قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967، يتضمن تقنين مختلف الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة برسم الطابع 577
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 156 من قانون الطابع كما يلي :
ان كل تأشيرة جواز سفر اجنبي لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة أشهر ، وكل تأشيرة خروج ممنوحة الى مقيم أجنبي تستلزمان استخلاص رسم في شكل طابع جبائي يقدر كما يلي : 2,50 دج عن تأشيرة الخروج النهائي ، ... ره دج عن تأشيرة الخروج والدخول ، . غير أن هذه التأشيرة تسلم مجانا عن طريق المعاملة بالمثل الى رعايا الدول الاجنبية التي توضع قائمتها بقرار مشترك من وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ..
تطبق أحكام هذه المادة على تأشيرات وثائق السفر المسلمة الى اللاجئين وعديمي الجنسية » ...
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 158 من القانون المذكور آنفا كما يلي :
ان تسليم الرخصة العامة للصيد الصالحة للتراب الوطني كله تستلزم دفع رسم طابع يقدر ب 30 دج »
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 161 من القانون المذكور آنفا كما يلي :
تخضع بطاقات الاقامة الخاصة بالاجانب أثناء تسليمها او تمديدها القبض رسم يقدر ب 5 دج فى شكل طابع جبائي » .
ويستو في هذا الرسم لمدة سنتين ..
واذا طلبت نسخة من بطاقة الاقامة عند ضياعها فيستوفى | رسم ب 5 دج في شكل طابع جبائي..
المادة 4
فتح المادةيلغى المقطع 3 من المادة 161 مكرر والمادة 161 مكرر 3 • المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى بتنفيذ | هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 10.1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 64-361
- أمر رقم 66-211
- مرسوم رقم 66-212
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.