قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتضمن التنازل عن قطعة الارض رقم 17 . الكائنة في الملك المنجمي للجمعية التعاونية . 826
المادة الأولى
فتح المادةقبل ابتداء من 13 أبريل سنة 1970 التنازل عن القطعة رقم 17 E الكائنة في الملك المنجمي للجمعية التعاونية ، من طرف الشركتين : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة البترولية الفرنسية بالجزائر (سوبيفال )
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 بلعيد عبد السلام وزارة الاشغال العمومية والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 58-1111
- أمر رقم 65-287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.