قرار
قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ه سبتمبر سنة 1969 يتضمن التخلي عن القطعة 10 ه الكائنة فى المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية 0 1336
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلى من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه « سوناطراك »
وشركة البترول الفرنسية بالجزائر « سوبيفال ، عن القطعة الكائنة في المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ه سبتمبر سنة 001969 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.