مرسوم رقم 69-117 مؤرخ في 15 جمادى الأول عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 يمنح بموجبه امتياز حقول وقود حاسي شرقى لشركة المساهمات البترولية (بيتروبار) وشركة فيليبس لبترول الجزائر (فيليبس الجزائر ) . 1214
المادة الأولى
فتح المادةيمنح امتياز حقول الوقود السائل أو الغازى الكائنة فى المحيط المعين في المادة 2 بعده ، والتي تشمل جزء من تراب ولاية الواحات ، الى شركتي بتروبار و فليبس الجزائر بالشراكة فيما بينهما وذلك حسب بنود وشروط الاتفاقية المشار اليها أعلاه والمرفقة بهذا المرسوم
المادة 2
فتح المادةتكون رؤوس محيط هذا الامتياز الذى سيحمل للجمهورية الجزائرية 1215 تفاقية امتياز « حاسي الشرقي »
ان الموقعين أدناه :
وزير الصناعة والطاقة بالنيابة عن الدولة ، بموجب التفويضات المخولة له بالأمر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بالأمر رقم 65 317 المؤرخ في 17 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، من جهة والسيد أندره مارتان ، المتعاقد لحساب شركة بترول فرنسا أفريقيا (كوبيفا) الشركة المغفلة الفرنسية التي رأسمالها 70 مليون فرنك ، والكائن مقرها الرئيسي في شارع نيلاتون رقم 7 في باريس الدائرة 15 ، بموجب تفويض الصلاحيات المخولة من مجلس ادارة تلك الشركة إلى رئيسها المدير العام السيد أندره ديمارنيه في اجتماعه المنعقد بتاريخ 14 فبراير سنة 1966 والسيد نور الدين آيت حسين مندوب الحكومة المكلف بادارة شركة فيليبس لبترول الجزائر ( فيليبس الجزائر ) الموضوعة تحت مراقبة الحكومة طبقا للمقررات التي اتخذها اسم امتياز حاسي شرقي» وطبقا لاصل التصميم الملحق | مجلس الوزراء ومجلس الثورة في الجلسة الخارجة عن العادة بهذا المرسوم ، النقط من 1 الى 4 المحددة بعده بموجب الاحداثيات التالية :
النقط X 1 تقاطع خط الزوال 3 " 30 ' 32 ° 6 شرق غرينويتش مع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري 2 0.00 874 000ر40 - 3 0.00 874 000ر40 4 تقاطع خط الزوال 3 " 30 ' 32 ° 6 شرق غرينويتش مع خط احداثيات لامبير للجنوب الجزائري 520000 - وان مساحة هذا الامتياز المحددة على الوجه المذكور تبلغ 41 كم مربعا تقريبا .
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة هذا الامتياز بخمسين سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 29 يوليو سنة 1969 هواري بومدين ا المنعقدة في ه يونيو سنة 1967 والمتعاقد باسم تلك الشركة بموجب التفويضات المخولة له بالقرار رقم 106/د المؤرخ في 6 أكتوبر سنة 1967 الصادر عن وزير الصناعة والطاقة ..
من جهة أخرى قد اتفقوا على ما يلى :
تهدف هذه الاتفاقية الى تحديد القواعد التي يخضع لها امتياز حاسي شرقى وذلك بالقدر الذى لم ينص عليه في الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بالأمر رقم 65 317 المؤرخ في 17 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 وفى النظم المتخذة لتطبيقه .
و تلحق هذه الاتفاقية بالمرسوم المتضمن انشاء الامتياز المذكور أعلاه وتصبح نافذة في نفس الوقت الذي ينفذ فيه هذا المرسوم وتصح لتمام مدة الامتياز المذكور الا اذا أدخلت تعديلات على الشروط المنصوص عليها في المادتين ت 16 و ت 17 بعده يكون لكل واحدة من العبارات المذكورة أدناه والمستعملة في هذه الاتفاقية ، الدلول المبين فيما يلى :
الأمر : هو الأمر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الامر رقم 65 317 المؤرخ فى 17 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، صاحب الامتياز : هو الحائز الوحيد أو الحائزون للامتياز والمتصرفون معا . 1216 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه الحائز : هو الحائز الوحيد أو كل من الشركاء في حيازة الامتياز بصفة منفردة ، الناقل : هو صاحب أو مجموع أصحاب جهاز النقل الخاضع لهذه الاتفاقية أو كل شخص يطلب الموافقة على مشروع لمثل هذا الجهاز الشريك : هو الشركة أو الشركات التي أبرمت مع الحائز أو مع صاحب الامتياز أحد الاتفاقات أو البروتوكولات أو العقود المشار اليها في الفقرة 3 من المادة 26 وفى المقطعين 3 و 4 من المادة 31 من الامر الوزير المكلف بالوقود : هو وزير الصناعة والطاقة ) مديرية الطاقة والوقود ) السلطتان المختصتان : هما الوزير المكلف بالوقود أو مدير الطاقة والوقود .
الحقل : هو الحقل موضوع الامتياز المشار اليه أعلاه الوقود : هو الوقود الطبيعى السائل أو المسيل أو الغازي المستخرج من الحقل .
ان الاحالات الى أرقام مواد يتقدمها الحرف ت تدل على مواد هذه الاتفاقية الباب الأول البنود الادارية المتعلقة بالامتياز الفصل الأول الشروط العامة المادة ت 1 : يحق لصاحب الامتياز أن ينجز أو يوكل الى تيره انجاز جميع الاشغال اللازمة لاستغلال الحقل وخصوصا لاستخراج الوقود والمواد المتصلة به ولخزنها وتفريغها وذلك ضمن الشروط المحددة بموجب الأمر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمعدل بموجب الأمر رقم 65 317 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1965 والنصوص المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية، ويعترف لصاحب الامتياز بحق استغلاله للمواد الخام المستخرجة من الحقل وذلك ضمن نفس الشروط ، وبحقه في التصرف فيها ، خصوصا بالتصدير و تلتزم الدولة ، ضمن نفس الشروط ، بتسهيل ممارسة هذه الحقوق وذلك بقدر الحاجة وبجميع الوسائل التي تحوزها ولهذه الغاية ستتخذ جميع الاجراءات المستعجلة لمنح الرخص الادارية اللازمة عند الاقتضاء أو تكليف غيرها بمنحها وذلك فيما يتعلق على الخصوص بانجاز الاشغال المنجمية وشغل الأراضي واستخراج المواد وتشييد القرى المخصصة لسكنى المستخدمين والترانزيت الخاص | بالادوات والاموال التي يملكها صاحب الامتياز او الحائز او الشريك أو مستخدموهم • وتضمن الدولة للحائز أو الشريك حرية اختيار المقاولين أو المزودين أو المستخدمين التابعين له وكذا حرية تجول هؤلاء وحرية استعمال كل أنواع الاراضى والمنشآت الصالحة للاستغلال وفي ضمنها على الخصوص آبار المياه والمطارات ومخيمات العمل أو الاستراحة وحرية استعمال الأدوات الثابتة أو المتنقلة وذلك مع التحفظات الناتجة من أحكام الأمر والنصوص المتخذة لتطبيقه ومن هذه الاتفاقية ومن القوانين والانظمة المطبقة بدون تفرقة على مجموع الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين في الجزائر المادة ت 2 : لاجل تطبيق هذه الاتفاقية ، يكون لمدير الطاقة والوقود وللأعوان الخاضعين له وللأشخاص المؤهلين بصفة رسمية من طرف السلطات المختصة ، حرية الدخول في كل وقت الى منشآت استغلال الوقود ونقله وخزنه ويمكن لهم أن يطلعوا عند الحاجة على جميع المستندات والمعلومات ، وأن يقوموا بجميع التحقيقات اللازمة لتطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية ..
الفصل الثاني جنسية الحائز المادة ت 3 : يجب على كل حائز أن ينفذ مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 4 ، الالتزامات المبينة بعده :
1 ) يجب أن تؤسس الشركة تحت نظام القوانين الجزائرية وأن يكون مركزها في تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
2 ) يجب أن يكون الاشخاص المذكورون بعده من جنسية جزائرية :
رئيس مجلس الادارة والمدير العام ومندوبو الحسابات والنصف على الاقل من أعضاء مجلس الادارة ، وذلك اذا كانت الشركة مغفلة
- المسيرون والنصف على الاقل من أعضاء مجلس المراقبة، اذا كانت الشركة شركة توصية بالاسهم .
المسيرون وجميع الشركاء المتضامنين ، اذا كانت الشركة شركة توصية بسيطة • جميع الشركاء ، اذا كانت شركة تضامن واذا كانت الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة :
المسيرون والنصف على الاقل من أعضاء مجلس المراقبة ، واذا لم يعين مجلس للمراقبة ، فيجب أن يكون جميع الشركاء جزائر بين وفي جميع الاحوال : المديرون الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ..
الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1217 غير أنه يعفى جزئيا أو كليا من الالتزامات المبينة فى هذه المادة ، كل حائز يستفيد اما من اشتراطات عامة أو خاصة | تابعة لاتفاقيات دولية تتعلق بحق التأسيس واما من رخص خاصة ممنوحة من طرف السلطات المختصة ..
المادة ت 4 : يعفى من :
1 ) تنفيذ التزامات الفقرة 1 من المادة ت 3 : كل حائز يثبت أنه منذ حصوله على رخصة البحث للمدة التي لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشفت فيها الحقل ، لم يزل تابعا لنفس التشريع الوطني الخاص بنظام الشركة القانوني وأنه احتفظ بمركز شركته في نفس البلد
2 ) تنفيذ التزامات الفقرة 2 من المادة ت 3 : كل حائز يثبت أن أصحاب الوظائف المشار اليها فى المادة المذكورة أو أصحاب الوظائف التي يمكن تشبيهها بهذه الاخيرة فى النظام القانونى المعنى، لم يزالوا هم أنفسهم أو أن جنسيتهم هى نفس جنسية الاشخاص الذين كانوا مكلفين بنفس الوظائف عند تاريخ منح رخصة البحث للمدة التى لا تزال صحتها جارية والمساحة التي اكتشف فيها الحقل .
وفي جميع الاحوال يبقى الحائز مع ذلك ، خاضعا للالتزامات التي تعهد بها عند منح رخصة البحث بخصوص جنسية الشركة ومحل وجود مركزها وجنسية الاشخاص | المذكورين في المادة 3 الفصل الثالث العناصر المميزة لمراقبة المقاولات صاحبة الامتياز أو الشريكة فيه المادة ت ه : تعتبر في عداد العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة بالمعنى الوارد فى الفقرة 3 من المادة 26 من الامر ، العناصر المقررة فى المادة ت 53 ، من بين العناصر التالية :
1 ) بنود البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود التي تربط الحائزين فيما بينهم أو مع الغير والمتعلقة بتسيير عمليات الاستغلال وبتوزيع التكاليف والارصدة المالية وبتوزيع المحصولات والتصرف فيها وبتوزيع مال الشركة في حال حلها •
2) نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بمركز الشركة والحقوق المرتبطة بأسهم أو بحصص الشركاء والاغلبية المطلوبة في الجمعيات العامة العادية أو غير العادية • الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، الذين يمارسون الوظائف المذكورة أعلاه في تنظيم المقاولة ) لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من اثنين في المائة من رأسمال المقاولة وأهمية مساهمتهم
ه ) المعلومات المذكورة فى الفقرة 4 أعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك أكثر من خمسين في المائة من رأسمال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعليا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض ، أكثر من خمسين في المائة من رأس المال المذكور .
6 ) اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد أربع سنوات مبلغ رأسمالها : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها عشرين في المائة من رأس المال المذكور ثم نوع ومدة عقود القروض التي أبرمتها ) وعلاوة على ذلك ، كل عنصر يمكن أن يترتب عن تبدله أو تعديله اكساب شخص أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، في ادارة وتسيير المقاولة .
المادة ت 6 : يلتزم صاحب الامتياز بان يبلغ الى علم مديرية الطاقة والوقود المعلومات التالية :
1 ) العناصر المميزة لمراقبة مقاولة حائزة أو شريكة كماتكون موجودة في وقت منح الامتياز وذلك في ظرف شهر بعد منح الامتياز وفى حال عدم وقوع الاخبار بها بعد .
2 ) في الشهرين السابقين لتنفيذ كل مشروع من شأنه أن يغير عنصرا مميزا لمراقبة المقاولة الحائزة أو الشريكة
3 ) وبمجرد ما تصل الى علمه ، كل عملية من أي نوع كانت ، خاضعة ، بموجب الفقرتين 1 و 2 أعلاه للتصريح ولم تكن وصلت الى علمه قبل انجازها المادة ت 7 : يجوز المديرية الطاقة والوقود ، في ظرف شهرين ابتداء من استلام المعلومات المذكورة في المادة السابقة وفي حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة للمراقبة كما وردت في المادة ت 53 وخارج الحدود المعينة في المادة المذكورة :
أن تصرح بأنها لا تبدى اعتراضا على التدابير أو العمليات المعنية ،
- أو أن تبلغ صاحب الامتياز ، فى حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المميزة المحددة في الفقرة ا من المادة ت ه بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع
3 ) اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة أو أعضاء المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود مجلس المراقبة أو المسيرين أو المديرين العامين أو المديرين | وعند الاقتضاء مع المحافظة على السند المنجمي ، 1218 الجريدة الرسمية واما أن تبلغ صاحب الامتياز ، في حالة ما اذا أثرت هذه التدابير أو العمليات على العناصر المحددة فى الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة ت ه والمتعلقة بالحائز والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة أو التسيير الذي يقوم به الحائز ، بأن هذه التدابير أو العمليات تتعارض مع المحافظة على السند المنجمي ، واما أن تبلغ صاحب الامتياز ، في حالة ما اذا أثرت هذه
- التدابير أو العمليات على العناصر المحددة فى الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من المادة ت 5 والمتعلقة بالشريك والتي يترتب عنها اكتساب شخص واحد أو عدة أشخاص ، طبيعيين أو معنويين ، سلطة فاصلة ، مباشرة أو غير مباشرة ، فى الادارة أو التسيير الذي يقوم به الشريك ، بأن هذه التدابير والعمليات تتعارض مع المحافظة على الموافقة على البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود بالنسبة لهذا الشريك ، وفى هذه الحالة يمكن سحب الامتياز حسب الاجراءات المحددة في المادة ت 18 وذلك اذا لم يستطع صاحب الامتياز أن يعرض على موافقة مديرية الطاقة والوقود ، في ظرف ستة أشهر ابتداء من تاريخ التبليغ المنصوص عليه في المقطع السابق ، التعديلات المدخلة على البروتوكولات والاتفاقات والعقود التي تثبت أن الشريك المعنى قد فقد صفته كشريك .
- - وأما أن تطلب من صاحب الامتياز أن يقدم معلومات تكميلية أو أن يدخل تعديلات على هذه التدابير أو العمليات، على أن تحدد له مهلة للجواب لا تقل عن شهر واحد ويترتب على جواب صاحب الامتياز فتح مهلة جديدة وقدرها شهران لتبليغ جديد أو لتقديم طلب جديد .
ان سكوت السلطات طيلة أربعة أشهر ابتداء من التاريخ الذي يكون قد أخبرها فيه صاحب الامتياز بتعديل أدخل على العناصر المميزة للمراقبة ، أو من تاريخ استلامها الجواب عن طلب معلومات أو طلب تعديل ، يعتبر موافقة ضمنية على التدابير أو العمليات الحاصلة يجوز للسلطات المختصة أن تقوم بنفس التبليغات أو الطلبات في حالة ما اذا بلغها من مصدر آخر غير مصدر المعلومات المشار اليها فى المادة السابقة وجود عملية يمكن أن يترتب أو قد يترتب عنها تعديل فى العناصر المميزة المراقبة مقاولة حائزة أو شريكة • المادة ت 8 : ان التدابير والعمليات المذكورة بعده ، وان كانت تؤثر فى غير الحدود المعينة فى المادة ت 53 ، على العناصر المميزة للمراقبة ، تعفى من الاجراءات المنصوص عليها فى في المادة ت 6 :
1 ) تعويض أحد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة 3 من المادة ه ، بشخص آخر من نفس الجنسية •
2 ) التنازلات من رأسمال الشركة وذلك اذا كان المحيل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه أو المحيلون يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذي فى يد المحال له أو المحال لهم أو اذا كان المحال له أو المحال لهم يملكون أكثر من نصف رأسمال الشركة الذى في يد المحيل أو المحيلين أو ، أخيرا ، اذا كان المحيلون والمحال لهم تابعين لنفس الشركة أو لنفس مجموع الشركات التي تملك أكثر من نصف رأس المال في الشركة ) التنازلات عن باقى رأسمال الشركة وذلك اذا كان مساهمون يملكون جميعهم أكثر من نصف مال الشركة ، التزموا معا بأن يحتفظوا بهذه الاغلبية داخل مجموعتهم .
4 ) جميع قروض المقاولة المقترضة من مساهميها حسب توزيع لا يختلف بالنسبة لكل واحد منهم بأكثر من خمسين في المائة من النسبة المئوية للمساهمة التي يقدمها كل منهم في رأسمال المقاولة .
الفصل الرابع انتقال الامتياز المادة ت 9 : يعتبر انتقالا بالمعنى الوارد في المادة 35 من الأمر عندما يقع تغيير صاحب الامتياز أو تعديل لائحة الحائزين .
ولا يمكن أن يشمل انتقال الامتياز الا مجموع المساحة التي تتعلق به .
ويجب أن تتوفر فى المستفيد من الانتقال الشروط المطلوبة من الحائز بموجب الأمر والانظمة المتخذة لتطبيقه وبموجب هذه الاتفاقية .
يؤذن بانتقال الامتياز ضمن الشروط والاوضاع المنصوص عليها فى المادة 35 من الامر وفى الانظمة المتخذة لتطبيقه المادة ت 10 : تطبق بنود هذه الاتفاقية على المستفيد من الانتقال الذى يجب أن يكون قد قبلها قبل اتمامه المادة ت 11 : يخضع الاذن ، بعد التحقق من صحة المعلومات المقدمة ، للنظم المحددة فى المقطع 2 من المادة 35 ، من الامر ، وذلك اذا جرى الانتقال لفائدة شخص واحد أو عدة أشخاص معينين فيما يلي :
شركة يملك محيلها مجموع رأسمالها أو مجموع حصصها ، شركة تملك مجموع رأسمال المحيل أو مجموع حصصه ،
- شركة أو مجموعة شركات يكون مجموع رأسمالها أو حصصها موزعا بين نفس الاشخاص وحسب نفس النسب التي هي للمحيل أو المحيلين .
الفصل الخامس مدة الاتفاقية وضمان عدم الزيادة في أعبائها المادة ت 12 : يمنح الامتياز لمدة خمسين سنة 10 الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1219 ولا يمكن تعديل أحكام هذه الاتفاقية طيلة المدة المذكورة الا ضمن الشروط المحددة فى المادتين ت 16 و ت 17 المادة ت 13 : ان التعديلات التي قد تدخل طيلة مدة هذه الاتفاقية على أحكام النصوص المذكورة بعده بشأن نقط لم تسو في هذه الاتفاقية، تتعلق بنظام سندات الاستغلال ونظام النقل بالقنوات ونظام العلاقات بين حائزى سندات الاستغلال أو النقل وأصحاب المساحة المستغلة أو ذوى حقوقهم :
1 ) المواد من 20 الى 61 والمادة 76 من الامر .
ب ) الامر رقم 58-1112 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58 1113 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والامر رقم 58-1200 المؤرخ فى 11 ديسمبر سنة 1958 10
ج ) المراسيم او القرارات المتخذة لتطبيق الاحكام أعلاه لا يمكن تطبيقها على الحائز أو شركائه بدون اتفاق سابق بين الطرفين واذا كانت تزيد في أعباء هذا الحائز أو شركائه يخضع أصحاب الامتياز والحائزون والشركاء أو الناقلون للنظام الجبائي المحدث بموجب المواد 62 الى 72 من الامر وبموجب المادة 5 من الامر رقم 58-1112 المؤرخ فى 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58-1200 المؤرخ | في 22 نوفمبر سنة 1958 وبموجب الامر رقم 58-1200 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1958 وذلك عن استغلالهم الحقل موضوع هذا الامتياز أو عن نقلهم بالقنوات في الجزائر للوقود المستخرج من الحقل لا يمكن الزيادة في أعباء هذا النظام وذلك الى أن تنتهى المدة المحددة فى المادتين 70 و 80 من الامر .
تعتبر زيادة في الاعباء بمفهوم هذه المادة التعديلات أو الاضافات ذات الطابع التشريعي أو التنظيمي التي يترتب عنها :
- أما نقصان يحدث بصورة كبيرة أو دائمة في الارباح الصافية التي يمكن تحقيقها من الامتياز ، وذلك بتحديد المدخولات أو بزيادة تكاليف استغلال هذا الامتياز أو منشآت النقل الخاضعة لهذه الاتفاقية ، وأما بصفة أعم ، خلل يحدث في تسيير المقاولات المعنية بالامر وخاصة بادخال تقييدات على الاستقلال في التسيير الذي تقوم به هذه المقاولات وعلى حريته .
ويتم تقدير الطابع الزائد أو غير الزائد بالنسبة لمجموع أحكام نفس النص التشريعي أو التنظيمي المادة ت 14 : ان التعديلات التي قد تدخل خلال مدة هذه الاتفاقية على نقط لم تسو فيها وتتناول الاحكام التشريعية أو التنظيمية النافذة عند تاريخ منح الامتياز والمتعلقة بنظام الشركات والجمعيات أو بنظام حقوق المساهمين أو الشركاء وكذا التدابير المتعلقة بهذين النظامين ، لا يمكن تطبيقها على الحائزين أو الناقلين أو الشركاء بدون | | اتفاق سابق بين الطرفين وذلك اذا كانت هذه الاحكام تنطوى على طابع تمييز لجهة الحق أو الواقع بالنسبة لواحد أو أكثر أو لمجموع أصحاب الامتياز أو الحائزين أو الناقلين أو الشركاء أو بصفة أعم بالنسبة للشركات أو الجمعيات أو أصحاب الأسهم أو الشركاء غير الخاضعين لأحكام الأمر المادة ت 15 : اذا اعتبر صاحب الامتياز والحائز أو الناقل أو الشريك ، بمناسبة اجراء تطبيقى ، أن نصا تشريعيا أو تنظيميا تناول المواد المبينة فى المادتين السابقتين بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية فى حيز التنفيذ له طابع زائد أو تمييز بالنسبة له ، فيجوز لصاحب الامتياز أن يباشر الاجراءات المنصوص عليها فى المادتين ت 21 و ت 23 .
المادة ت 16 : اذا تمت المصادقة خلال مدة الامتياز ، وضمن الاوضاع المقررة في المادة 27 من الامر ، على اتفاق نموذجي جديد ، فيمكن للطرفين أن يبرما ، باتفاقهما وضمن الاوضاع المنصوص عليها لمنح الامتياز ، اتفاقية جديدة يعوض فيها مجموع المواد من ت 1 الى ت 48 وت 54 الى ت 71 من هذه الاتفاقية بمجموع بنود الاتفاق النموذجي الجديد ، غير أنه لا يمكن أن يترتب عن ذلك تعديل فى نظام القنوات الموافق عليها من قبل ، ويخضع صاحب الامتياز الحائز أو الشريك ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية الجديدة في حيز التنفيذ وبدون اثر رجعي لمجموع النصوص التشريعية والتنظيمية التي أمكن أن يعفى من تطبيقها من قبل ، خصوصا بموجب مقتضيات هذا الفصل وذلك فى الحالة التي يكون فيها تطبيق هذه النصوص غير مستبعد في الاتفاق النموذجي الجديد .
المادة ت 17 : يمكن تعديل البنود الخاصة من هذه الاتفاقية التي يتكون منها الباب الثالث المذكور بعده ، باتفاق مشترك وضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 25 من الامر ومع مراعاة المواضيع المبينة على وجه التحديد في الفقرة من المادة 26 من الامر ، وذلك فى الاحوال المنصوص عليها في المقطع 3 من المادة 35 والمقطع 2 من المادة 39 من الامر وفي كل حين ..
الفصل السادس سحب الامتياز - العقوبات المادة ت 18 : لا يسوغ سحب الامتياز الا وفقا للأحوال والكيفيات المنصوص عليها فى المادتين 37 و 38 من الامر والمادة ت 7 من الالتزامات هذه الناجمة من الاتفاقية المادة ت وعندما 20 لا يطبق صاحب التعهدات الامتياز ولا ينفذ الواردة في المادة 25 أو الالتزامات أو التعهدات المنصوص عليها في مواد الباب 3 من هذه الاتفاقية التي تنص عقوبتها على سحب الامتياز .
اذا أصبح امتياز ما قابلا للسحب ، فيوجه مدير الطاقة.
والوقود الى صاحب الامتياز انذارا بتنفيذ التزاماته أو بالعمل على تنفيذ التزامات شركائه ضمن الشروط المنصوص عليها في 1220 الجريدة الرسمية الامر وفي أجل يحدده ولا يمكن أن يكون ناقصا عن ثلاثة أشهر الا في الاحوال المنصوص عليها في المادتين 37 و 38 من الامر حيث يكون كل واحد من هذه الآجال ممدا الى سنة وستة أشهر لأدنى حد واذا كانت الالتزامات المبينة فى الانذار لم يتم تنفيذها تماما عند انتهاء الاجل أعلاه ، فيبلغ مدير الطاقة والوقود صاحب الامتياز بالاخطاء الموجهة اليه ويدعوه لأن يقدم له ، في ظرف شهر واحد ، مذكرة يعرض فيها حججه الدفاعية وبعد انقضاء هذا الاجل، يوجه مدير الطاقة والوقود الملف ، مع اقتراحاته ، الى الوزير المكلف بالوقود .
وعندئذ يمكن النطق بسحب الامتياز ضمن نفس الاوضاع التي تم منحه فيها .
المادة ت 19 : يجوز للسلطات المختصة أن تقرر ، في الحالات المبينة بعده ودون الاخلال بالعقوبات الجزائية المحتملة ، تطبيق عقوبة تحل محل السحب على من يعنيهم الامر ، اذا كانت المخالفة الحاصلة قابلة أيضا لأن تتسبب في سحب الامتياز ، وذلك فى الاحوال التالية :
1) مخالفة المقررات العامة أو الخاصة المشار اليها في المواد ت 28 الى ت 31 : تساوى عقوبتها على الأكثر نصف القيمة المقدرة بسعرها من كمية الوقود من الانتاج غير الفائض أو الانتاج الفائض وذلك بحسب ما اذا كان الامر يتعلق بتحديد ادنى أو أعلى فى الانتاج . غير أنه لا تطبق أية عقوبة اذا كانت القيمة المنتجة خلال فترة تطبيق نظام الحصص بمعناه الوارد في المادة ت 31 ، ناقصة بأقل من 5 فى المائة عن الكمية الدنيا المفروضة أو زائدة بأقل من 5 في المائة على الكمية القصوى المأذون بها ، وتكون القيمة المحسوبة بسعرها من الحقل والمأخوذة للحساب أعلاه ، هي القيمة المبلغة عن الثلاثة أشهر الاخيرة وذلك تطبيقا للمادة ت 38 ، والا فالقيمة الاخيرة حسب سعرها من الحقل
2 ) نقص في المصاريف التي كان يجب أن تخصص للبحث العلمي والتقني بمقتضى المادة ت 26 والتي يزاد فيها عند الاقتضاء مبلغ المصاريف المنقولة بمقتضى المادة ت 27 : تساوى عقوبته على الاكثر مبلغ النقص فى النطاق الذي يتجاوز ال 25 في المائة من مبلغ المصاريف الخاصة بالسنة والمحسوب تطبيقا للمقطع الاول من المادة ت 26 •
3 ) مخالفة الالتزامات الناجمة من المادة 38 ب - من الامر ومن المواد ت 2 و ت 6 و ت 24 وت 25 ومن المقطع الاول من المادة ت 27 ومن المادتين ت 47 و ت 48 ا من أحكام الباب الثالث من هذه الاتفاقية : تساوى عقوبتها على الاكثر قيمة 1000 طن من البترول الخام من الحقل والمحسوب على اساس سعره فيه أو اذا كان الأمر يتعلق بحقل الوقود الغازي فقيمة مليوني متر مكعب من الغاز الطبيعى الجاف والمصفى والمحسوب على أساس سعره في الحقل ، وذلك من غير أن يتجاوز مبلغ العقوبة هكذا 4 في الالف من قيمة منتوج الحقل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه | المحسوبة على أساس سعره فيه خلال الثلاثة أشهر السابقة | للتبليغ .
المادة ت 20 : ان العقوبات المنصوص عليها في المادة ت 19 تصدر لفائدة السلطة المخولة لها الضريبة وذلك بموجب قرار تصدره السلطات المختصة في أجل أقصاه سنة واحدة ابتداء من آخر عمل نشأت عنه المخالفة وقبل تطبيق أي عقوبة ، يوجه مدير الطاقة والوقود الى المعنى بالامر ، بواسطة رسالة مضمونة مع طلب الاشعار بوصولها ، طلبا كتابيا بالايضاحات يكون مصحوبا عند الاقتضاء بالانذار بلزوم تنفيذ الواجبات أو الالتزامات غير المنفذة ويحدد له أجلا لا يقل عن شهر واحد لرد الجواب أو للتنفيذ ولا يمكن قيد العقوبات التي تعرضت لها المقاولة ، في خصوم حساب الخسائر والارباح المشار اليه في المادة 64 من الامر ..
الفصل السابع المصالحة المادة ت 21 : اذا وقع نزاع حول صحة هذه الاتفاقية أو تفسيرها أو تنفيذها ، يجب اقامة دعوى مصالحة أن طلب ذلك أحد الطرفين ، فى أجل غايته شهران يبتدىء من يوم تبليغ الاجراء المتسبب في حصوله .
ولا يعفى الطرفان بموجب هذه الاجراءات من اتخاذ التدابير التحفظية اللازمة لصيانة حقوقهما لدى الجهة | القضائية المختصة .
المادة ت 22 : يبلغ صاحب المصلحة فى التعجيل الى الطرف الآخر طلب المصالحة الذي يتضمن على الخصوص بيان ادعاءات الطالب وتجرى المصالحة في مدينة الجزائر الى أن يقرر الطرفان غير ذلك ويتولى المصالحة مصالح واحد اذا اتفق الطرفان على تعيينه ، وفى عكس ذلك يعرض النزاع على لجنة مصالحة تتألف من ثلاثة أعضاء أحدهم من طرف الطالب وثانيهم من طرف المدافع ويعين ثالثهم وهو رئيس لجنة المصالحة باتفاق مشترك بين الطرفين ، أو ، فى حال عدم اتفاقهما ، من طرف رئيس المجلس الاعلى بناء على طلب الطرف صاحب المصلحة في التعجيل .
وفى حالة وفاة أحد المصالحين أو وقوع مانع له أو رفضه الحضور ، يعين مصالح آخر ضمن نفس الاوضاع .
ويلتزم الطرفان ، بأن يظهر كل منهما العناية المرغوب فيها لتعيين مصالحيهما . واذا لم يعين الطالب مصالحه في ظرف خمسة عشر يوما ابتداء من يوم طلب المصالحة فيعتبر تاركا | لهذا الطلب ، واذا لم يعين المدافع مصالحه في نفس الاجل ، الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1221 فتستمر الاجراءات بعد اعلام الطرفين بتعيين رئيس اللجنة من طرف المجلس الاعلى بمدينة الجزائر ويجوز للمصالح أو ، عند الاقتضاء ، لرئيس اللجنة أن يقرر اتخاذ كل اجراء للتحقيق أو أن يطلب من الطرفين تقديم جميع المستندات أو أن يستمع الى جميع الشهود وأن يواجه بين هؤلاء الشهود ويجوز له كذلك أن يعين جميع الخبراء التقنيين أو الحسابيين ويحدد مهمتهم وميعاد تقديم تقاريرهم ..
ويجب ، فى حال عدم اتفاق الطرفين ، أن تصدر التوصية بالمصالحة في ظرف ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تعيين المصالح الوحيد أو ، اذا قامت بالمصالحة اللجنة المشار اليها أعلاه ، فابتداء من تاريخ تعيين رئيس اللجنة ، واذا كان هناك ثلاثة مصالحين فيتخذون قرارهم بالاغلبية . و في حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس .
ويجب أن تكون التوصية مبنية على أسباب ..
وتعتبر المصالحة فاشلة اذا لم يقبل الطرفان التوصية في ظرف شهر ابتداء من تاريخ التبليغ بها ..
ويحدد المصالح النفقات ومقابل الاتعاب الخاصة بالمصالحة والتي تقسم بين الطرفين ، غير أنه يتحملها الطالب في حالة المصالحة المبنية على المقرر المنصوص عليه في المادة ت 20 وذلك اذا لم تسفر التوصية عن اعفائه من العقوبة المتعرض لها بتمامها .
المادة ت 23 : يترتب على تقديم المصالحة ايقاف التدبير المتنازع فيه الى أن تصدر التوصية ، وان لم تصدر ، فالي انتهاء مجموع أجل الصلح المنصوص عليه في المادة ت 22 وفي حالة فشل المصالحة يطبق التدبير ابتداء من تاريخ سريانه العادي غير انه ، اذا كان النزاع يتعلق بتطبيق المواد ت ا وت 2 ومن ت 28 الى ت 31 ومن ت 34 الى ت 48 فان تقديم طلب المصالحة لا يترتب عليه ايقاف التدبير ، الا أن يقرر المصالح أو عند الاقتضاء ، رئيس اللجنة ، ما يخالف ذلك الباب الثاني البنود التقنية والاقتصادية والمالية للامتياز الفصل الاول البنود التقنية المادة ت 24 : يجب على صاحب الامتيازا قبل ابتداء كل سنة ميلادية بشهرين على الاقل ، وبالنسبة للسنة الأولى من الاستغلال في غضون الشهر التالى لمنح السند الاول لاستغلال الحقل ، أن يرافع الى الوزير المكلف بالوقود ، البرنامج السنوى لاشغال التحديد والشروع فى الانتاج من الحقل واستغلاله ، والمصحوب بتقديرات الانتاج الحاصلة بالنسبة للسنة المشار اليها ويجب على صاحب الامتياز أن يقدم ، طبقا لنفس الاوضاع وخلال السنة المالية عند الاقتضاء ، برامج التعديل .
المادة ت 25 : يلتزم صاحب الامتياز بتطبيق الاساليب المؤيدة وطرق استعمالها الاكثر صلاحية في أشغال التحديد والشروع فى الانتاج من الحقل واستغلاله وذلك لتجنب ضياع الطاقة والمنتجات الصناعية ولتأمين المحافظة على الحقول ولرفع الانتاج الاقتصادى من الوقود المستخرج من هذه الحقول الى أعلى حد وخصوصا باستعمال أساليب اللم الثانوية عند الاقتضاء ولهذه الغاية ، يلتزم صاحب الامتياز باعلام الوزير المكلف بالوقود ، عن الاساليب والوسائل التي ينوى استخدامها ، مبينا أسباب اختياره .
ويجوز للوزير المكلف بالوقود أن يطلب جميع المعلومات التكميلية ويبدى جميع الملاحظات التي يراها لازمة ويمكن له ، عند الاقتضاء ، أن يوجه في كل حين الى صاحب الامتياز توصيات تقنية معللة بصفة رسمية .
وفى حالة خلاف ينشأ حول صحة هذه التوصيات وخصوصا بالنسبة للمبادىء المبينة في المقطع الاول أعلاه ، يخضع الخلاف للاجراءات المنصوص عليها في المواد من ت 21 الى ت 23 ويلتزم صاحب الامتياز بأن يطبق بعناية اما التوصيات التقنية المشار اليها فى المقطع الثاني أعلاه ، واما في حالة خلاف ، التوصية الخاصة بالمصالحة التي تلتزم السلطات المختصة بتطبيقها على حسابها ..
الفصل الثاني الالتزامات المتعلقة بالبحث العلمي أو التقني المادة ت 26 : يجب على كل حائز أو شريك أن يخصص ، كل سنة ، للبحث العلمي أو التقنى ، مبلغا يساوى ثمن (1/8) قيمة الضريبة المنصوص عليها فى المادة 63 من الامر والتي يكون ملز ما بها خلال نفس السنة ..
تعتبر النشاطات المشار اليها فى المقاطع 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 7 و 9 من المادة الأولى من المرسوم رقم 21859 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1959 عمليات بحث علمى أو تقنى حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، وذلك اذا كانت هذه العمليات تتعلق بالوقود السائل أو الوقود الغازي ، أو بصفة أعم بالطاقة ان النظام الجبائي المطبق على هذه النشاطات هو النظام المحدد في التشريع النافذ في الموضوع ..
ويجب أن تكون ميزانية الابحاث المبينة أعلاه مستعملة كما يلى :
- اما فى شكل نفقات تصراف في المختبرات أو في مكاتب 1222 الجريدة الرسمية الدراسات أو الحسابات أو فى المحطات التجريبية أو في المعامل النموذجية للحائز أو للشريك ، واما في شكل مساهمة فى رأس المال لهيئات من نفس - النوع ،
- وأما في شكل تمويل عن الطريق التعاقدي أو بواسطة الاعانة المقدمة لأبحاث تقوم بها المؤسسات المشار اليها في المقطعين أعلاه أو الجامعات .
ويجب أن تكون هذه المختبرات ومكاتب الدراسات والحسابات والمحطات التجريبية والمعامل النموذجية والهيئات أو الجامعات ، موجودة في الجزائر أو فى فرنسا ما لم ينص على غير ذلك ، ويجوز للحائز أو الشريك أن يصرف خارج الجزائر ، نصف ميزانية الابحاث المبينة أعلاه المادة ت 27 : يجب على كل حائز أو شريك يخضع لأحكام هذا الفصل أن يوجه كل سنة وقبل 31 مارس ، الى الوزير المكلف بالوقود ، بيانا ماليا يمكن من معرفة الظروف التي همت فيها الاختصاصات المحسوبة تطبيقا للمادة 26 والمحددة للبحث العلمى أو التقنى وذلك بالنسبة للسنة المالية السابقة ان هذه البيانات يمكن أن تكون موضوع تدقيقات تجرى بناء على طلب مديرية الطاقة والوقود و فضلا عن ذلك يتعين على كل حائز أو شريك أن يوجه قبل 300 نوفمبر الى مديرية الطاقة والوقود البرنامج الذي ينوى اتخاذه للسنة التالية للمصادقة عليه ، على أن يبين فيه نوع و مبلغ العمليات التي يرتقب اجراءها برسم البحث العلمي أو التقني المحدد في المادة 26 أعلاه .
ويمكن رفض كل عملية منجزة خلال احدى السنوات وغير واردة في البرنامج المصدق من طرف مدير الطاقة والوقود عند تدقيق البيان المالى ، غير أنه يترك لكل حائز أو شريك خلال السنة امكانية تعديل البرنامج الذي سبق قبوله وذلك بالاتفاق مع مديرية الطاقة والوقود .
وعلاوة على ذلك يجب توجيه التقارير الكاملة المتعلقة بجميع الدراسات المنجزة برسم البحث العلمي والتقني ، الى مديرية الطاقة والوقود .
ان الايرادات العائدة الى الحائز أو الشريك بسبب الاعمال الممولة من ميزانية الابحاث المحددة أعلاه ، تنقل بحكم القانون الى المدخول الخاص بهذا الحائز أو الشريك والخاضع للضريبة في الجزائر .
وفي حالة عدم كفاية المصاريف الحاصلة خلال احدى السنوات ، يتعين على الحائز أو الشريك أن يقدم خلال السنة التالية مصروفا يساوى هذا القصور وذلك على الالتزامات الخاصة بهذه السنة ومن غير اخلال بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة ت 19 .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه وفي حالة الزيادة في المصاريف الحاصلة خلال احدى السنوات يجوز للجائز أو للشريك أن يخصم مبلغ هذه الزيادة من التزاماته للسنة التالية ويجوز للوزير المكلف بالوقود والحائز أو الشريك تقسيط هذه الالتزامات الى وقت يتفق عليه الفصل الثالث الالتزامات المتعلقة بمستوى الانتاج المادة ت 28 : يجوز تطبيق حدود انتاج الحقل وفقا للفقرة من المادة 26 من الامر ، غير أنه لا يمكن فرض حدود مرتفعة على صاحب الامتياز الا لدواعي المصلحة العامة ، ولا فرض حدود دنيا الا بقدر ما تكون حاجات الجزائر ومنطقة الفرنك غير مؤمنة بكيفية مرضية المادة ت 29 : تعين الحدود بمقررات من السلطات المختصه | وذلك بعد اشعار جميع أصحاب امتياز الوقود ليكونوا على استعداد لتقديم ملاحظاتهم مسبقا أثناء اجتماعات تنظم لهذه الغاية . وتشمل هذه الاجتماعات ، من جهة ، اختيار القواعد والبارامترات التي تقترح استعمالها السلطات المختصة لتعيين حدود انتاج الحقول اجتماعات «أ») ومن جهة أخرى ، بعد تحديد هذه القواعد والبارامترات فى التطبيق العملي على الحقول (اجتماعات «ب») تنعقد الاجتماعات «أ» و «ب» بمدينة الجزائر تحت رئاسة ممثل للسلطات المختصة ويجب أن يدعى جميع أصحاب الامتياز لحضور هذه الاجتماعات التي يمكن لهم أن يبدوا فيها ملاحظاتهم بخصوص النقط التي تكون موضوع المشورة ، على أن تكون بياناتهم مؤيدة عند الاقتضاء بايداع مذكرات توجه بعنايتهم الى السلطات المختصة والى جميع أصحاب الامتياز . ويجوز أن يمثل صاحب الامتياز ثلاثة أشخاص على الاكثر ولا يكون عدم حضور ممثل صاحب امتياز واحد أو أكثر سببا لعدم صحة المشورة و تبلغ السلطات المختصة مقرراتها بواسطة تبليغات توجه الى جميع أصحاب الامتياز المدعوين للحضور • المادة ت 30 : تنعقد الاجتماعات «أ» اما بطلب السلطات المختصة واما بناء على طلب عشرين في المائة على الاقل من أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه وذلك في حالة ما اذا كان.
أحد التحديدات جاريا تطبيقه وبشرط أن يكون قد انصرم أجل سنة على الاقل منذ الاجتماع الاخير «أ» وفي هذه الحالة ينعقد الاجتماع فى أجل شهرين على الاكثر ابتداء من استلام العريضة التي تدل على بلوغ نسبة العشرين في المائة .
ويجب أن تكون العرائض التي يطلب فيها اجتماع جديد من النوع «أ» مصحوبة بجميع المذكرات أو المستندات التي تعرض وجهة نظر الطالبين ومقترحاتهم وتوجه السلطات المختصة ، قبل ثلاثة أسابيع مع كل الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 اجتماع من النوع «أ» ، الى أصحاب الامتياز المشار اليهم أعلاه تكليفا بالحضور مصحوبا بمذكرة تبين ما يلى :
تاريخ ابتداء التحديد المنوى تطبيقه وعند الاقتضاء مدته ، ترتيب كميات الحصص المطبقة على مجموع الحقول 6
- القواعد والبارامترات المنوى استعمالها لتوزيع الحصص بين الحقول ..
ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر في أجل غايته شهران بعد الاجتماع ..
المادة ت 31 : ينسب كل اجتماع من النوع «ب» ، لفترة تعيين الحصص التي تحددها السلطات المختصة تبعا للمدة المقررة لها ولا يمكن أن تتجاوز فترات تعيين الحصص ثلاثة أشهر .
ويجب على السلطات المختصة أن توجه قبل ثلاثة أسابيع على الاقل من أول اجتماع من نوع «ب» المتعلق بتعيين الحصص الى كل صاحب امتياز مشار اليه في المادة ت 29 ملفا يبين :
- الحصة المطبقة على مجموع الحقول للفترة المقابلة من تعيين الحصص ، وتطبيقا للمقررات المتخذة بخصوص القواعد والبارامترات وبعد الأخذ بعين الاعتبار للعرف الخاص بالبترول ولأفضل التقنيات المتعلقة بصناعته ، يبين :
قيم البارامترات التي ينوى صاحب الامتياز أن يحتفظ بها على كل حقل ، حدود الانتاج الناجم من الحقل وذلك على أساس وسائل الانتاج الموجودة ، ويخفض أجل الثلاثة أسابيع الى عشرة أيام بخصوص الاجتماعات اللاحقة من النوع «ب» .
ويجب أن يبلغ مقرر السلطات المختصة الى المعنيين بالامر قبل خمسة عشر يوما على الاقل من تطبيقه الفصل الرابع سعر بيع الوقود المادة ت 32 : يجب على كل حائز أو شريك يباشر بيع المنتجات المستخرجة من الحقل أن ينشر السعر الذي يقبل تطبيقه في بيع هذه المنتجات في نقط الشحن أو التسليم .
وفي حالة ما اذا كان الحائز أو الشريك قد وكل الى هيئة من الغير ممارسة جميع نشاطاته التجارية أو جزء منها فيجوز لهذه الهيئة أن تنفذ الالتزام أعلاه تحت مسؤولية الحائز أو الشريك .
ويجب ألا يكون هذا السعر مختلفا جدا أو بصفة دائمة هند تعادل الاصناف وبعد اعتبار مصاريف النقل ، عن الاسعار المنشورة في مناطق الانتاج التي تساهم بنصيب وافر في تزويد الاسواق الرئيسية التي تستهلك البترول الجزائري • المادة ت 33 : تدعى « أسعار جارية في السوق الدولي »
بالمعنى الوارد في المادة 33 من الامر ، الاسعار التي تمكن منتوجات الحقل أن تصل الى المناطق التي تصرف أو تستهلك فيها بأسعار تعادل الاسعار المطبقة عادة في نفس هذه الاسواق على المنتجات من نفس الصنف الصادرة من مناطق أخرى للانتاج والمسلمة في أحوال تجارية مماثلة ، خصوصا فيما يتعلق بمدة التنفيذ وبالكميات المصرفة وذلك باستثناء البيوع العرضية .
المادة ت 34 : اذا أبرم الحائز أو الشريك بيوعا بأسعار غير مطابقة للأسعار الجارية فى السوق الدولي فيمكن اجراء تصحيح هذه الاسعار بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود وذلك فيما يخص حساب الاسعار الاساسية المشار اليها في المادة ت 38 وكذا فيما يخص القيد المنصوص عليه في الفقرة الاولى من المادة 64 من الباب السادس من الامر ..
الفصل الخامس الضريبة القسم الاول أساس الضريبة المادة ت 35 : أولا - ان الضريبة المنصوص عليها في المادة 63 من الامر موضوعة على أساس كميات الوقود المنتجة في الحقل ومحسوبة بعد نزع الغاز والماء ثم الاستقرار والسكب تدريجيا ونزع الملح وروح البترول (الغازولين) وذلك عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية الى قنوات التفريغ ثانيا - يزاد على هذه الكميات الكميات المخصومة في هذه المراكز أو في اتجاه أعلى منها لتستعمل في غير الحالات التالية :
أ 2- الضياع أو الاحراق أثناء التجارب أو في منشآت الانتاج أو الجمع أو الخزن ، ب - اعادة الحقن في الحقل ،
2- الاستعمال الخاص لصنع السوائل المخصصة لاجراء الثقب فوق الحقل ، الاستعمال الخاص بأشغال منفذة على آبار الحقل بعد حفرها ، ه الاستهلاك في المحركات أو العنقات ( التربينات ) التي تزود بالطاقة المستعملة كما يلى : 1 – انجاز حقن الوقود المذكور في المقطع ب أعلاه ، أو كل مائع آخر يخصص لتحسين أحوال الانتاج أو التحصيل من الحقل ، 1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه 2 تحريك وحدات الضخ اللازمة فوق الآبار المحفورة في الحقل ،
- جلب الوقود من الآبار الى مراكز الجمع الرئيسية ،
4 - التزويد بالطاقة الضرورية لمنشآت الحفر المقامة فوق الحقل وفى ضمنها مخيمات الحفر .
واذا كانت وحدة بعينها تزود بالطاقة المخصصة لتستعمل في آن واحد تطبيقا لما هو مذكور في الفقرة ه أعلاه ولاستعمالات أخرى ، فتقدر الكميات الخاضعة بهذه الصفة للضريبة بنسبة كميات الطاقة المستهلكة فى هذه الاستعمالات .
ثالثا - خلافا لمقتضيات الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز استبعاد - كميات الوقود المأخوخذة من اتجاه أسفل من مراكز الجمع الرئيسية والمستعملة تطبيقا للمقاطع ب ، ج ، د ، ه، أعلاه ، من أساس الضريبة وذلك بموجب رخصة استثنائية من الوزير المكلف بالوقود • المادة ت 36 : ان مراكز الجمع الرئيسية أو النقط المشابهة لها تعين بموجب قرار من الوزير المكلف بالوقود ويجب أن ترتب فيها أجهزة لقياس الوقود الخارج منها وذلك باعتناء الخاضعين للضريبة وعلى نفقتهم ويجب أن يكون تجهيز كل مركز مقبولا من طرف مديرية الطاقة والوقود وتكون طريقة اتمام العمليات موضوع تعليمات تعرض على موافقة رئيس المصلحة المختص التابع لمديرية الطاقة والوقود ...
المادة ت 37 : يبلغ الوزير المكلف بالوقود المدين بالضريبة بالقيمة الأولى للوقود عند انطلاقة من الحقل على أساس شروط البيع والنقل المعروفة أو التقديرية ويكون لهذه القيمة طابع موقت .
المادة ت 38 : ان القيمة المحددة فيما بعد للوقود عند انطلاقه من الحقل تحدد كل ربع سنة ميلادية وتكون معادلة للأسعار الأساسية في نقطة الشحن أو التسليم وذلك بعد خصم النفقات والتكاليف الملحقة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن عقب الخروج من مراكز الجمع الرئيسية .. ! - تحدد الأسعار الأساسية كما يلى :
عند نهاية كل ربع سنة ميلادية يقوم الوزير المكلف بالوقود ، بعد اطلاعه على الاسعار التجارية المتوسطة الناتجة وبعد الأخذ بعين الاعتبار لمعدلات أجرة النقل البحرى الجارية خلال ربع السنة المنصرمة وللعرف التجارى ، وعقود التصدير أو التسليم أو شروط استعادة صناعات التكرير أو فيما يخص الوقود الغازى ، الزبائن المباشرين بتحديد الاسعار الاساسية | الخاصة بربع السنة المنصرمة وذلك حسب هذه الاسعار المتوسطة وعند الاقتضاء مع التسويات اللازمة لأجل مراعاة الاسعار الجارية المشار إليها في المادة ت 33 ...
ب - ان النفقات والتكاليف المدرجة في التسعيرات التي تمت الموافقة عليها ضمن الشروط المحددة في المادة 50 من الامر ، تحسب طبقا لهذه التسعيرات .
ج - تحدد النفقات الاخرى والتكاليف الملحقة الخاصة بالنقل والتنسيق والخزن والشحن بموجب مقرر من السلطات المختصة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للاثباتات المؤيدة ، المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة .
تبلغ السلطات المختصة قبل نهاية الشهر الاول من كل ربع سنة ميلادية المدين بالضريبة ، بالقيمة المترتبة علي الوقود عند انطلاقه من الحقل والخاصة بربع السنة السابقة وذلك مع الاشارة عند الاقتضاء الى التسويات المتممة لمراعاة أحكام المادة ت 33 ويجوز أيضا للسلطات المختصة أن تبلغ، في حالة التعديل التقديرى الهام للقيمة المترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ، القيمة التي تطبق على التسويات الموقتة المشار اليها في الفقرة ب من المادة 39 والمتعلقة بربع السنة الجارية ..
القسم الثاني تصفية الضريبة بالنقود المادة ت 39 : يجب على المكلف بالضريبة قبل اليوم العاشر من كل شهر :
ا أن يرسل الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية المحاسب المكلف بالتحصيل تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى نتائج الشهر السابق الخاضع للضريبة على الأساس المحدد في المادة ت 35 ويوجه أيضا هذا التصريح الى الوزير المكلف بالوقود والوزير المكلف بالمالية اذا لم يكن جرى التبليغ عن أية قيمة مترتبة على الوقود عند انطلاقه من الحقل ،
ب - وأن يؤدى للمحاسب المكلف بالتحصيل ، دفعة معجلة على الحساب ، تتم على أساس الانتاج المذكور وعلى أساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل بناء على آخر مراسلة وصلت من الوزير المكلف بالوقود قبل بدء الشهر الجاري الذي يجب أن يتم الأداء عنه -! • المادة ت 40 : تصفى الضريبة في كل ثلاثة أشهر ابتداء من التبليغ الأول المتمم تطبيقا للمادة ت 38 ويجب على المدين بالضريبة قبل الخامس عشر من الشهر الثاني من كل ثلاثة أشهر :
أ أن يبعث الى المراجع المعينة في المادة ت 39 تصريحا مطابقا لنموذج محدد بموجب مقرر من السلطات المختصة يشير الى الكميات الخاضعة للضريبة التي تدفع بالنقود عن الثلاثة أشهر السابقة والى قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والتي أبلغ بها الوزير المكلف بالوقود عن نفس الفترة ، الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1225
ب - وأن يسدد الفرق اذا كان مبلغ الضريبة المطابق يفوق الدفعات على الحساب المؤداة عن هذه الفترة وفى حالة العكس ، يخصم الفائض من الدفعات الشهرية التالية :
المادة ت 41 : خلافا للاحكام الواردة اعلاه المتعلقة بتاريخ الدفعة الموقتة وبتصفية الضريبة وبحساب قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل :
أ ان الكميات المنتجة منذ بدء استغلال الحقل الى نهاية الشهر الذي تم فيه التبليغ المنصوص عليه في المادة ت 37 تعتبر كميات منتجة خلال الشهر التالي :
وأن الكميات المرسلة عبر منشأة نقل حتى آخر ب الشهر - الذي بدىء فيه استخدام هذه المنشأة تعتبر أيضا كميات منتجة خلال الشهر التالي
- ج وأن القيمة لكميات الوقود عند الانطلاق من الحقل المشار اليها في الفقرتين أ ، ب أعلاه يجرى حسابها على أساس الاسعار المستعملة فعليا للكميات المبيعة والمتضمنة عند الاقتضاء ، التسويات اللازمة لمراعاة الاسعار الجارية المشار اليها في المادة ت 33 .
القسم الثالث التسديد العيني للضريبة المادة ت 42 : يتحتم على المكلف بالضريبة أن يسدد الضريبة الواجب دفعها عينا عن انتاج الوقود السائل لشهر أو لعدة أشهر ميلادية وذلك بناء على طلب من الوزير المكلف بالوقود موجه الى هذا المكلف قبل ستة أشهر على الاقل من التاريخ المقرر للتسليمات الاولى المادة ت 43 : يتم التسديد كل شهر بمعدل عشر تسليمات على الأكثر ويجرى طبقا للبيانات المذكورة في الطلب أعلاه ، على اساس كميات الوقود الخاضعة للضريبة عن الشهر السابق .
المادة ت 44 : تتم التسليمات مبدئيا عند الخروج من مراكز الجمع الرئيسية ويسلم المكلف بالضريبة وقودا خاما تجاريا ومعالجا بالعمليات المسبقة المشار اليها في الفقرة الاولى من المادة ت 35 والمتممة عادة على المنتجات المذكورة قبل ارسالها عبر منشآت النقل يجب على المكلف بالضريبة أن يلبي طلب الوزير المكلف بالوقود ، اذا طلب منه : 1 أن يجرى على المنتجات المسلمة عينا ، اذا كانت لديه المنشآت اللازمة ، علاجا أوليا الغرض منه جعل هذه المنتجات صالحة للاستعمال المباشر ويمكن أن يشتمل هذا العلاج على عملية واحدة أو على عدة عمليات كالنبيذ المزيجي والتقطير واضافة منتجات خاصة وتجرى هذه العمليات على حساب | السلطة القابضة للضريبة التي تسدد مبلغ العمليات بعد تقديم الاثباتات المؤيدة من طرف المعنيين بالامر .
ويجب على السلطة القابضة للضريبة أن تباشر في أخذ المنتجات في ظرف شهر ابتداء من يوم التسليم وبعد انقضاء هذا الاجل يكون لصاحب الامتياز الحق في أن يتصرف بالكميات التي لم تؤخذ ، على أن يؤدى مبلغ الضريبة المناسبة لهذه الكميات بالنقود . 2 أن يقوم بنقل المنتجات أو أن يكلف أحدا بنقلها ابتداء من خروجها من مراكز الجمع الرئيسية لغاية نقط التسليم العادية لمنشآت النقل الخاصة بالمنتجات المستخرجة والخزن الخاص بالمنتجات في هذه النقط وتجرى هذه العمليات على حساب السلطة القابضة للضريبة وهي التي تسدد مبلغ هذه العمليات ضمن الكيفيات المنصوص عليها في الفقرتين ب ، ج من المادة ت 38 وذلك في أجل شهر ابتداء من يوم أخذ المنتجات .
المادة ت 45 : ان الفقرة أ من المادة ت 39 والمادة ت 41 المستبدلة فيها العبارتان « تسديد موقت » و « تصفية نهائية بعبارة « التسليم عينا » تطبقان على الضريبة المدفوعة عينا ..
القسم الرابع أحكام مشتركة المادة ت 46 : ان كميات اجراء الدفعات والتقويمات الطارئة تحدد بموجب قرار يتخذ طبقا للمادة 72 من الامر .
وفى حالة التأخر عن تسديد الضريبة أو دفعها تجرى الزيادات المنصوص عليها في المادة 63 من الامر ، ابتداء من التواريخ القصوى المحددة للتسديدات أو التسليمات .
ولا يجوز قيد هذه الزيادات في خصوم حساب الارباح والخسائر المشار اليه في المادة 64 من الامر المادة ت 47 : يجب على المكلف بالضريبة أن يضبط محاسبة نوعية مفصلة للكميات المستخرجة مهما كان تخصيصها .
ويؤهل مدير الطاقة والوقود والاعوان الخاضعون له وكذا الموظفون التابعون للادارات الجبائية ، لمراجعة المحاسبة المشار اليها في المقطع السابق والتحقيق في نصوص التصريحات الفصل السادس التسليمات عينا المادة ت 48 : اذا تم دفع الضريبة بالنقود ، فيمكن أن يلزم صاحب الامتياز ، بناء على مجرد طلب من الوزير المكلف بالوقود بأن يسلم بعوض وقودا سائلا مستخرجا من الحقل ، الى المصالح أو الهيئات العمومية التي تساهم في استثمار المناطق الصحراوية .. 1226 الجريدة الرسمية ويعين الوزير المكلف بالوقود ، المصالح والهيئات التي تستفيد من التسليمات ويحدد كل سنة حصة كل واحد منها ويجب ألا يتجاوز مجموع هذه الحصص ، عن سنة معينة جزءا واحدا من ألف جزء من انتاج الحقل المحسوب كما هو مذكور في الفقرة الاولى من المادة ت 35 الا اذا وافق صاحب الامتياز على خلاف ذلك ويجب على كل مستفيد من التسليمات أن يوجه أي طلب كان يتعلق بتسليم جزئى الى صاحب الامتياز في ظرف خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ التسليم ، ويعتمد على تاريخ استلام الطلب لحساب الاجل المذكور ، ويجب أن لا يتجاوز كل تسليم جزئى عشرى الكمية القصوى الاجمالية المحددة أعلاه والمسلمة سنويا الا اذا وافق على غير ذلك صاحب الامتياز • ويكون سعر البيع عن كل تسليم على أساس قيمة الوقود عند انطلاقه من الحقل والمأخوذ نهائيا ضمن القيم الأخرى بالنسبة للشهر الذي تم فيه هذا التسليم ويتم أداء معجل محدد على أساس القيمة الموقتة للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك في ظرف أربعين يوما ابتداء من يوم التسليم ويتم التسديد النهائي في نفس الاجل بعد تحديد القيمة النهائية للوقود عند انطلاقه من الحقل وذلك بالنسبة للشهر الجاري فيه التسليم ، وضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل ، وفى حالة عدم اجراء التسديد في الآجال المذكورة يحق لصاحب الامتياز أن يوقف التسليمات المذكورة الى أن يتم أداء المبالغ الواجب دفعها تطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 44 6 المتعلقة بالعلاج الأولى للمنتجات وينقلها ، على التسليمات المنصوص عليها في هذه المادة، على أن يتحمل المستفيد من التسليمات النفقات المقابلة لها .
الباب الثالث الشروط الخاصة بالامتياز المادة ت 49 : لا يجوز طلب تنقيب تكميلي في امتياز حاسي شرقي المادة ت 50 : يتعهد صاحب الامتياز بأن يساهم بحسب الحاجة وفيما يخصه وبعد الاخذ بعين الاعتبار لمنتجات الحقول الاخرى الموجودة في الجزائر في توفير حاجات صناعة التكرير المحلية من الوقود السائل الخام في حدود الاحتياجات المطابقة للاستهلاك الداخلى للجزائر وذلك من غير أن يترتب عن هذا الالتزام خسارة فى القيمة كما هو محددة في الفصل الخامس من الباب الثانى من هذه الاتفاقية والمطبقة على المنتجات المستخرجة عند انطلاقها من الحقل ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ التعهد أعلاه للعقوبة المحددة في الفقرة 3 من المادة 19 من هذه الاتفاقية .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه وتتعهد السلطات المختصة بأن تسهل بحسب الحاجة | وبجميع الوسائل التي تحوزها للقيام بهذا الواجب الذي يمكن تنفيذه مباشرة أو عن طريق المبادلة .
واذا تم انتقال الامتياز ضمن الشروط المقررة في المادة ت 11 فتبقى أحكام هذه المادة سارية بتمامها .
المادة ت 51 :
المادة ت 52 : لكي يتم على الخصوص تسهيل تشغيل المستخدمين الجزائريين ، سيعتنى صاحب الامتياز لاجل الحصول على حاجاته ، بالتكوين والاتقان المهنيين في التقنيات البترولية لموظفيه في الورشات التابعة للامتياز . ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم التكوين والاتقان المذكورين بعناية وذلك اما في مقاولته الخاصة أو في المقاولات الاخرى بواسطة تمرينات أو عن طريق تبادل المستخدمين ، ويجوز أيضا لصاحب الامتياز ان يستعين بمستشارين تقنيين غير تابعين لمنظمته الخاصة • كما يجوز ان يقبل للتمرين في مصالحه الخاصة المستخدمين المقدمين من طرف شركات أو هيئات أخرى لأجل تكوينهم وتخصصهم . ويقوم صاحب الامتياز بتنظيم هذه التمرينات بعناية مع تحمل الشركات أو الهيئات القائمة بالحاق المتمرنين نفقات التمرين .
ويوجه صاحب الامتياز الى رئيس المصلحة المختصة في مديرية الطاقة والوقود تقريرا سنويا يتعلق بالتكوين والاتقان .
ويتصل صاحب الامتياز بالوزارة المكلفة بالوقود فيما يخص مرحلة تحضير البرامج .
ويتعرض صاحب الامتياز فى حالة عدم تنفيذ هذه الالتزامات للعقوبات المحددة في الفقرة 3 من المادة 19 .
و تلتزم السلطات المختصة بتسهيل ممارسة الحقوق وتنفيذ الالتزامات المشار اليها في هذه المادة .
وفي حالة انتقال الامتياز ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ت 11 ، تبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها المادة ت 53 : 1 1 بمقتضى المادة ت ه ، تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة المقاولات صاحبة الامتياز ( كابيما - شركة فيلبس لبترول الجزائر ) والمقاولة الشريكة ( دريلنغ سبيسياليتي كومباني ) العناصر التالية : 1 – بنود العقد المبرم بين شركة فيلبس لبترول الجزائر ودريلنغ سبيسياليتي كومباني و شركة فيلبس للبترول بتاريخ 18 مارس سنة 1958 وكذلك بنود عقد الشراكة للبحث عن الوقود واستغلاله على رخصة حاسي ترترات المبرم بين اصحاب الامتياز والشريك في 20 فبراير سنة 1962 وبنود البروتوكولات والاتفاقات أو العقود المذكورة في المادة 31 الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1227 من الامر والتي قد يجرى ابرامها عند اللزوم فيما بعد والتي تهدف الى احداث جمعية بين الحائزين أو بين الحائزين والغير وتتضمن مساهمة المعنيين المباشرة فى اخطار ونتائج الاستغلال وذلك فى النطاق الذي تكون فيه تلك البنود متعلقة بتوجيه عمليات استغلال الامتياز وبتوزيع الأعباء والأرصدة المالية و بتوزيع مال الجمعية .
2 - نصوص القوانين الأساسية المتعلقة بمكان المركز الرئيسي وحقوق التصويت المرتبطة بالاسم 3 اسم وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة ، ويمارسون هذه المهام في تنظيم المقاولات .
4 - لائحة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال المقاولات وأهمية مساهماتهم
ه - المعلومات المشار اليها في الفقرة الرابعة أعلاه والمتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تملك أكثر من 50٪ من رأس مال المقاولة وكذلك الامر فيما يتعلق بجميع الشركات أو مجموعات الشركات التابعة التي تراقب فعلا ، بحكم مساهمات بعضها في بعض أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور .. 6 عندما يبلغ مجموع ديون المقاولة ، بعد أكثر من اربع سنوات ، مقدار رأسمال الشركة : اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20٪ من الرأسمال المذكور وكذا نوع ومدة عقود القروض المبرمة معها .
ب | تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 دون الاخلال بمقتضيات المادة ت 8 : الاجراءات أو العمليات المذكورة بعده ، المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة أ أعلاه والمبينة فيما يلى :
أ فيما يخص المقاولات صاحبة الامتياز والشريكة :
التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود المشار اليها في المقطع الأول من الفقرة أ أعلاه وذلك بقدر ما تشتمل على طرق الاجراءات أو الحسابات أو الآجال أو لا تمس بالاقتصاد العام الذي تتضمنه أحكام البنود المذكورة عناصر الفقرة 5 من المقطع أ اعلاه •
ب - فيما يخص كوبيفا : 1 نقل مركز الشركة الى مكان يقع في الجزائر أو في فرنسا وكذا التعديلات المدخلة على احكام القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم
2 - زيادة أو تنقيص عدد الاشخاص الشاغلين للوظائف | المذكورة في الفقرة 3 من المقطع أ أعلاه ، في حدود ما هو مرخص به في القوانين الاساسية ، وكذلك ابدال احد هؤلاء الاشخاص | بشرط ان يكون الشخص المعين لاحدى هذه الوظائف من | الجنسية الجزائرية أو الفرنسية .
- تغيير جنسية وبلد محل الاقامة الخاص بكل من الاشخاص القائمين بالوظائف المذكورة في الفقرة 3 من المقطع أ .
4 - تغييرات قائمة المساهمين ومبلغ مساهمتهم فيما لا يؤدى الى :
- إفقدان نفس الشخص حيازة اكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم ، وذلك عندما يحوز شخص آخر ، مسبقا أو من جراء التنازل ، أكثر من ثلث حقوق التصويت المرتبطة بالاسهم ،
- زيادة الثلث أو أقل من الثلث الى أكثر من ثلث مجموع حقوق التصويت ، والحقوق المرتبطة بالأسهم التي يحوزها الشخص نفسه ، وذلك عندما لا يحوز أى شخص آخر اكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم ،
- حيازة أي شخص حائز على أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بالأسهم والبالغة بالوقت نفسه أقل من ثلث هذه الحقوق وأقل من حقوق شخص آخر ، زيادة أقل من نصف مجموع حقوق التصويت الى أكثر منه وكذلك الحقوق المرتبطة بالأسهم التي يحوزها الشخص نفسه .
ج فيما يخص شركة فيليبس لبترول الجزائر ودريلنغ سبيسياليتي كومباني :
- نقل المركز الرئيسى لمكان واقع في الجزائر أو داخل الولايات المتحدة الامريكية ، تعيين قائم بالادارة أو مدير ، له حق التوقيع باسم الشركة وذلك عندما يكون الشخص الجديد من الجنسية الجزائرية أو من الجنسية الامريكية .
د فيما يخص شركة فيليبس لبترول الجزائر :
تغييرات قائمة المساهمين ومبلغ مساهمتهم ، فيما لا يؤدى الى فقدان دريلينغ سبيسياليتي كومباني أو فقدان شركة ما ، تحوز شركة فيليبس للبترول أكثر من 50 ٪ من رأسمالها ، لحيازة أكثر من 50 ٪ من أسهم رأسمال شركة فيليبس لبترول الجزائر وحقوق التصويت المرتبطة بها ه فيما يخص دريلينغ سبيسياليتي كومباني :
تغييرات قائمة المساهمين ومبلغ مساهمتهم فيما لا يؤدى الى فقدان شركة فيليبس للبترول أو فقدان شركة ما ، تحوز شركة فيليبس للبترول أكثر من 50 ٪ من رأسمالها ، لحيازة أكثر من 50 ٪ من رأسمال دريلينغ سبيسياليتي وحقوق التصويت المرتبطة بها .. 1228 الجريدة الرسمية ج تؤخذ ضمن العناصر المميزة لمراقبة كل ناقل خاضع لهذه الاتفاقية تطبيقا للمادتين ت ه و ت 59 العناصر التالية : 1 بنود البروتوكولات أو الاتفاقات والعقود المشار اليها في المادة 44 من الامر والتي يتشارك الناقل بموجبها اما مع حائز واحد أو عدة حائزين آخرين، مباشرة أو بواسطة تحويل حق النقل وذلك للقيام بعمليات النقل بصفة مشتركة، أو مع الغير وذلك لانجاز واستغلال المنشآت والقنوات وبقدر ما تكون هذه البنود متعلقة بتنسيق عمليات النقل المتممة في منشأة تخضع لهذه الاتفاقية، وبتقسيم التكاليف والارصدة المالية ، وفى حالة حل الشركة بتقسيم ماليتها للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه
3 - تعيين قائم بالادارة أو مدير له حق التوقيع باسم الشركة وذلك في الحالة التي يكون فيها الشخص الجديد من جنسية جزائرية أو فرنسية .
4 - تغييرات قائمة مساهمي الناقل ومبلغ مساهمتهم ، وذلك عندما تكون هذه التغييرات غير متعلقة مباشرة أو بواسطة الشركات التابعة ، الا بشركات حائزة سند استغلال الوقود في الجزائر ، أو شركات لمثل هؤلاء الحائزين في مفهوم هذه الاتفاقية .
ه - تغييرات مبلغ مشاركات المساهمين غير المشار اليهم في المادة السابقة ، وذلك عندما لا ينصرف اثرها الى حيازة أكثر من نصف حقوق التصويت المرتبطة بأسهم الناقل
2 - اذا كان الناقل لا يملك صفة الحائز لسند استغلال | بواسطة أشخاص أو شركات لا تملك صفة الحائز أو الشريك الوقود في الجزائر أو صفة الشريك لمثل هذا الحائز في مآل هذه الاتفاقية :
ا أحكام القوانين الاساسية المتعلقة بمكان مركز الشركة وبحقوق التصويت المرتبطة بالأسهم ، ب أسماء وجنسية وبلد اقامة القائمين بالادارة والمديرين الذين لهم حق التوقيع باسم الشركة والذين يمارسون مهامهم في تنظيم المقاولات ، ج قائمة الاشخاص المعروفين بحيازتهم أكثر من 2 ٪ من رأس مال الشركة وأهمية مساهمتهم ، د المعلومات المشار اليها في المقطع ج أعلاه ، المتعلقة بكل شركة أو مجموعة شركات تابعة تحوز أكثر من 50 ٪ من رأسمال المقاولة وكذلك الأمر فيما يتعلق بجميع الشركات أو بمجموعات من الشركات التابعة التي تراقب فعلا بحكم مساهمات بعضها في بعض أكثر من 50 ٪ من الرأسمال المذكور ه •
ه - اسم وجنسية وبلد اقامة الشركات التي يتجاوز دينها 20٪ من الرأسمال المذكور ، وكذا مدة عقود القروض المبرمة معها ونوعها ، وذلك اذا بلغ مجموع ديون المقاولة بعد أربع سنوات ، مبلغ رأسمالها .
د تعفى من الاجراءات المنصوص عليها في المادة ت 7 دون الإخلال بمقتضيات المادة ت 8 ، الاجراءات أو العمليات المتعلقة بالعناصر المحتفظ بها في الفقرة ج المذكورة أعلاه :
- التعديلات المدخلة على بنود البروتوكولات والاتفاقات والعقود المشار اليها في المقطع الأول من الفقرة ج أعلاه ، وذلك بقدر ما تشتمل هذه التعديلات على كيفيات الاجراءات أو الحسابات أو المهل أو لا تمس بالاقتصاد العام الخاص بأحكام البنود المذكورة • 2 نقل مركز الشركة الى مكان يقع في الجزائر أو في فرنسا والتعديلات المدخلة على نصوص القوانين الاساسية المتعلقة بحقوق التصويت المرتبطة بالاسهم المحدد في الفقرة السابقة . 6 المعلومات المشار اليها في المقطع د من الفقرة ج/2 أعلاه ه ا لاجل حساب حقوق التصويت التي يحوزها شخص حسب المعنى الوارد في هذه المادة ، يضاف الى الحقوق التي يحوزها هذا الشخص مباشرة ، الحقوق التي تكون في حيارة شركة تابعة له ، وتكون الشركتان كتابعتين اذا كان 50 ٪ على الاقل من حقوق تصويت أحدهما يحوزها الآخر أو اذا كان 50٪ على الاقل من حقوق تصويت كل منهما يحوزها نفس الغير أو نفس مجموعة الشركات .
وا ان صاحب الامتياز والشريك ملزومان بان يعينا في الجزائر المصالح الاساسية الملازمة للنشاطات المتفرعة من هذه الاتفاقية ح | يتعرض صاحب الامتياز فى حال عدم مراعاة مقتضيات المادتين ت 5 و ت 6 المبينة في الفقرتين أ ، ب أعلاه للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 7 .
ويتعرض الناقل الذي يختار الخضوع لنظام هذه الاتفاقية في حال عدم مراعاة أحكام المادتين ت ه و ت 6 الموضحتين في الفقرتين ج ، د أعلاه ، والمطبقتين عليه بموجب المادة ت 59 للعقوبات المنصوص عليها في المادة ت 70 .
ط | اذا جرى انتقال للامتياز ضمن شروط المادة ت 11 فتبقى مقتضيات هذه المادة سارية بتمامها وذلك شرط أن يستبدل في عقد الاتفاق وبحسب الحاجة ، اسم صاحب الامتياز المحيل باسم الحائز الجديد أو الشريك ..
الباب الرابع النقل بواسطة القنوات الفصل الاول حق نقل المنتجات المستخرجة من الحقل تحويل هذا الحق المادة ت 54 : يكون لكل حائز ، مع الاحتفاظ باشتراطات الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الفصل الثاني من هذا الباب ، حق نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل ، عبر منشآته الخاصة • أعلاه المادة ت 55 : يجوز لكل حائز يريد أن ينقل تمام حصته من الوقود المستخرج من الحقل أو جزءا منه عبر منشأة الفصل الثاني حقوق والتزامات الناقل القسم الاول الموافقة على مشروع القناة الترخيص بالنقل يملكها صاحب نقل آخر ، أن يحول الى هذا الاخير حق النقل الذي حازه تطبيقا للمادة 42 من الامر ، وذلك بشرط الحصول على الموافقات اللازمة ..
المادة ت 59 : يجب على الناقل اذا لم يكن حائزا ، أن ينفذ الشروط والالتزامات المفروضة على صاحب الامتياز أو على الحائز بموجب الامر وبموجب المادتين ت 3 و ت 8 ، على يجب ابرام عقد التحويل تحت الشرط الموقف المتعلق أن تكون العبارة الواردة في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 4 بالموافقة الممنوحة من طرف السلطات المختصة على هذا العقد ، وفى غير الحالة التي تكون الشروط المفروضة بموجب المادة 43 من الامر وبموجب النصوص المتخذة لتطبيقها ، غير متوفرة في المستفيد من التحويل فلا يمكن للسلطات المختصة ، أن ترفض الموافقة على تحويل ما الا اذا سبق أن كان الحق المشار اليه موضوع تحويل يشمل كليا أو جزئيا موضوع الطلب أو اذا كانت البيانات التي يتضمنها هذا الطلب مجاوزة الحد بالنسبة لتقدير الكميات الواجب نقلها ابتداء من الحقل وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للتحويلات التي سبق الموافقة عليها ويجوز الغاء التحويلات المنجزة تطبيقا لهذه المادة اما جزئيا واما كليا وذلك بناء على طلب الحائز أو الناقل من الغير وضمن الشروط المنصوص عليها في البروتوكولات أو الاتفاقات أو العقود ويجوز أن تعتبر السلطات المختصة هذه التحويلات باطلة جزئيا أو كليا اذا لم تبررها طاقة انتاج الحقل • المادة ت 56 : اذا أبرم شريك ما مع صاحب الامتياز بروتوكولا أو اتفاقا أو عقدا موافقا عليه بحسب القانون يؤمن له ملكية جزء من المنتجات المستخرجة من الحقل ، وذلك عند انطلاقها من هذا الحقل ، فله أن يتصرف في حق نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشأة نقل يكون هو صاحبها أو مالكها مع غيره وذلك ضمن نفس الشروط التي للحائز ويجوز له أن يباشر ضمن نفس هذه الشروط نقل مجموع أو جزء من هذه الحصة عبر منشآت يملكها الغير وأن يحول اليهم حق النقل المقابل لحقه • المادة ت 57 : يمكن لكل حائز أو شريك أن يباشر ، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وفى هذه الاتفاقية ، نقل حصته من المنتجات المستخرجة من الحقل عبر قنوات تنطبق عليها أحكام هذه المادة • وتبذل السلطات المختصة ما في وسعها للتمكين من ممارسة هذا الحق المادة ت 58 : تخضع عمليات النقل المشار اليها في المواد ته و تهه و ت56 و ت 57 ، لنظام الاتفاقية أو الاتفاق النموذجي المطبق على القناة المستخدمة وهى نسبة رخصة البحث للفترة التي لم تزل صلاحيتها جارية وللمساحة التي اكتشف فيها الحقل ، ، مستبدلة فيما يخصه بالعبارة التالية : ( موافقة على مشروع القناة .
وأن تكون الكلمات « سند منجمي » و « امتياز » الواردة في المادة ت 7 ، مستبدلة بالعبارة التالية : «رخصة النقل» 10 ويجوز له أن يشترك مع الغير في انجاز واستغلال القناة وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 44 من الامر ويجب أن تتوفر في هؤلاء المشتركين من الغير الشروط المطلوبة من الحائز بموجب المواد من ته الى ت ، على أن يحل الناقل محل صاحب الامتياز فى الاجراءات المحددة في المادتين ت 6 و ت7.
المادة ت 60 : يجب تقديم طلب الموافقة على مشروع القناة في ظرف ستة أشهر قبل بدء الاشغال وضمن الشروط المنصوص عليها في المادتين 46 و 47 من الامر وفي النصوص المتخذة لتطبيقه .
وفي الحالة المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 46 من الامر ، يجوز للسلطات المختصة أن تطلب وتفرض على الناقل في حال عدم الاتفاق الودى خلال الشهرين التاليين الاشتراك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة المذكورة أعلاه ، مع حائزين لسندات استغلال وذلك لانجاز أو استخدام المنشأة بصفة مشتركة المادة ت 61 : تبين في الطلب ، على وجه التحديد ، القنوات والمنشآت التي يطلب الناقل الموافقة عليها وفي ضمنها المنشآت الموجودة في نهاية القناة ويبين كذلك طاقة النقل القصوى التي تتحملها هذه القنوات والمنشآت وكذا التدريج المقرر لتنفيذ الاشغال .
ويبين في الطلب أيضا القنوات أو المنشآت التكميلية التي ينوى الناقل انشاءها عند اللزوم في مرحلة واحدة أو في عدة مراحل لاحقة وذلك للزيادة من طاقة المنشأة أو لكل سبب آخر والتي لا ينوى أن يطلب الموافقة عليها في الحاضر ..
وعلاوة على ذلك يتضمن الطلب :
1) في حالة عبور اقاليم خارجة عن الجزائر : التعهدات الضرورية ، في غير حالة القوة القاهرة ، للقيام بالالتزامات 1230 الجريدة الرسمية التي يخضع لها الناقل في الاقاليم المذكورة ، وخصوصا فيما يتعلق بالنقط التالية :
النقل حتى النقطة في آخر المنشأة لجميع كميات الوقود الصادر من الجزائر
- انجاز جميع الاشغال التي تمكن من بلوغ كميات التصريف المنصوص عليها في المشروع أو كميات الترصيف الناتجة من التدابير المتخذة تطبيقا للتعهدات المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة ت 62 .
عدم التمييز فى التسعيرة المطبقة على الكميات المنقولة حتى النقطة الكائنة في آخر المنشأة اجراء حساب تسعيرات النقل حتى النقطة الكائنة فى نهاية المنشاة ، على اسس اقتصادية متجانسة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لتكاليف الاستغلال والتكاليف المالية والتكاليف الجبائية الخاصة بكل واحد من الاقاليم التي يجري اجتيازها .
- وحدة الملكية والتسيير للمنشأة حتى النقطة الكائنة فى نهايتها .
ويجب ان تكون هذا التعهدات مطابقة للتشريع والتنظيم الخاصين بالاقاليم الجاري اجتيازها
(2) طلب رخصة النقل .
المادة ت 62 : تضمن للناقل بدون أى تمييز بالنسبة للحائزين الآخرين لحق النقل المحدث بموجب المادة 42 من الامر ، جميع المنافع الناتجة من ابرام أو تنفيذ الاتفاقية التي تهدف الى التمكين من نقل الوقود السائل أو الغازي أو تسهيل نقله عبر قنوات تمر من خلال أقاليم الدول المجاورة والتي قد يتم ابرامها بين هذه الدول والجزائر .
ويتعهد الناقل بما يلى :
(1) اتخاذ جميع التدابير اللازمة فى المستقبل بناء على طلب السلطات المختصة ومع الاحتفاظ بمقتضيات المادة ت 67 وذلك للتعجيل في انجاز بعض أقساط أو مجموع المشروع الموافق عليه للقيام بنقل الوقود الصادر من استغلالات أخرى وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 49 من الامر وكذا في هذا الفصل ..
(2) وفى حالة اكتشاف حقول للوقود في نفس المنطقة الجغرافية، يمكن استغلالها من قبل الغير، وعدم حصول اتفاق ودى بين الناقل والغير الحائز لحق النقل يصار ، بناء على طلب السلطات المختصة التي يرافع اليها الامر من قبل صاحب المصلحة في التعجيل ، الي ابرام اتفاق او عقد شركة مع هذا الغير لأجل تشييد واستخدام قنوات او منشآت اضافية مخصصة لرفع طاقة المنشأة زيادة عن المشروع المصدق ، وذلك باختيار الناقل ومع التحفظات التالية :
ا - لا يمكن أن يترتب على ذلك تضييق الشروط للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه | الاقتصادية لعمليات النقل التي تكون قد جرت في حالة عدم تدخل شخص آخر حائز لحق النقل ،
ب - ب ان مبلغ الاستثمارات الواجب انجازها من جراء تطبيق وحيد أو بسبب تطبيقات متتالية لهذا المقطع ، لا يمكن ان يتجاوز 20 % من مبلغ الاستثمارات الاجمالية للمشروع الموافق عليه وفي حالة الخلاف حول كيفيات الاتفاق أو المشاركة يعرض النزاع ، في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه من طرف السلطات المختصة الى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة الثانية أعلاه على حكم يعين في حالة عدم ابرام اتفاق ودي في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية ويفرض القرار التحكيمي الذي يجب أن يصدر في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تبلغ فيه المعنيان بالامر تعيين الحكم على الناقل والغير المادة ت 63 : لا يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع الا لأحد الأسباب التالية :
1 ) عدم المطابقة للتعليمات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الامر أو المواد ت 59 و ت 60 و ت 61
2 ) رفض الطالبين ادخال التعديلات التي طلبتها منهم السلطات المختصة لأحد الاسباب التالية :
ا - التقيد بالالتزامات الناتجة من المادتين 45 و 46 من الامر والمواد ت 59 و ت 60 و ت 61 .
ب صيانة مصالح الدفاع الوطني ،
ج - صيانة حقوق الغير ،
د - مراعاة القواعد التقنية المتعلقة بالامن العمومي .
ه - السلامة التقنية للمنشآت والقنوات واستغلالها
3 ) يجوز للسلطات المختصة أن ترفض المشروع علاوة على ذلك ، لأسباب تتعلق بحماية المصالح الاقتصادية الجزائرية . وفي هذه الحالة تعرض السلطات المختصة على الحائز وكذا على شركائه ، حل استبدال يضمن لهم في جميع الاحوال ممارسة حقهم في نقل الوقود ضمن أحوال اقتصادية عادية المادة ت 64 : يخضع كل مشروع تعديل ذي أهمية يتعلق بالمنشآت والقنوات وكذا كل مشروع لفرع من قناة موجودة ، لنفس الاحكام التي يخضع لها المشروع الأصلى ما عدا فيما يتعلق بمهلة تقديم الطلب التي تخفض من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر تعتبر ذات أهمية بالمعنى الوارد في الاحكام السابقة التعديلات المعينة بعده ، والمتعلقة بالمميزات الموصوفة بشأن منشأة ، في المشروع الموافق عليه أو المعروض على الموافقة :
الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1231 تعديل مهم يدخل على تخطيط القناة الرئيسية ،
- مضاعفة القناة ، في كليتها أو في جزء منها ،
- زيادة أو نقص عدد محطات الضخ أو الضغط تغيير يفوق 10 % يحدث في قطر القناة الاسمى أو في الضغط الاقصى المتعلق بخدمة كل محطة ضخ أو ضغط أو بقوتها القسم الثاني النقل ذو الأسبقية وغير ذي الاسبقية المادة ت 65 : تخصص الأسبقية لعمليات النقل التي تتعلق بالكميات المتوفرة فعليا والتي يحوز صاحب النقل بشأنها ، الحق في النقل المشار اليه بالمادة 42 من الامر وذلك اما مباشرة أو بواسطة نقل موافق عليه المادة ت 66 : اذا كانت القنوات المشيدة تحت نظام هذه الاتفاقية تنطوى على طاقة نقل زائدة ، فيجب على الناقل أن يقبل في حدود هذه الزيادة ولمدتها وحسب الشروط المحددة في المادة 49 من الامر مرور المنتجات الصادرة من استغلالات أخرى عبر هذه القنوات يجب أن يفهم من عبارة «طاقة زائدة الفرق الحاصل بين
1 - الطاقة التقديرية للقناة ، كما تتضح من المميزات التي يتضمنها المشروع الموافق عليه ومن التدابير التي اتخذها الناقل ، تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 ومن حالة تقدم أشغال التشييد ومن التجارب المباشر بها
2 - كميات الوقود المتوفرة فعليا ، والممكن نقلها والتي يوجد بشأنها حق نقل له الاسبقية عبر القناة وذلك بموجب المواد 42 و 43 و 45 من الامر والمادة ت 65 ، والمزيدة فيها عند الاقتضاء الكميات المخصص لها نقل لا يتمتع بالأسبقية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 49 من الامر ويجب على الناقل أن يقدم ، بناء على طلب السلطات المختصة يوجه اليه قبل شهر بيانا تقديريا يذكر فيه بالنسبة الى كل واحد من فصول السنة الاربعة التالية 6 البيانات المشار اليها في هذه المادة والطاقة الزائدة الناتجة من هذه البيانات .
المادة ت 67 : لأجل تطبيق أحكام المادة ت 66 تكلف السلطات ، المختصة الناقل بان يتفق وديا مع مستغل آخر ليقوم خلال مدة معينة بنقل الوقود المستخرج من الحقول التي يملكها هذا المستغل . وفى حالة عدم حصول اتفاق ودي في ظرف شهرين ، يجوز للسلطات المختصة أن تفرض على الناقل المذكور هذا النقل واذا طلبت السلطات المختصة تنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 فيجوز للناقل أن يعلق انجاز الاشغال الضرورية لمنح ضمان الحمولة والمدة ، أو الضمان | المالي الذي يمكن من استهلاك المنشآت المعنية من قبل المعنى أو المعنيين من الغير وحسب اختيارهم وذلك وفقا للقواعد المستعملة في الصناعة البترولية . ويسقط هذا الضمان بمجرد وبقدر ما تكون طاقات النقل المحدثة على الشكل المذكور قد استعملت لعمليات النقل ذي الاسبقية بالمعنى الوارد في المادة ت 65 .
وفي حالة عدم ابرام اتفاق ودى بشأن منح الضمانات المشار اليها في المقطع السابق ، يعرض النزاع في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ استلام الطلب الموجه إلى الناقل ليقوم بتنفيذ التعهد الموقع عليه تطبيقا للفقرة 1 من المادة ت 62 على حكم يعين فى حالة عدم ابرام اتفاق ودى في ظرف شهر ، من طرف رئيس الغرفة التجارية الدولية . ويفرض القرار التحكيمى الذى يجب أن يصدر في أجل غايته ثلاثة أشهر ابتداء من التاريخ الذي أشعر فيه المعنيان بالأمر بتعيين الحكم ، على الناقل وعلى الغير وفي حالة الخلاف بشأن ضرورة استمرار الضمان ، يعرض النزاع بهمة صاحب المصلحة في التعجيل على حكم معين كما ذكر في المقطع السابق ، ويجب أن يصدر القرار التحكيمي في أجل غايته شهران ابتداء من التاريخ الذى أشعر فيه المعنيان بالامر بتعيين الحكم المادة ت 68 : يتحتم على الناقل أن يقوم بانتظام بنقل الوقود المشار اليه في القرار المنصوص عليه في المادة السابقة .
وفي حالة ما اذا وقع تخفيض من الطاقة الزائدة ناتج أما من نقص عرضى طرأ على الطاقة الكلية للقناة واما من زيادة الكميات المتوفرة فعلا والتي تستفيد من حق نقل يتمتع بالأسبقية أو أخيرا ، من الموافقة على تحويلات جديدة لحق النقل فتحدد قواعد التخفيض المتعلقة بمجموع البرامج التي لا تتمتع بالأسبقية من طرف السلطات المختصة وذلك في حالة عدم ابرام اتفاق ودى بين المعنيين ، وعلى الخصوص حقوق الاسبقية والطاقات المستخدمة فعلا خلال الشهور السابقة والى التخفيض من الكميات التي يمكن لكل واحد أن يباشر نقلها وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لميزات انتاجه من الوقود القسم الثالث أحكام مختلفة المادة ت 69 : تحدد تسعيرات نقل المنتجات عبر القناة طبقا لأحكام المادة 50 من الامر ،، ولا يمكن أن تكون المنتجات المنقولة موضوع أي تمييز في تسعيرات النقل في أحوال مماثلة من حيث الجودة والانتظام وكمية التصريف ، ما عدا ، بصفة احتمالية ، المنتجات التي يملكها الغير الذي يكون قد أبرم مع الناقل اتفاقا أو شراكة وذلك تطبيقا لأحكام الفقرة 2 من المادة ت 62 وفى حالة وبقدر ما اذا أحدث نقل هذه المنتجات تفاقما في الاحوال الاقتصادية الخاصة بعمليات النقل التي قد يكون تم اجراؤها في غياب الغير . 1232 الجريدة الرسمية يعرض كل نزاع يتعلق بتطبيق أحكام المقطع السابق على للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 رجب عام 1389 ه | الامتياز الواردة في الابواب 2 و 3 و 4 و 6 من الاتفاقية حكم يعين ، في حالة عدم الاتفاق الودى ، من طرف رئيس المؤرخة في 29 يوليو سنة 1965 والمبرمة بين الجمهورية الغرفة التجارية الدولية .
المادة ت 70 : يجوز سحب رخصة النقل في الحالة المحددة في المادة 51 من الامر وحسب الاجراءات المنصوص عليها فيه أو اذا خالف الحائز عليها أحكام هذا الفصل ، غير أنه يجوز للسلطات المختصة أن تقرر استبدال هذه العقوبة بعقوبة تساوى على الاكثر قيمة ألف طن من الوقود بسعر الانطلاق من الحقل في حالة نقل الوقود السائل أو قيمة مليونين من الامتار المكعبة في حالة نقل الوقود الغازى وتكون القيمة الواجب اعتبارها عند الانطلاق من الحقل هي أعلى القيم للوقود عند انطلاقه من الحقل والذى يتم أو يتوقع نقله عبر المنشأة ترفع العقوبات القصوى المنصوص عليها في المقطع السابق الى خمسة أمثال في الاحوال التالية :
- انجاز منشأة غير موافق عليها أو مخالفة للمشروع الموافق عليه ، تطبيق تسعيرات غير موافق عليها .
وتخضع العقوبات أعلاه للاجراءات المنصوص عليها في
المادة 20
فتح المادةالمادة ت 71 : في حالة رفع دعوى مصالحة أمام القضاء ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل السابع من الباب الأول المتعلق بتطبيق المادتين ت 67 و ت 68 ، لا يكون ذلك تابعا للشروط الموقف الا اذا كان النزاع يتعلق بالتطبيق المتمم حسب المادة ت 67 ، لأحكام الفقرة 1 من المادة ت 62 الباب الخامس أحكام مختلفة المادة ت 72 : ان الاحكام المطبقة على الشركات صاحبة الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفرنسية والمتعلقة بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبالتنمية الاقتصادية للجزائر ، تسرى بحكم القانون على شركة البترول الفرنسية الافريقية ( كوبيفا ( كما وأن تطبيق هذه الاتفاقية من قبل الجزائر والشركة المشار اليها يجرى مع مراعاة أحكام الاتفاقية المذكورة أعلاه عند اللزوم ، وأن هذه الاحكام الاخيرة يجب أن ترجح على أحكام هذه الاتفاقية وحرر بالجزائر على 4 نسخ أصلية ، في 7 نوفمبر سنة / 1966 .
وزير الصناعة والطاقة بلعيد عبد السلام عن الرئيس المدير العام لشركة بترول فرنسا ، أفريقيا ( كوبيفا ) بموجب تفويض اندرى مارتان مفوض الحكومة المكلف بتسيير شركة فيليبس لبترول الجزائر الموضوعة تحت رقابة الدولة وفقا لقرارات مجلس الوزراء ومجلس الثورة المتخذة في الجلسة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 5 يونيو سنة 1967 نور الدين آيت حسين المتصرف باسم الشركة المذكورة بموجب التفويضات المخولة له طبقا للقرار الصادر عن وزير الصناعة والطاقة رقم 106 /CAB وبتاريخ 6 أكتوبر سنة 1967 الجزائر في 5 ديسمبر سنة 1968 ..
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-1111
- أمر رقم 65-287
- مرسوم رقم 59-1334
- مرسوم رقم 61-1045
- مرسوم
- مرسوم رقم 68-24
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.