مرسوم رقم 68-624

مرسوم رقم 68-624 مؤرخ في 24 شعبان يؤدى من تغيير العنوان 30ر. دج - ثمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس المدعو « تين قويي تابنكورت » للشركات الآتية : الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبفال ) و « موبيل صحراء » و « موبيل برودوسينغ عام 1388 صحارى اينك » و « أوزونيا المنجمية الفرنسية . الموافق 15 نوفمبر سنة 1968 يتضمن منح امتياز حقل الوقود ( أميف ) 1914

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الباب الثالث — شروط خاصة بالامتياز

المادة 49

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 68-624
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
  • مرسوم
  • قانون رقم 62-157
  • أمر رقم 58-1111
  • أمر رقم 65-287
  • مرسوم رقم 65-1334
  • مرسوم رقم 61-1045
  • مرسوم
  • قرار
  • قرار
  • قرار
  • قرار
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.