قرار

قرار مؤرخ في 6 ذى القعدة عام 1388 الموافق 24 يناير سنة 1969 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي المسماة « حاسي ايمولاى » من قبل شركات سوناطراك وسوبيفال وموبيل الصحراء وموبيل بروديوسينغ اينك واميف 144

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 58-1111
  • أمر رقم 65-287
  • مرسوم
  • مرسوم رقم 59-1334
  • مرسوم
  • مرسوم
  • قرار
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.