مرسوم رئاسي رقم 07-359 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وخمسون مليونا وثمانمائة ألف دينار (457.800.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وخمسون مليونا تنظيمية وثمانمائة ألف دينار (457.800.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 07-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 07-234
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.