ج.ر عدد 95 لسنة 1965
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات مقررات مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 19 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا،2 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 65-287 مؤرخ في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على اتفاقية الجزائر المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة. في مدينة الجزائر بتاريخ 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 1282 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية

  • مرا مراسيم مؤرخة في 19 رجب عام 1385 الموافق 1.3 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات 1282 قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1385 الموافق 6 نوفمبر سنة - 1965 يتضمن قبول استقالة ملازم اول اطفائي . 1283 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-254 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات الوزارة الدفاع الوطني ( استدراك ) 1283 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجان التنمية القروية • 1283 وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1385 الموافق 12 نوفمبر- سنة 1965 يتعلق بانعقاد جلسات محكمة الجنايات الشعبية في مركز نيابة العمالة بالبليدة . 1284 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1385 الموافق 16 .- يوليو سنة 1965 يتضمن تسجيل رؤساء ومراقبين ومديرين و مديرات للمدارس الثانوية الوطنية للتعليم التقني برسم السنة 1965-1966 في لوائح الكفاءة لممارسة مهام | ادارية ( استدراك ) • 1284

1282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1385 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن السماح باستغلال منطقة شبائك الصيد 1284 وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1385 الموافق 26 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بمكافأة التلاميذ التابعين لمركز مدينة الجزائر ( حسين داى ) لتكوين مهندسي الاشغال العمومية . 1285 وزارة التعمير والاسكان مرسوم رقم 65-283 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالترخيص لتحويل المراكز الرئيسية لمقاولات البناء المؤسسة في الجزائر الى الخارج . - 1285 قوانين أمر رقم 65-287 مؤرخ في 21 رجب عام | 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 يتضمن المصادقة على اتفاقية الجزائر المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية والموقعة في مدينة الجزائر بتاريخ 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،

  • وبعد الاطلاع على اتفاقية الجزائر المبرمة في مدينة الجزائر بتاريخ 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 24 ذي القعدة و 21 و 28 ذي الحجة عام 1384 و 19 محرم و 9 و 23 صفر و 2 و 3 و 7 و 22 ربيع الاول و 13 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 26 مارس و 23 و 30 ابريل و 20 مايو و 9 و 23 يونيو و 1 و 2 و 6 و 21 يوليو و 11 غشت سنة 1965 تتضمن حركة موظفين • 1286 وزارة السياحة
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المحولة بموجبه مديرية الصناعة | التقليدية الى وزارة الصناعة والطاقة 1287 واوامر والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية الجزائر المبرمة في مدينة الجزائر فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية المتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود والتنمية الصناعية الجزائرية ، وستنشر هذه الاتفاقية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 . هواري بومدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات | بموجب مرسوم مؤرخ فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 انتدب السيد احسن حلات ابتداء من 7 | سبتمبر سنة 1965 . المهام نائب عامل عمالة بالابيض سيدى الشيخ بموجب مرسوم مؤرخ فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1965 لانتداب السيد حميد غزالي لمهام نائب عامل عمالة بتيميمون. بموجب مرسوم مؤرخ فى 19 رجب عام 1385 الموافق 13 نوفمبر سنة 1965 وضع حد ابتداء من 13 اكتوبر سنة

الجمعة 25 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1283 1965 لانتداب السيد بلقاسم بن بعطوش لمهام نائب عامل عمالة بورقلة قرار مؤرخ فى 12 رجب عام 1385 الموافق 6 نوفمبر سنة 1965 يتضمن قبول استقالة ملازم اول اطفائي بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1385 الموافق 6 نوفمبر سنة 1965 قبلت ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1965 استقالة السيد محمد بودغن الملازم المهني الاطفائي بمدينة الجزائر . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-254 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات لوزارة الدفاع الوطني ( استدراك ) الجريدة الرسمية رقم 87 الصادرة بتاريخ 26 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 22 أكتوبر سنة 1965 الصفحة 1181 - العمود الاول - السطر الثامن ، بدلا من : الدفاع الوطني بالباب 32-33 الكسوة . . . » يقرأ ما يلي : الدفاع الوطني بالباب 32-22 الكسوة . . . » والباقي بدون تغيير وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 أكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجان التنمية القروية ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث لجان التنمية القروية في المستوى المركزى وفى مستوى الدائرات وتكلف : بدرس و اتباع مشاريع استثمار الاراضى القروية والتخطيط الجديد القروى وكذا البرامج المناسبة لجميع المسائل المتعلقة بتنفيذها • بتحديد مناطق التنمية وطرق التشجير بدرس جميع المسائل المتعلقة بتحقيق الاصلاح الزراعي ) وكذا تسيير منظمات الوصاية الخاصة بالتسيير الذاتي والتعاونيات بتنسيق مشاريع الميزانيات المتعلقة بمختلف مصالح الفلاحة والعمل على موافقة نشاطها وتمتد اختصاصات هذه اللجان على القطاع المسير ذاتيا والقطاع الفلاحي الخاص . المادة 2 : ان اللجنة المركزية للتنمية القروية الموضوعة تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى تتألف من الاعضاء التاليين : مدير الانتاج النباتي مدير الانتاج الحيواني مدير الهندسة القروية مدير الغابات وحماية الاراضي واصلاحها مدير المكتب الوطني للاصلاح الزراعي مدير الدراسات والتخطيط ويجوز أيضا للجنة المركزية أن تضم اليها أي شخص يعتبر مختصا باطلاعه على النقط المقيدة في جدول أعمالها المادة 3 : تتولى الامانة مديرية الدراسات والتخطيط التي تعد محاضر الجلسات وتتولى نشرها. وتجتمع اللجنة المركزية للتنمية القروية مرة فى الشهر على الاقل . أما جدول الاعمال فتبعثه الامانة فى نفس الوقت التي تبعث فيه الاستدعاءات وذلك 8 أيام قبل انعقاد كل جلسة على الاقل ويمكن تعيين عن كل جلسة مقرر واحد أو عدة مقررين . وتجرى المناقشات على أساس التقارير التي يعدونها و تعرض المقترحات الخاصة بالمقررات على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للموافقة عليها المادة 4 : ان اللجان العمالية للتنمية القروية الموضوعة تحت سلطة عامل العمالة تتألف من الاعضاء التاليين : المندوب العمالي للاصلاح الزراعي المدير العمالي للمصالح الفلاحية محافظ الغابات وحماية الاراضي واصلاحها مدير و صناديق القرض الفلاحي التعاوني مدير المصالح البيطارية وتربية المواشي مهندس الهندسة القروية ويتولى الرئاسة بالمناوبة كل واحد من الاعضاء المذكورين أعلاه . أما الامانة فيتولاها المدير العمالي للمصالح الفلاحية المادة ه : ان لجان المقاطعات للتنمية القروية الموضوعة تحت سلطة نواب عمال العمالات تتألف من الاعضاء التاليين : منهدس اشغال الغابات وحماية الاراضي واصلاحها مدير الشركات الفلاحية للاحتياط مهندس المصالح الفلاحية للدائرة مندوب دائرة المكتب الوطني للاصلاح الزراعي مهندس الهندسة القروية

  • مدير الوكالة المحلية للقرض

1284 الجريدة الرسمية ويتولى الرئاسة بالمناوبة كل من الاعضاء المشار اليهم أعلاه. أما الامانة فيتولاها مهندس المصالح الفلاحية للدائرة أو اذا حدث له مانع ، مدير الشركات الفلاحية للاحتياط. والرئاسة والامانة تسيران على حسب اللجان المركزية والعمالية للتنمية القروية • المادة 7 : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 أكتوبر سنة 1965 احمد محساس وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1385 الموافق 12 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بانعقاد جلسات محكمة الجنايات الشعبية في مركز نيابة العمالة بالبليدة ان وزير العدل حامل الاختام ،

  • بمقتضى المرسوم رقم 63 146 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1963 المتضمن احداث محاكم الجنايات الشعبية بما فيه المرسوم رقم 65-117 المؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 المتعلق بعقد جلسات محكمة الجنايات الشعبية فى مركز نيابة العمالة بالبليدة ، وبناء على القرار المؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1385 الموافق 2 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تتميم القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1385 ( 17 مايو سنة 1965 ) المذكور أعلاه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 16 محرم عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1965 المشار اليه أعلاه كما يلى : خلافا لجميع المقتضيات التي تتعارض مع هذا القرار ، فان محكمة الجنايات الشعبية بالبليدة تختص بحكم القانون بالاجراءات الخاصة بالجرائم المرتكبة فى دائرة البليدة القضائية والتي صدرت بها قرارات قبل تاريخ 4 يونيو سنة 1965 من قبل غرفة الاتهام فى محكمة استئناف مدينة الجزائر مع الاحالة على محاكم الجنايات الشعبية فى الجزائر والاصنام وباتنة ) المادة 2 : يكلف الرئيس الاول لمحكمة استئناف مدينة الجزائر ووكيل الدولة العام لديها كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1385 ه وحرر بالجزائر فى 18 رجب عام 1385 الموافق 12 نوفمبر سنة 1965 محمد بجاوي وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1385 الموافق 16 يوليو سنة 1965 يتضمن تسجيل رؤساء مؤسسات ونواب رؤساء ومراقبين عامين ومديرين ومديرات للمدارس الثانوية الوطنية للتعليم التقني برسم السنة 1965-1966 في لوائح الكفاءة الممارسة مهام ادارية ( استدراك ) الجريدة الرسمية رقم 76 الصادرة بتاريخ 18 جمادي الأولى عام 1385 الموافق 14 سبتمبر سنة 1965 الصفحة 1071 العمود الاول السطر التاسع عشر . بدلا من : منصوري بومدين ، يقرأ ما يلى : زروقي بومدين ، والباقي بدون تغيير وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن السماح باستغلال منطقة شبائك الصيد بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 رخص للشركة التعاونية لصيادي الاسماك التابعة للقطاع الاشتراكي في أرزيو ( COPESCO) باستغلال منطقة شبائك الصيد في الشمال | الشرقي من راس أرزيو و في الجنوب الشرقي من فنار ارزيو تكون حدود هذه الشبائك كما يلي : ان خط العرض يتراوح بين “ 25 ‘52 35 شمالا 1 - ( “ 17 125 35 شمالا وخط الطول w 17 ° 5 غربا 2 - اتجاه المؤخرة : غربا
  • عمق المياه في زاويات هيكل الشبائك : 30 مترا جهة العرض ، 24 مترا جهة الارض ، وتكون قياسات تلك الشبائك كما يلي :
  • طول الهيكل : 400 م عرض الهيكل : 38 م طول المؤخرة : 1000 م ان قاعدة المربط للة خية الذي بحرى عليه ربط

الجمعة 25 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285 المؤخرة بالحبال يجب أن تبرز بعلامة بيضاء قطرها متر واحد وبواسطة عامود مدهون بلون أبيض علوه 1٫50 ٫ 1 متر فوق سطح الارض ، وفى الليل يثبت ضوء احمر على قمة العامود. ويتعين على المرخص لهم أن يضعوا على الزوايا الاكثر بعدا في البحر من الشباك التي تشكل هيكل الشبائك طافيات او علامات متصلة بحبال الرسو وذلك تحت طائلة التعويض عن الاضرار الناجمة عن اهمال هذا الاحتراز ويتعهدون علاوة على ذلك ، بصيانة الضوئين الحمراوين على نفقتهم بحيث يكونان موقدين بصورة دائمة خلال الليل ، وموضوعين على السفن الضاربة فى اقاصي الجزء المرخص به للصيد ، وذلك من وقت الشروع فى اشغال الغوص الى حين الانتهاء من تمام هذه الاشغال تمتد منطقة الحماية على مسافة كيلومتر واحد حول نقطة تقاطع الهيكل ومؤخرة الشبائك ، ان النقاط التي يلتقي فيها هذا الخط بالصخر توضع عليها علامات تدل على اقصى المؤخرة لا يسوغ انشاء منطقة للشبائك على محاذاة تقل عن ثلاثة اميال من المنطقة المرخصة بموجب هذا القرار تبدأ ممارسة الصيد فى منطقة الشبائك في أول سبتمبر من كل سنة وتنتهى فى 31 ديسمبر ، وفى خلال هذه الفترة ، لا يسوغ للصيادين القاء أي شبك في منطقة الحماية ويسوغ لهم تخفيض القلوع فى الخطوط الاساسية والخطوط الاعتيادية على مسافة 300 متر من هيكل الشبائك ، ويتعين، رفع هذه الشبائك فى كل سنة مباشرة عقب موسم الصيد تبدأ عملية رفع الشبائك في 31 ديسمبر ويجب أن تنتهى في اليوم العاشر من الشهر الذى يليه على الاكثر ، اما العملية الخاصة باعادة تركيبها فى الموسم التالي فيمكن ان تتم قبل عشرة ايام من أول سبتمبر . ان الاضرار المسببة لمنطقة الشبائك من العمارات البحرية وسفن الصيد او غيرها او المسببة كذلك لهذه الاخيرة في منطقة الشبائك غير المزودة بالاضواء الواجبة الصيانة يجرى ضبطها بموجب محاضر تنظيم وفقا للمرسوم بقانون المؤرخ في 9 يناير سنة 1852 عند ما تنشأ منطقة ما للشبائك ، يجرى اعلام الملاحين عنها بواسطة النشر فى الصحف والاعلانات المدموغة بالطابع والمسحوبة على خمسين نسخة وذلك على نفقة صاحب الرخصة . وزارة الاشغال العمومية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رجب عام 1385 الموافق 26 أكتوبر سنة 1965 يتعلق بمكافأة التلاميذ التابعين مركز مدينة الجزائر ( حسين داى ( لتكوين مهندسي الاشغال العمومية ان وزير المالية والتخطيط ، ووزير الاشغال العمومية ، بمقتضى القرار المؤرخ فى 16 صفر عام 1385 الموافق 16 يونيو سنة 1965 المتعلق بتنظيم مركز مدينة الجزائر ( حسين | داى ) لتكوين مهندسي الاشغال العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : سيتقاضى التلاميذ التابعون لمركز مدينة الجزائر ) حسين داى ( الخاص بتكوين مهندسي الاشغال العمومية مكافأة شهرية : يحدد قدرها بالترتيب كما يلى : ستمائة دينار فيما يخص تلاميذ السنة الاولى . ستمائة وخمسون دينارا فيما يخص التلاميذ المقبولين في السنة الثانية المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ افتتاح المركز لتكوين مهندسي الاشغال العمومية الى يوم 31 ديسمبر سنة 1965 اذ من المقرر أن تصدر أحكام تنظيمية قبل هذا التاريخ المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول رجب عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 وزير المالية والتخطيط وزير الاشغال العمومية احمد قائد عبد النور على يحيى وزارة التعمير والاسكان مرسوم رقم 65-283 مؤرخ فى 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 يتعلق بالترخيص لتحويل المراكز الرئيسية المقاولات البناء المؤسسة في الجزائر الى الخارج ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التعمير والاسكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-483 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 القاضي بالحصول على الترخيص لتحويل المركز الرئيسي للاشخاص المعنوية المقامة في الجزائر ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان تحويل المركز الرئيسي للاشخاص المعنوية . الخاصة بمقاولات البناء المؤسسة فى الجزائر الى خارج الجزائر يخضع الى ترخيص مسبق ومشترك من وزير المالية والتخطيط ووزير التعمير والاسكان . المادة 2 : تلفى جميع الاحكام المخالفة المقتضيات هذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير التعمير والاسكان ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى

1286 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1385 ه ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر | سنة 1965 هواري بو مدين وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 24 ذي القعدة و 21 و 28 ذي الحجة عام 1384 و 19 محرم و 9 و 23 صفر و 2 و 3 و 7 و 22 ربيع الاول و 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 26 مارس و 23 و 30 ابريل و 20 مايو و 9 و 23 يونيو و 1 و 2 و 6 و 21 يوليو و 11 غشت سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1384 الموافق 26 مارس سنة 1965 ، عين السيد محمد بن الفقيه متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول نوفمبر سنة 1964 . بموجب قرار مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1384 الموافق 26 مارس سنة 1965 ، عين السيد بابي ابراهيم فريد بلقاسم كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 ، عين السيد بلقاسم غريب نائبا اداريا من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 2 ابريل سنة 1965 عين السيد عبد القادر يحياوى عون مكتب من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1384 الموافق 31 ابريل سنة 1965 ، عين السيد بوعلام غاريدى كانبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1384 الموافق 30 أبريل سنة 1965 ، عين السيد عبد القادر العربي راقنا من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1384 الموافق 30 ابريل سنة 1965 ، عين السيد يوسف شبيبة عون مكتب من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 ، عين السيد علي سلعاجي متصرفا مدنيا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 ، عين السيد احمد عزوز ملحقا اداريا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 ، عين السيد عبد الجبار الثابتي مختزلا راقنا من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1385 الموافق 20 مايو سنة 1965 ، عين السيد عبد الله العيد راقنا من الدرجة الاولى ابتداء من 21 ديسمبر سنة 1964 • بموجب قرار مؤرخ فى 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 ، عينت الآنسة خديجة مجاجي في وظيفة راقنة من الدرجة الأولى ) وهى وظيفة مختزل راقن شاغرة ) بموجب قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1385 الموافق 9 يونيو سنة 1965 ، عين السيد محمد حميدة في وظيفة راقن من الدرجة الأولى ) وهى وظيفة مختزل شاغرة ) ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 ، عين السيد احمد جيدل مكلفا بمهمة بوزارة التجارة ابتداء من أول يونيو سنة 1965 ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 650 بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 ، عين السيد مختار عجرود مكلفا بمهمة بوزارة التجارة ابتداء من أول يناير سنة 1965 ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 650 بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 ، عين السيد نوردى عديدة مكلفا بمهمة بوزارة التجارة . ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 650 . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1385 الموافق 23 يونيو سنة 1965 ، عين السيد خليفة جبنون سائق سيارة من الصنف الاول والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 عين السيد حكيم رهاش كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 3 ربيع الاول عام 1385 الموافق 2 يوليو سنة 1965 ، عين السيد على عتروز كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة الأولى . ويسرى مفعول هذين القرارين ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامها بموجب قرار مؤرخ فى 7 ربيع الاول عام 1385 الموافق يوليو سنة 1965 ، عين السيد احمد ثابتي مستشارا تقنيا ابتداء من أول مايو سنة 1965 ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 0885 بموجب قرار مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1385 الموافق 21 يوليو سنة 1965 عين السيد بلقاسم مهرى عون مكتب من | الدرجة الاولى

الجمعة 25 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1287 بموجب قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 ، عين السيد عبد الحميد قمريش كاتبا اداريا من الطبقة العادية والدرجة ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . وزارة السياحة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تطبيق المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المحولة بموجبه مديرية الصناعة التقليدية الى وزارة الصناعة والطاقة ان وزير السياحة ووزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى المرسوم رقم 65-236 المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 المحولة بوجبه مديرية الصناعة التقليدية الى وزارة الصناعة والطاقة يقرران ما يلي : المادة الاولى : تحول مديرية الصناعة التقليدية الى وزارة الصناعة والطاقة مع مجموع الاختصاصات المخولة اليها فيما يتعلق بالصناعة التقليدية والصناعة النفعية الناتجة عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المادة 2 : ان مصالح مديرية الصناعة التقليدية تشمل الموظفين الاداريين والتقنيين والمرسمين والمتعاقدين والموظفين العاملين برسم التعاون التقني وتتفرع كما يلي : ا - المصلحة المركزية التي تشمل : المديرية والامانة ، والمديرية الفرعية لانتاج الصناعة التقليدية ، والمديرية الفرعية الخاصة بالمنشآت الاساسية للصناعة التقليدية بما في ذلك من المكاتب ، 2 - المصالح الخارجية التي تشمل : i المفتشيات العمالية للصناعة التقليدية التالية : مفتشية مدينة الجزائر ، مفتشية وهران ، مفتشية قسنطينة ، مفتشية تلمسان ، مفتشية تيزوزو ، مفتشية الواحات ، مفتشية الساورة ، مفتشية مستغانم ، مفتشية عنابة ، مفتشية المدية ، مفتشية باتنة ، مفتشية سطيف ، مفتشية الاصنام ، مفتشية تيارت ، مفتشية سعيدة ب مجموع مراكز الصناعة التقليدية والعقارات والادوات والموظفين : مركز بير مندريس ( الزرابي - التطريز ) ( مركز شرشال ( التطريز ) وشرشال ( الزرابي .M.T.A) مركز بوقرة ( النسيج ) مركز مدرسة الصباغة ( بلكور ) مركز الصياغة بباب الوادي مركز النجارة بدالي ابراهيم مركز الخزف بالقبة مركز وهران ( المول وقمبيطا وكاريطاس )

- ( التطريز والنسيج ) مركز معسكر ( الزرابي ) مركز تيارت ( الزرابي ) مركز تا فراوي مركز المالح ( الزرابي والخزف ) مركز تلمسان ( الزرابي ) مركز زناتة ( الزرابي ) مركز ابن سكران ( الزرابي ) ( مركز سيدي عبد اللي ( الزرابي ) مركز قسنطينة ( النسيج والاواني المنزلية من النحاس الاصفر والحدادة )

  • مركز سكيكدة ( الزرابي والتطريز ) مركز بسكرة ( الزرابي ) مركز بابار ( الزرابي ) مركز عنابة ( الزرابي والتطريز ) مركز قالمة ( الزرابي ) مركز تبسة ( الزرابي ) مركز سطيف ( الزرابي والتطريز )
  • مركز بني يني ( صناعة الخشب ) مركز الأغواط ( الزرابي ) . المادة 3 : تحول كذلك الى وزارة الصناعة والطاقة الوصاية الادارية على المؤسسات التالية : أ مركز المساعدة التقنية الخاصة بالصناعة التقليدية (CATA) مع المراكز النموذجية ببئر مندريس وتلمسان والمراكز المتحركة ب - المكتب الوطني للصناعة التقنية والتقليدية (ONATA) ودار الصناعة التقليدية ج جمعية مساعدة مراكز الصناعة التقليدية للانتاج ) ASCAP ( . المادة 4 : تقوم بتسيير عمليات ميزانية التجهيز المذكورة بعد بالباب 62-11 وزارة الصناعة والطاقة وذلك ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

1288 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1385 ه رقم العملية عنوان العمليات اذن البرنامج 16-28-00-4-01-62 20 منحة لتكوين مدربين ومدربات المركز الزرابي بشرشال 50 28-17-00 4-01-62- تهيئة مركز للمساعدة التقنية الخاصة ( القسم الثالث ) 28-18-4-01-6200 مراكز : سعيدة - الاغواط - بشار 28-19-00 4-01-62- مركزان : آقبو لامبيز بالصناعة التقليدية

1500

28-20-00 4-01-62- مركز لصنع الاواني المنزلية من النحاس الاصفر بقسنطينة 130 21 4-01-6200-28 مركز غرداية 28-22-00 4-01-62- مركز أربعاء نايت ايراثن 24-28-00-9-01-62 مركز الصناعة التقليدية بتلمسان 25 28-00-9-01-62 مركز الصناعة التقليدية بتبسة 26-28-00-9-01-62 مركز صناعة الجلد بالمدية 27 28-00 1-01-62- مراكز متحركة 28-28-00 2-01-62- احداث مركز المساعدة التقنية الخاصة ( القسم الاول ) 28-29-00 2-01-62- المركز النموذجي ببئر مندريس 28-30-00-3-01-62 مركز نقادة بابار 28-31-00 2-01-62- مراكز متحركة

بالصناعة التقليدية

28-32-00 3-01-62- أحداث مركز المساعدة التقنية الخاصة بالصناعة التقليدية ( القسم الثاني ) 28-33 0-3-01-62.- الدراسات 36-01-34-9-01-62 تيزي وزو : شراء الاراضى لبناء مركز ( التجهيز )

الصناعة التقليدية

37-1 0-14-9-01-62 شرشال : بناء مركز للصناعة التقليدية 130 38-1 0-34-9-01-62 بسكرة : شراء الاراضى لبناء مركز الصناعة التقليدية 270 28-39-00 2-01-62- شراء الاراضي - الداسات

40-28-00-2-01-62 احداث مركز للخزف ببئر مندريس الجزائر 50 41-28-00-3-01-62 احداث مركز للنجارة بدالي ابراهيم 42-01-12-3-01-62 احداث مركز لصنع الزجاج بالقبائل 2843-00-4-01-62 الم في الجريدة المادة ه : ان أبواب ميزانية التسيير للسنة الجارية المتعلقة الشعبية بمديرية الصناعة التقليدية تبقى مسيرة من قبل وزير

الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق السياحة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1965 23 أكتوبر سنة 1965 المادة 6 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة السياحة ، ومدير عن وزير السياحة عن وزير الصناعة والطاقة الصناعة التقليدية ، ومدير الادارة العامة ، بوزارة الصناعة الكاتب العام الكاتب العام والطاقة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر حسن المطبعة الرسمية - بالجزائر - قائد حمود داود أخروف