مرسوم رقم 72 120 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن حل شركات ونقل ذممها المالية الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتسويقه ( سوناطراك) . 705
المادة الأولى
فتح المادةتحل اعتبارا من أول يناير سنة 1972 الشركات : , SEPAL , CREPS , CPA , ALREX CALREP , COPAL , PETRAL SRA , SAREP , SOMALGAZ التي أصبح كامل رأسمالها في حيازة الشركة الوطنية ( سوناطراك ( 1 تطبيقا للتصفيات العامة والاتفاقيات المصادق عليها بالامر رقم 72 24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتنقل الذمم المالية لهذه الشركات الى الشركة الوطنية (سوناطراك) مع سريان المفعول من تاريخ حلها المذكور في المادة الأولى أعلاه
المادة 3
فتح المادةتعفى العمليات المتممة تنفيذا لهذا المرسوم من دفع | سائر رسوم التسجيل وغيرها من الرسوم والحقوق .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير العدل حامل الاختام ، ووزير التجارة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.