قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق . سبتمبر سنة 1969 يتضمن التخلى عن القطعة 2 ج المكائنة في المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية 1335
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلى من طرف الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه « سوناطراك »
وشركة البترول الفرنسية بالجزائر « سوبيفال » عن القطعة ج الكائنة في المساحة المنجمية التابعة للجمعية التعاونية .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1389 الموافق ه سبتمبر سنة 1969 ..
بلعيد عبد السلام 1336 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 رجب عام 1389 ها
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.