مرسوم رئاسي رقم 07-360 مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد 7 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره مائتا مليون دينار (200.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 42-03 "مشاركة الجزائر في المعرض العالمي لسراقوس 2008".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1428 الموافق 25 نوفمبر سنة 2007 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 06-24
- أمر رقم 07-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.