قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق - غشت سنة 1969 يتضمن تعيين المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل « البرمة الغربية » 1271
المادة الأولى
فتح المادةان المركز الرئيسي للجمع الخاص بمنتجات حقل « البرمة الغربية ، يتكون طبقا لأصل المخطط الملحق بهذا القرار ، من تركيبات مركز الانتاج الخاص بحقل « البرمة الغربية »
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.