مرسوم رقم 69-119

مرسوم رقم 69-119 مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجبه امتياز حقول وقود « رهورد شوف ، الى شركة المساهمات البترولية بتروبار ( والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية وشركة الباسو أوربا أفريقيا . 1384

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 69-119
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم
  • مرسوم
  • مرسوم
  • قرار
  • أمر رقم 58-1111
  • أمر رقم 65-287
  • مرسوم رقم 59-1334
  • مرسوم رقم 61-1
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.