مرسوم رئاسي رقم 07-371 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة 2007، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانيّة تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زانية س نة 2007 اعتم اد قدره سبع ة عش ر مليونا وثلاثمائ ة ألف دي نار 17.300.000( دج) مق يّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2007 اع تم اد قدره سبع ة عش ر مليونا وثلاثمائة ألف دينار 17.300.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 36-01 "إعانة لتسيير المدرسة العليا للقضاء". 25 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 5 ديسمبر سنة 2007 م المادّ ة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر ال ع دل، حافظ الأخت ام، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1428 الموافق أول ديسمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.