قرار مؤرخ فى 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 يتعلق بالموافقة على مشروع الانبوب لنقل الوقود السائل الذي يصل حقل ( جوا الغربي ) بمركز الخزن التابع ل ( تين فويي - تابنكورت » [] [ 1177
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على المشروع الملحق باصل هذا القرار والخاص بمنشأة نقل الوقود السائل التي تصل حقل جوا الغربي » بمركز الخزن التابع لحقل ( تين فويي - تا بنكورت ( المقدم من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك » والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر « سوبيفال » .
ان هذا المشروع يتكون بصفة رئيسية :
من انبوب يبلغ قطره 8 (219) (مم) وطوله 4505 كلم تقريبا يصل حقلي ( جوا الغربي » و « تين قويي - تابنكورت ) مع ملتقى في النقطة الكيلومترية 24 لهذا الانبوب لوصل المجمع الآتي من القسم الشرقي لحقل « تين فويي تابنكورت » ، وبمحطة ضخ في حقل «جوا الغربي» .
المادة 2
فتح المادةيؤذن للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر ( سوبيفال ) بنقل الوقود السائل الآتي من حقل ( جوا الغربي » والقسم والشرقي من حقل ( تين فويي - تابنكورت » فى هذا الانبوب المشار اليه في المادة الاولى اعلاه ويوضع هذا النقل ضمن النظام المطبق في مساحة استغلال جوا الغربي ) ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 15 صفر عام 1388 الموافق 13 مايو سنة 1968 بلعيد عبد السلام 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 ربيع الاول عام 1388 ه وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.