مرسوم رئاسي رقم 07-381
مرسوم رئاسيّ رقم 07-381 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهوريّة
المادة 3
فتح المادةينشر ه ذا الم رس وم ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الج زائريّ ة الدّيم قراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1428 الموافق 5 ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 07-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 07-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.