قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « حاسي ايمولاى » من قبل شركات سوناطراك وسوبيفال وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسينغ اينك واميف 144
المادة الأولى
فتح المادةتجدد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «حاسى ايمولاي» والتي تحوزها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك» وشركة البترول الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ( وموبيل الصحراء ، وموبيل بروديوسينغ الصحراء اينك ، واوزونيا المنجمية الفرنسية (أوميف) لغاية اول يناير سنة 1972 وضمن الحدود الجغرافية المرسومة بعدم .
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الملحق باصل القرار ، ان مساحة الرخصة المذكورة اعلاه تدخل فى دائرة المحيط المؤلف من اقواس خطوط الطول والعرض والواصلة تباعا القمم المحددة بعده باحداثياتها الجغرافية وعلى اعتبار أن خط الطول الاصلى هو خط غرينويتس .
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 123 ' 00 ° 9 ' 10 ° 29 ' 905 ' 10 ° 29 ' 05 " 9 ' 15 ° 29 4 ' 10 " 9 ' 15 ° 29 5 ' 10 ° 9 ' 20 " 29 6 ' 30 ° 9 ' 20 ° 29 7 ' 30 ° 9 ' 05 ° 29 8 ' 35 " 9 ' 05 ° 29 9 ' 35 " 9 ' 00 ° 29 10 ' 50 " 9 ' 00 " 29 11 ' 50 " 9 ' 50 ° 28 12 ' 40 " 9 ' 50 ° 28 13 ' 40 " 9 ' 40 ° 28 14 ' 18 " 9 ' 40 " 28 15 ' 18 ° 9 ' 42 ° 28 16 ' 17 ° 9 ' 42 ° 28 17 ' 17 ° 9 ' 43 ° 28 18 ' 16 " 9 ' 43 ° 28 19 ' 16 ° 9 ' 44 ° 28 20 ' 14 ° 9 ' 44 ° 23 21 ' 14 ° 9 ' 45 ° 28 22 ' 11 ° 9 ' 45 ° 28 23 ' 11 " 9 ' 46 " 23 24 ' 10 " 9 ' 46 " 28 25 ' 10 ° 9 ' 47 ° 23 26 ' 07 " 9 ' 47 " 23 27 ′ 07 ° 9 ' 48 " 28 28 ' 05 " 9 ' 48 " 29 29 ' 05 " 9 ' 49 " 28 30 ' 01 " 9 ' 49 ° 28 31 ' 01 " 9 ' 51 " 28 32 ° 00 " 9 ' 51 ° 28 146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 ذو القعدة عام 1388 ه ان المساحة المحددة بهذه الدائرة تبلغ حوالي 12 0 0 4 كم 2 و تشمل جزءا من تراب عمالة الواحات
المادة 3
فتح المادةان المجهود المالي الادنى الذى يتعهد المنتفعون بصرفه خلال التجديد الثالث من صلاحية هذه الرخصة يكون . . . ر 1900 8 دج (ثمانية ملايين وتسعمائة الف دينار جزائري) ان تقديرات النفقات المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا والنفقات المؤداة تكون مقابلة لهذا المجهود المالي الادنى وذلك بضرب مبلغها في العامل 1 ادناه :
Mo So ) + ( 10,5 M1 S1 وان حرف يرمز الى أجرة دوام عمال البناء الميكانيكي والكهربائي المعدنية ويرمز حرف M الى الاستدلال العام لاسعار الجملة المجموع المنتجات الواردة في النشرة الشهرية للمؤسسة الوطنية للاحصائيات والدراسات الاقتصادية ويشير الرمزان 11 الى قيم هذه العناصر بتاريخ تقديرات النفقات أو النفقات المؤداة .
أما الرمزان Soo فيشيران الى قيم هذه العناصر في شهر يناير 1969 وان الاستدلالين , يمكن تعويضهما فيما بعد باستدلاليين معادلين لهما في الجزائر عندما يجرى نشرهما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطينة الشعبية وحرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم
- مرسوم
- قرار
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.