مرسوم رقم 71-101 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد القيمة النهائية التي يعتمد عليها في اسعار المراجع الجبائية المطبقة على الشركات البترولية خلال السنتين الماليتين 1969 و 1970
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار المراجع الجبائية التي يعتمد عليها كقيمة نهائية لتحديد الفائدة الخاضعة للضريبة المحددة في المادة 64 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمشار اليه أعلاه ، كما يلى :
API كاملة دون 40 درجة API أو فوق 4425 درجة API
المادة 2
فتح المادةغير ان السعر الحقيقى للتقويم يعتمد عليه بالنسبة الى :
1 ) المنتجات السائلة المشتركة لانتاج الوقود الغازي ،
2 ) التنازلات بين شركاء بسعر وسيط ،
3 ) المبيعات المنجزة بطلب من الادارة ، الخاصة بحاجات الاستهلاك الداخلي ..
المادة 3
فتح المادةان سعر المراجع بالنسبة للتنازلات البترولية المكررة في الجزائر قصد تصدير المنتجات الجاهزة ، خالصة القيمة تساوى سعر المرجع في ميناء الشحن المحدد في المادة الاولى أعلاه والمتعلق بالميناء الاقرب مسافة .
المادة 4
فتح المادةان الاتاوى المسددة خلال السنتين 1969 و 1970 تعتبر نهائية سواء لتحديد الربح الخاضع للضرائب والمنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه أو الحساب الضريبة المباشرة المنصوص عليها في المادة 65 من الامر رقم 58 - IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمشار اليه أعلاه ، وفي حالة ما اذا كان حساب الخسائر والارباح المنصوص عليه في المادة 64 يمثل حالة عجز مالي فيعمد الى تسديد الاتاوة على أساس قيمة الاسعار المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ..
المادة 5
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المنتجات السائلة المستخرجة من الامتيازات المستغلة من طرف الشركة الجزائرية للبحث واستغلال البترول ( كاريب ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( A ( . CFP وشركة المساهمات والابحاث والاستغلالات البترولية ( كوباريكس ) وشركة البحث عن البترول واستغلاله فى الصحراء ( كريبس ) وشركة الابحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية ( فرانكاريب ) ومؤسسة الابحاث والاستغلالات البترولية ( أو منيريكس ) وشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) وشركة استغلال وقود حاسي الرمل ( سهر ) والشركة الوطنية لبترول أكيتان (SNPA) والشركة | الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ( سوفريبال ) .. 436 الجريدة الرسمية
المادة 6
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 58-1111
- مرسوم رقم 61-1045
- أمر رقم 65-287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.