مرسوم رئاسي رقم 07-372 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زاني ة س نة 2007 اعت ماد ق دره مليار وستمائة وستة وثمانون مليون دينار 1.686.000.000( دج) مقيّ د في ميزانية التكاليف المشتركة وف ي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةي خص ص لميزانية س نة 2007 اعت ماد قدره مليار وستمائة وستة وثمانون مليون دينار 1.686.000.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الاتصال وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاتصال، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات ا لمخصّصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات ............................................... 2.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ........................................... 6.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 37-06 الإدارة المركزية - النشاط الاستثنائي للإعلام .............................. 000.000 2.
مجموع القسم السابع 000.000 2.
مجموع العنوان الثالث 000.000 10.
العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 000.000 900.
الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة. ............. 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة العمومية للبثّ التلفزي الجزائري .............................................................................. 000.000 436. 44-21 الإدارة المركزية - المساهمة في المؤسسة الوطنية للنشر والإشهار ... 000.000 340.
مجموع القسم الرابع 000.000 1.676.
مجموع العنوان الرابع 000.000 1.676.
مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 1.686.
مجموع الاعتمادات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 07-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-244
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.