مرسوم رئاسيّ رقم 07-398 مؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 18 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة 2
فتح المادةيل غى من ميزاني ة س نة 2007 اعتم اد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وأربعون ألف دينار 10.740.000( دج) مق يّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد ق دره عشرة ملايين وسبعمائة وأربعون ألف دين ار 10.740.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي الباب رقم 37-04 "الأمن الوطني - النفقات المتعلقة بتنظيم البطولة العربية للشرطة للكاراتي".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالي ة ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ك ل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي الحجّة عام 1428 الموافق 18 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 07-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.