مرسوم رقم 86-237 مؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 يتعلق بتصريح ايواء الاجانب. 1587
المادة الأولى
فتح المادةيلزم كل شخص يأوى أجنبيا أن يصرح به خلال الاربع والعشرين ساعة لدى محافظة الشرطة التابعة لمحل اقامته أو فرقة الدرك الوطنى القريبة منه وذلك حسب الحالة.
المادة 2
فتح المادةكل مخالفة لاحكام المادة الأولى أعلاه، يتعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في أحكام المادة 459 من الامر رقم 66 156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-211
- مرسوم رقم 66-212
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.