء مدة صلاحية بطاقة التاجر الأجنبي.
المادة 5
فتح المادةيمكن ان تسحب بطاقة التاجر الأجنبي في الحالات الآتية:
وفاة صاحبها، توقف نشاطات الشركة التي منحت إياها بطاقة التاجر الأجنبي،
- إنهاء مهام مسيري ومتصرفي الشركات أو استقالتهم ، فقدان صفة التاجر .
المادة 6
فتح المادةيجب على كل شركة معنية بإحدى الحالات الواردة أعلاه أن تطلب من مصالح الولاية التي سلمتها بطاقة التاجر الأجنبي إلغاء هذه البطاقة في مدة شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ وقوع الحادثة.
المادة 7
فتح المادةعند فقدان البطاقة المذكورة في هذا المرسوم، يجب التصريح به لدى مصالح الأمن مع إعلام مصالح الولاية المختصة.
وفي هذه الحالة، يمكن تسليم نسخة من بطاقة التاجر للتاجر الأجنبي.
المادة 8
فتح المادةتحرّر بطاقة التاجر الأجنبي وفقا للنموذج الوارد في ملحق هذا المرسوم
المادة 9
فتح المادةتمسك المصالح المختصة في كل ولاية سجلاً مرقوما ومؤشرا عليه من رئيس المحكمة المختصة إقليميا ، يسجل فيه حسب الترتيب الزمني الأشخاص المذكورون في المادة الأولى أعلاه، وكذلك الشركة التي يمثلونها.
يمكن أن تطلع على هذا السجل أي سلطة إدارية معنية بنشاطات الأجانب.
المادة 10
فتح المادةلا تطبق الأحكام المخالفة لهذا المرسوم على الأشخاص الوارد ذكرهم في المادة 3 من الأمر رقم 96-07 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996، المعدل والمتمم للقانون رقم 90-22 المؤرخ في 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل . التجاري
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة .1997 أحمد أويحيى الملحق بطاقة التاجر الأجنبي على الوجه :
الاسم.
اللقب تاريخ ومكان الميلاد.
الجنسية.
الوظيفة الممارسة في الشركة. توقيع صاحب ....
البطاقة اسم الشركة.
رقم السجل التجاري للشركة.
عنوان المقر الرئيسي للشركة.
رقم البطاقة.
تاريخ تسليمها .
ختم السلطة التي سلّمتها . 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية على الخلف :
ملاحظة هامة مدة الصلاحية يجب علي صاحب هذه من.
البطاقة أن يجددها ثلاثة ( 3 ) أشهر قبل انتهاء مدة صلاحيتها. إلى.
يجب أن تقدم هذه البطاقة عند كل رقابة تقوم بها مصالح ..........
الأمن.
إلى.
هذه البطاقة شخصية ولا تصلح إلا أثناء ممارسته الوظيفة المبينة فيها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-454
مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-453
مرسوم تنفيذي رقم 03-453 مؤرّخ في 7 شوال عام 1424 الموافق أول ديسمبر سنة 2003، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-41 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتعلّق بشروط القيد في السجل التجاري، المعدل والمتمم. 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.