مرسوم رقم 75-111 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتعلق بالمهن التجارية والصناعية والحرفية والحسرة الممارسة من طرف الاجانب على التراب الوطني
المادة الأولى
فتح المادةتهدف أحكام هذا المرسوم الى تحديد الشروط التي يجب أن تمارس ضمن اطارها النشاطات التجارية والصناعية والحرفية والحرة من طرف الاجانب المقيمين على التراب الوطني ...
المادة 2
فتح المادةيخضع الاجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا، أو صناعيا أو حرفيا أو حرا الى القانون التجارى وكذلك الى التشريع الجارى به العمل والمتعلق بوضعية الاجانب
المادة 3
فتح المادةيخضع الاجانب الذين يمارسون مهنة جرة، فيما يخص مراقبة نشاطهم الى الأحكام التي يحددها القانون الاساسي الجزائري الخاص بمهنتهم ..
المادة 4
فتح المادةتؤسس بطاقة للتاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبي، والمحدد نموذجها بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية ووزير التجارة .
المادة 5
فتح المادةتحتوى بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبي على ما يلي :
لقب واسم وتاريخ ومكان ولادة صاحب البطاقة وكذلك جنسيته .
عنوان السكن الشخصي للمستفيد للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه
3 - العنوان المهني لصاحب البطاقة وعند الاقتضاء العنوان التجاري للشركة التي يملك فيها الاسهم أو الفوائد. -4 المهنة ، 5 مدة صلاحية البطاقة .
المادة 6
فتح المادةتحدد صلاحية بطاقة التاجر الصناعي أو الحرفي الاجنبي بسنتين (2)
المادة 7
فتح المادةلا تسلم بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي الاجنبي الى الاجانب الذين لا يثبتون حيازة بطاقة اقامة خاصة بالاجانب، أو اللذين صرحوا بقدومهم الى الجزائر لغاية غير ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي.
يمكن أن تسحب البطاقة لكل أجنبي قدم معلومات مغشوشة قصد الحصول عليها أو خسر أو حكم عليه بجريمة أو جنحة تابعة للقانون العام وذلك دون المساس بعقوبة الطرد التي يمكن أن يحكم بها ضده عند الاقتضاء .
المادة 8
فتح المادةيجب على التاجر أو الصناعي أو الحرفي الذي يرغب في ترك التراب الوطنى نهائيا أن يرجع البطاقة الى السلطة الادارية التي اصدرتها .
المادة 9
فتح المادةتسلم بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي من طرف الوالي .
ويجب أن يقدمها صاحبها الى أعوان السلطة كلما طلبوها منيه ...
المادة 10
فتح المادةيجب على الاجانب الخاضعين للبطاقة المؤسسة بموجب المادة 4 أعلاه أن يطلبوا تسليمها أو تجديدها خلال شهرين على الاكثر قبل تاريخ انتهاء مدة صلاحيتها .
المادة 11
فتح المادةان طلب تأسيس أو تجديد بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي، يجب أن تكون مصاغة في مطبوع خاص يقدمه المكتب التجاري المعنى .
ويوجه هذا الطلب الى الوالى ويودع لدى محافظة الشركة وان لم يتمكن من ذلك ففى مقر المجلس الشعبي البلدي التابع لاقامته .
ويسلم محافظ الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة الى طالب البطاقة ايصالا بالايداع تحدد مدة صلاحيته بشهرين، وهذه الوثيقة غير قابلة للتجديد.
وينتج عن هذا الاجراء دفع رسم بلدى تبلغ قيمته 500 دج يحصل في شكل طابع جبائي .
المادة 12
فتح المادةيمنع على كل أجنبى سواء كان تاجرا أو صناعيا.
او حرفيا، القيام بنشاط غير النشاط المسجل على بطاقته والمشار اليه في الزاوية الخاصة بالمهنة». كما يمنع تنفيذ النشاط خارج الولاية التي عملت على تسليمه هذه البطاقة.
المادة 13
فتح المادةينشأ لدى كل ولاية، سجل يقيد فيه حسب الترتيب الزمني والرقمي الأجانب من تجار وصناعيين وحرفيين الحاصلين على البطاقة المشار اليها في المادة 4 أعلاه ..
الثلاثاء 9 شوال عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 ويرقم ويوقع السجل المنشأ في الفقرة الأولى أعلاه من | طرف رئيس المحكمة المختص اقليميا.
المادة 14
فتح المادةتستطيع جميع السلطات الادارية والقضائية المعنية بمراقبة النشاطات التجارية والصناعية والحرفية الممارسة من طرف الأجانب الاطلاع فى جميع مصالح الولايات على السجل المنشأ في المادة 13 أعلاه حسب المهنة والجنسية - للاجانب التجار والصناعيين والحرفيين .
المادة 15
فتح المادةأن بطاقة المقيم الاجنبي الممنوحة طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 212 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وذلك السجل التجارى، وعند الاقتضاء ، شهادة احصاء الاملاك التجارية تحل محل بطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي، وذلك بصفة انتقالية.
يجب على الاجانب الخاضعين لبطاقة التاجر أو الصناعي أو الحرفي أن يسوا حالتهم الادارية بعد ستة أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهو آخر أجل لذلك .
المادة 16
فتح المادةتوضح شروط تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرارات مشتركة من وزير الداخلية والوزراء المعنيين .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1393 الموافق 26 سبتمبر 1975 سنة • هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-454
مرسوم تنفيذي رقم 06-454 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يتعلق بالبطاقة المهنية المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-318
مرسوم تنفيذي رقم 2000-318 مؤرخ في 18 رجب عام 1421 18 الموافق 16 أكتوبر سنة 2000، يحدد كيفيات تبليغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاجر. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-323
مرسوم تنفيذي رقم 97-323 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 26 غشت سنة 1997، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-42 المؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997 والمتضمن إعادة قيد التجار الشامل
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-38
مرسوم تنفيذي رقم 97-38 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997: يتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر
-
مرسوم رقم 88-28
مرسوم رقم 88-28 مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 يعدل المرسوم رقم 76-56 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتنقل الرعايا الفرنسيين في الجزائر واقامتهم. 231
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1397 الموافق 5 مارس مينة 1977 يتضمن احداث طابع جبائي ذي قيمة 500 دج خاص بالبطاقات الخاصية المسلمة للاجانب الممارسين مهنة تجارية أو صناعية أو حرفية . 644
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.