قرارات مؤرخة في 25 شوال عام 1389. الموافق 3 يناير سنة 1970 تتضمن التنازل عن القطع 1, 6, E6 الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية 36 اعلانات وبلاغات اعلانان مؤرخان في 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 صادران عن وزير الصناعة والطاقة يتعلقان بالتحقيق حول احتمال انشاء رخصتين خصوصيتين للبحث عن الوقود 38 اعلانات مؤرخة في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 بناير سنة 1970 من وزير الصناعة والطاقة تتعلق بالمساحات المعلن عن شغورها بعد التنازل عن القطع 1 . 6 . E6 الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية 39
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التنازل من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( سوبيفال ( عن القطعة B1 الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية 10
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ فى 24 رجب عام 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصديق للجمهورية الجزائرية ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية | المسائل الخاصة بالوقود بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ، وبمقتضى المادة 56 من البروتكول الملحق بالاتفاقية المشمار اليها اعلاه والمتعلقة بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى العقد المؤرخ في 21 شوال عام 1386 الموافق 1 فبراير سنة 1967 والمبرم بين الشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر ( سوبيفال ( والمتعلق :
بالقطعة 6 D 6 وبناء على العريضة المؤرخة في 6 صفر عام 1389 الموافق 23 ابريل سنة 1969 للجمعية التعاونية والتي تنازلت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقليه وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( سوبيفال ) عن القطعة D6 6 وبناء على الملحق بالعقد المشار اليه اعلاه المؤرخ في ) صفر عام 1387 الموافق 29 مايو سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التنازل من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويق ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( سوبيفال ( عن القطعة 6 D الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير | سنة 1970 :
بلعيد عبد السلام ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب ... 1385 الموافق 18 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تصدير ونشر الاتفاقية المؤرخة فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية | المسائل الخاصة بالوقود بما في ذلك نص الاتفاقية المذكورة ) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1389 ه وبمقتضى المادة 56 من البروتكول الملحق بالاتفاقية المشار اليها اعلاه والمتعلقة بالجمعية التعاونية ، وبمقتضى العقد المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1387
- الموافق 5 غشت سنة 1967 والمبرم بين الشركة الوطنية للبحث عن الوقود ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر (سوبيفال) والمتعلق بالقطعة E6 ، وبناء على العريضة المؤرخة فى 6 صفر عام 1389 الموافق 2 ابريل سنة 1969 للجمعية التعاونية والتي تنازلت بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( سوبيفال ( عن القطعة E6 ، وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة دعما لهذه العريضة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التنازل من قبل الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر ( سوبيفال ) عن القطعة 6 E الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 ..
بلعيد عبد السلام اعلانات وبلاغات اعلانان مورخان في 24 شوال عام 1389 الموافق 2 يناير سنة 1970 صادران عن وزير الصناعة والطاقة يتعلقان بالتحقيق حول احتمال انشاء رخصتين خصوصيتين للبحث عن الوقود بموجب العريضة المؤرخة في 11 غشت سنة 1969 اودعت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر حسب الاشكال المبينة في المادة 10 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 طلبا يتعلق - برخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي تسمى رخصة الحماميت » مساحتها حوالى 1390 كلم 2 تشتمل على قسم من اراضي ولاية الواحات بدائرتي ورقلة والوادى .
تكون رؤوس الدائرة التي هي موضوع هذا الطلب النقط المحددة أدناه في مجموعة احداثيات لومبير للجنوب الجزائري.
الدائرة أ :
النقط X Y 1 9500000 2000000 2 0000 980 000 2000 3 460 999 180,000 4 9500000 1800000 الدائرة ب :
النقط X Y 1 000 9200 1700000 2 2 9300000 1700000 3 9300000 160,000 4 9200000 الدائرة ج :
النقط X Y 1 9200000 130,000 2 9300000 130,000 3 9300000 000ر 140 4 000ر 940 000ر140 。 0000ر940 1200000 6 9200000 1200000 ان اضلاع هذه الدائرة هي قطع مستقيمة تصل الرؤوس المحددة أعلاه يجرى تطبيقا لاحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59-1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 تحقيق يتعلق باحتمال انشاء رخصة للبحث في المساحات المذكورة من 30 الى غاية 28 فبراير سنة 1970 .
ترسل الملاحظات العمومية لتضاف لملف التحقيق الى وزارة الصناعة والطاقة - مديرية الطاقة والوقود « بناية الكوليزى .
الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 39 نهج أحمد باى الجزائر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع طلب الاشعار بالوصول قبل انهاء التحقيق اى 28 فبراير سنة 1970 وهو آخر أجل بموجب العريضة المؤرخة في 11 غشت سنة 1969 أودعت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( التي يوجد مركزها الرئيسي بمدينة الجزائر حسب الاشكال المبينة في المادة 10 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 طلبا يتعلق برخصة خصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي تسمى رخصة الفاية ، مساحتها حوالى 9,500 كلم 2 تشتمل على قسم من أراضي ولاية الساورة بدائرتي الابيض وتيميمون تكون رؤوس الدائرة التي هي موضوع هذا الطلب النقط المحددة أدناه حسب نظام احداثيات لامبير للجنوب الجزائري ..
النقط X Y 1 000 2900 2100000 2 000 ر 340 210,000 3 0000ر 340 180,000 4 3900000 180,000 3900000 80,000 6 000 3800 80,000 V 000 3800 60,000 A 0000 370 60,000 ৭ 0000 370 50,000 : 10 00ر 340 500000 11 3400000 1300000 12 3200000 1300000 13 3200000 1500000 14 2900000 1500000 ان أضلاع هذه الدائرة هى قطع مستقيمة تصل الرؤوس المحددة أعلاه يجرى تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 تحقيق يتعلق باحتمال انشاء رخصة للبحث في هذه المساحة من 30 يناير الى غاية 28 فبراير سنة 1970 ترسل الملاحظات العمومية لتضاف لملف التحقيق الى وزارة الصناعة والطاقة - مديرية الطاقة والوقود « بناية الكوليزي نهج احمد باى - الجزائر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع طلب الاشعار بالوصول قبل انهاء التحقيق أي 28 فبراير سنة 1970 وهو آخر أجل . | اعلانات مؤرخة فى 25 شوال عام 1389 الموافق 3 يناير سنة 1970 من وزير الصناعة والطاقة تتعلق بالمساحات المعلن عن شغورها بعد التنازل عن القطع 1, 6, E6 الكائنة بالملك المنجمي للجمعية التعاونية تنازلت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة الفرنسية للبترول فى الجزائر (سوبيفال) بعد المداولة رقم 77 لمجلس مديرية الجمعية التعاونية بتاريخ 10 ابريل سنة 1969 ، عن القطعة
(18) التي مساحتها 7026 كلم 2 والكائنة في تراب ولاية عنابة وذلك ضمن اطار المادة 56 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق الجزائري الفرنسي المؤرخ في 29 يوليو سنة 1965 والخاص بالوقود والتنمية الصناعية للجزائر ، واعلن عن شغور المساحة الموجودة داخل دائرة «أ» المبينة ادناه باستثناء الدائرتين «ب» و«ج» اللتين كانتا موضوع طلبات امتياز جبل العنق وجبل قوة. وتحدد رؤوس هذه الدوائر بنقط الاحداثيات التالية :
الدائرة 1 :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 00 gr 6 ' 50 gr 39 2 ' 30 gr 6 ' 50 gr 39 3 ' 30 gr 6 ' 40 gr 39 4 الحدود التونسية ' 40 gr 39 5 ' 20 gr 6 الحدود التونسية 6 ' 20 gr 6 " 30 ' 40 gr 38 7 " 08 ' 85 gr 5 " 40 ' 41 gr 38 8 " 81 ' 86 gr 5 ' 90 gr 38 9 ' 40 gr 5 ' 90 gr 38 10 ' 40 gr 5. ' 00 gr 39 11 ' 50 gr 5 ' 00 gr 39 12 ' 50 gr 5 ' 20 gr 39 13 ' 00 gr 6 ' 20 gr 39 الدائرة ب :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 15 gr 6 ' 65 gr 33 2 ' 40 gr 6 ' 65 gr 38 3 40 gr 6 ' 55 gr 38 4 ' 15 gr 6 ' 55 gr 38 الدائرة ج :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 40 gr 6 ' 00 gr 39 2 ' 55 gr 6 ' 00 gr 39 3 ' 55 gr 6 ' 85 gr 38 4 ' 45 gr 6 ' 85 gr 38 5 ' 45 gr 6 ' 80 gr 38 6 ' 25 gr 6 ' 80 gr 38 7 ' 25 gr 6 ' 90 gr 38 8 ' 40 gr 6 88 18 06 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 ذو القعدة عام 1389 ه ودع طلبات الرخص الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازى فى جزء اوكل الدائرة المذكورة وذلك بوزارة الصناعة والطاقة - مديرية الطاقة والوقود بناية «الكوليزي»
نهج أحمد باي ( زيفران روكاس سابقا ) الجزائر العاصمة تنازلت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر (سوبيفال) بعد المداولة رقم 77 لمجلس مديرية الجمعية التعاونية بتاريخ 10 ابريل سنة 1969 ، عن القطعة DO التي مساحتها حوالى 2501 كلم والكائنة في تراب ولاية الواحات ضمن اطار المادة 56 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق الجزائري الفرنسي المؤرخ في 29 يوليو سنة 1965 والخاص بالوقود والتنمية الصناعية للجزائر . واعلن عن شغور المساحة الموجودة داخل دائرة «أ»
المبينة أدياه باستثناء الدائرتين « ب » و « ج » اللتين تشكلان على التوالي مساحة استغلال حاسي مازولة ب» و «امتياز ماسي مازولة الجنوبي . وتحدد رؤوس هذه الدوائر بنقط الاحداثيات التالية : :
الدائرة ) :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 19 ° 7 ' 35 ° 28 2 ' 25 ° 7 ' 35 ° 28 3 ' 25 ° 7 ' 30 ° 28 4 ' 23 ° 7 ' 30 ° 28 5 ' 23 ° 7 ' 18 ° 28 6 ' 45 ° 7 ' 18 ° 28 7 ' 45 ° 7 ' 21 ° 28 8 ' 53 ° 7 ' 21 ° 28 9 ' 53 ° 7 ' 25 ° 28 10 ' 05 ° 8 ' 25 ° 28 11 ' 05 ° 8 ' CO ° 28 12 ' 15 ° 8 ' CO ° 28 13 ' 15 ° 8 ' 50 ° 27 14 ' 00 ° 7 ' 50 ° 27 15 ' 00 ° 7 ' 15 ° 28 16 ' 11 ° 7 ' 15 ° 28 17 ' 10 ° 7 ' 25 ° 28 18 ' 16 ° 7 ' 25 ° 28 19 ' 16 ° 7 ' 27 ° 28 20 ' 17 ° 7 ' 27 ° 28 21 ' 17 ° 7 ' 29 ° 28 22 ° 18 ° 7 ' 29 ° 28 23 ' 18 ° 7 ' 30 ° 28 24 ' 19 ° 7 ' 30 ° 28 وتودع طلبات الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل او الفازي في جزء أو كل الدائرة المذكورة وذلك بوزارة الصناعة والطاقة مديرية الطاقة والوقود، بناية «الكوليزي»
نهج احمد باي (زيفران) روكاس (سابقا) بالجزائر العاصمة 10 الدائرة ب :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 51 ° 7 ' 20 ° 28 2 53 ° 7 ° 20 ° 28 3 53 ° 7 ' 15 ° 28 4 ' 51 ° 7 ' 15 ° 28 5 ' 51 " 7 ' 17 ° 28 6 ' 49 ° 7 ' 17 ° 28 7 ' 49 ° 7 ' 19 ° 28 8 ' 51 ° 7 ' 19 ° 28 الدائرة ج :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 47 ° 7 ' 16 ° 28 2 748 ' 16 ° 28 3 48 ° 7 ' 12 ° 28 4 ' 46 ° 7 ' 12 ° 28 5 ' 46 ° 7 ' 15 ° 28 6 47 72 ' 15 ° 28 تنازلت الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) والشركة الفرنسية للبترول في الجزائر (سوبيفال) بعد المداولة رقم 77 لمجلس مديرية الجمعية التعاونية بتاريخ 10 ابريل سنة 1969 ، عن القطعة E6 التي مساحتها 570 كلم 2 والكائنة في تراب ولاية الاوراس ضمن اطار المادة 56 من البروتوكول المتعلق بالجمعية التعاونية الملحق بالاتفاق الجزائرى الفرنسي المؤرخ في 29 يوليو سنة 1965 والخاص بالوقود والتنمية الصناعية للجزائر . وأعلن عن شغور المساحة الموجودة داخل الدائرة المبينة ادناه والمحددة رؤوسها بنقط الاحداثيات التالية :
النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 600 gr 3 800 gr 38 2 200 gr 4 800 gr 38 3 200 gr 4 700 gr 38 4 800 gr 3 700 gr 38 5 800 gr 3 650 gr 38 6 600 gr 3 650 gr 38 وتودع طلبات الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل او الغازي فى جزء أو كل الدائراة المذكورة وذلك بوزارة الصناعة والطاقة - مديرية الطاقة والوقود « بناية الكوليزي »
نهج احمد باي ( زيفران روكاس سابقا ( بالجزائر العاصمة المطبعة الرسمية : 1 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.