مرسوم رئاسي رقم 07-362 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. 10
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، الفرع الأول – التهيئة العمرانية والبيئة، باب رقمه 37-07 وعنوانه "الإدارة المركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية المعينة".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف دينار (128.664.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائة وثمانية وعشرون مليونا وستمائة وأربعة وستون ألف دينار (128.664.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة الفرع الأول التهيئة العمرانية والبيئة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34 01- الإدارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية - اللوازم 34 04- الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة 26.759.000 1.500.000 2.281.000 91.995.000 مجموع القسم الرابع 122.535.000 القسم السابع النفقات المختلفة 04-37 الإدارة المركزية - عمل التوعية. 3.129.000 07-37 الإدارة المركزية - مصاريف تسيير السلطة الوطنية المعينة. 3.000.000 مجموع القسم السابع 6.129.000 مجموع العنوان الثالث 128.664.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 128.664.000 مجموع الفرع الأول 128.664.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 128.664.000 12 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 07-03
- مرسوم تنفيذي رقم 07-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.