قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 أبريل سنة 1970 يتضمن تأجيل تاريخ انقضاء الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «غورد الحمراء ) • 585
المادة الأولى
فتح المادةتمدد الفترة الثانية لصلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة غورد الحمراء ، التي هي في حيازة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( صوبيفال ) والباسو أوربا أفريقيا ( الباسو ( الى غاية 1 اكتوبر سنة 1971 0
المادة 2
فتح المادةان الفترة المنصوص عليها في هذا التمديد تخصم من حقوق الشركات عند تجديد محتمل لفترة ثالثة وذلك في حالة نقض ومهما كانت الاسباب ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 أبريل سنة 1970.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 56-1035
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.