مرسوم رئاسي رقم 07-361 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وثمانون مليون دينار (481.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعمائة وواحد وثمانون مليون دينار (481.000.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل، حافظ الأختام، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 90-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات... 6.000.000 مجموع القسم الرابع 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.000.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة. 120.000.000 80-34 المصالح القضائية - حظيرة السيارات. 200.000 18.
مجموع القسم الرابع 200.000 138.
القسم الخامس أشغال الصيانة 11-35 المصالح القضائية – صيانة المباني 33.000.000 مجموع القسم الخامس 33.000.000 رقم الأبواب 25 نوفمبر سنة 2007 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي. 400.000 25.
مجموع القسم السابع 400.000 25.
مجموع العنوان الثالث 600.000 196.
مجموع الفرع الجزئي الثاني 600.000 196.
مجموع الفرع الأول 202.600.000 الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 34-34 مؤسسات السجون - 36-34 مؤسسات السجون – الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح التكاليف الملحقة. 65.400.000 التغذية... 213.000.000 مجموع القسم الرابع 278.400.000 مجموع العنوان الثالث 278.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 278.400.000 مجموع الفرع الثاني 278.400.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 481.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- أمر رقم 07-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.