قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تمديد المفعول الجزئى للرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « رهورد البغل » 1549
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المنجمية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي واستغلاله ونقله | الديمقراطية الشعبية .
من شركة سانكلير ميديترانيان بتروليوم كمباني ، . - وبمقتضى المرسوم رقم 70-33 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحويل المصالح المنجمية المسحوبة من شركة ( سانكلير ( الى الشركة الوطنية للبحث عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، :
وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تجديد رخصة « رهورد البغل » لمدة خمس سنوات ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 والتي تلتمس فيها الشركات التالية : الشركة الوطنية للبحث عن البترول وانتاجه ، ونقله، وتحويله ، وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة البتروليه الفرنسية بالجزائر (سوبيفال) ونيو مونت أو فيرسيز بتروليوم كمباني ( نيومونت ) تمديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « رهورد البغل » لصالح الهيئة التي تقدمت بالطلب من أجل امتلاك بئر ( مصدر الشرقى ، بتاريخ 20 يونيو سنة 1969 ، وبعد الاطلاع على المخططات ، والتفويضات والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتمدد صلاحية فترة الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل المسماة « رهورد البغل ، والتي هي في حيازة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( والشركة البترولية الفرنسية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1907 بلعيد عبد السلام وزارة السياحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 65-287
- مرسوم
- مرسوم
- مرسوم رقم 69-50
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.