قرار
قرار مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 غشت سنة 1969 يتضمن المصادقة على مشروع بناء قناة لنقل الغاز الطبيعي المخصصة لتموين المنطقة العمرانية في بسكرة 1269
المادة الأولى
فتح المادةيدمج موقتا المركز الرئيسي لجمع منتجات حقل ( مصدر ( بالمركز الخاص بحقل « رهورد البغل » .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1389 الموافق غشت سنة 1969 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
- قرار
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.