مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 07-226 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، ي ت مم المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية………………………………………………………………………………………. 13 مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للضرائب في ولايتين…………………………………………………………………………………………………….. 14 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، تتضمّن تعيين أمناء عامين لدى رؤساء دوائر………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للضرائب في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………….. 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية (استدراك)…………………………………………………………………………………………………………. 15 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”…………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 والمتضمّن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد…………………………………………………………………………………………………………………….. 16 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصّة بوزارة الصّحّة والسّكّان في حالة خدمة لدى وزارة التّربية الوطنيّة والمؤسّسات العموميّة التّابعة لها……………. 17 وزارة الثقافة قرار وزاري مشت رك مؤرّخ في 12 جم ادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن وضع مستخدمين منتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة خدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………… 18
10 رجب عام 1428 ه 47 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 يوليو سنة 2007 م فهرس (تابع) وزارة التضامن الوطني قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين ببسكرة (ولاية بسكرة)…………………………………………………… 19 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2006 ………………………………………………………………………………………….. 20 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2007 …………………………………………………………………………………………….. 21 الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة 2007 …………………………………………………………………………………………… 22 الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2007 …………………………………………………………………………………………….. 23 الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2007 …………………………………………………………………………………………….. 24
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 10 رجب عام 1428 ه 25 يوليو سنة 2007 م أوامر أمر رقم 07-03 مؤرّخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتضمّن قانون المالية التكميلي لسنة .2007 إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيّما المواد 119 (الفقرة 3) و 120 و 122 و 126 و 127 و 180 منه،
- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2007،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : أحكام تمهيدية المادّة الأولى : يع دّل القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجّة ع ام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2007 ويتمّم ب الأحكام الآتي ة التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة .2007 الجزء الأول طرق التوازن المالي ووسائله الفصل الأول أحكام تتعلق بتنفيذ الميزانية والعمليات المالية للخزينة (للبيان) الفصل الثاني أحكام جبائية القسم الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة القسم الثاني التسجيل (للبيان) القسم الثالث الطابع (للبيان) القسم الرابع الرسوم على رقم الأعمال المادّة 2 : تعدل أحكام المادة 8 من قانون الرسوم على رقم الأعمال وتحرر كما يأتي : “ المادة 8 : تستثنى من مجال تطبيق الرسم على القيمة المضافة : )1 عمليات البيع المتعلقة بما يأتي : أ) المن توجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم، ب ) أسلاخ الحيوانات (…………. الباقي بدون تغيير .”…………) المادّة 3 : تعدل أحكام المادة 25 من قانون الرسوم على رقم الأعمال و تتمم كما يأتي : “ المادة 25 : يؤسس………………… (بدون تغيير)…………. . تخضع أيضا للرسم الداخلي على الاستهلاك المنتوجات والسلع المبينة أدناه :
10 رجب عام 1428 ه 25 يوليو سنة 2007 م رقم التعريفة الجمركية مستخلص الفصل 3 08.03.00.10 08.04.30.00 08.10.50.00 09.01.11.00 09.01.12.00 09.01.21.00 09.01.22.00 09.01.90.00 16.04.30.00 63.09.00.00 87.03.23.80 87.03.23.90 87.03.24.20 87.03.24.90 87.03.33.20 87.03.33.90 المادّة 4 : تعدل أحكام المادة الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 5 تعيين المنتوجات نسبة التعريفة )%( سلمون 30 % موز طازج 20 % أناناس 30 % كيوي 30 % غير منزوع منه الكافيين 10 % منزوع منه الكافيين 10 % غير منزوع منه الكافيين 10 % منزوع منه الكافيين 10 % غيرها 10 % الكافيار وبدائله 50 % المواد الرثة 20 % عربات لكل الميادين 20 % غيرها التي تزيد سعة أسطوانتها 30 % على 2000 سم 3 و لكن لا تتجاوز 3000 سم 3 عربات لكل الميادين ذات أسطوانة تتجاوز 3000 سم 3 20 % غيرها 30 % عربات لكل الميادين سعة أسطوانتها تتجاوز 2500 سم 3 20 % غيرها 30 % “ القسم الخامس الضرائب غير المباشرة 47 من قانون الضرائب غير المباشرة وتحرر كما يأتي : “المادة 47 : تح دد تع ريف ة رسم الم رور على الك ح ول الم ن ص وص عل ي ها ف ي المادة 2 من ه ذا الق ان ون كما يأتي :
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 10 رجب عام 1428 ه
تعيين المنتوجات 25 يوليو سنة 2007 م تعريفة رسم المرور عن هكتولتر واحد من الكحول الصافي 1 - منتوجات أساسها الكحول ذات طابع طبي بحت و لا يمكن شربها، والواردة في قائمة معدة بطريقة نظامية ……………………………………………………………………………………….. 50 دج 2 - منتوجات العطور و الزينة …………………………………………………………………………….. 1000 دج 3 - كحول مستعملة لتحضير الخمور الفوارة والخمورالحلوة بطبيعتها و التي تستفيد من النظام الجبائي للخمور………………………………………………………………………………… 1600 دج 4 - المشهيات التي أساسها الخمور و الفيرموث و الخمور الكحولية و ما يماثلها والخمور الحلوة بطبيعتها الخاضعة للنظام الجبائي للكحول و الخمور الكحولية الأجنبية ذات التسمية الأصلية أو المراقبة أو النظامية وكريمة الكشمشة cassis( de ……………)crème 70000 دج 5 - الويسكي و المشهيات التي أساسها الكحول مثل بيتر، أمرس، غودرون، أنيس……………………………………………………………………………………………………………… 100000 دج 6 - الروم و غيره من المنتوجات المشار إليها في الأرقام من )1 إلى )5 أعلاه………………….. 70000 دج المادّة 5 : يعدل الباب التاسع من قانون الضرائب غير المباشرة ويحرر كما يأتي : الباب التاسع الرسم الصحي على اللحوم فصل وحيد الرسم الصحي على اللحوم الفرع الأول مجال التطبيق و الحدث المنشئ للرسم “…………….(بدون تغيير)…………………”. الفرع الثاني الوعاء “………………(بدون تغيير)…………………”. الفرع الثالث التعريفة “……………(بدون تغيير)…………………..”. الفرع الرابع التزامات الخاضعين للرسم المادة 454 :”………(بدون تغيير)……………..”. المادة 455 :”………(بدون تغيير)………………”. المادة 456 :”……….(بدون تغيير)……………..”. المادة 457 :…………(بدون تغيير)………….”. المادة 458 : “ ينبغي على الجزارين وصانعي القديد…….(بدون تغيير حتى) الخاضعين للرسم الصحي على اللحوم……(الباقي بدون تغيير)………”. المادة 459 :”………….(بدون تغيير)………….”. الفرع الخامس النقل المادة 460 : يعفى نقل المنتجات الخاضعة للرسم الصحي على اللحوم من كل الإجراءات .
10 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2007 م الفرع السادس المعاينات و المراقبة “……………….(بدون تغيير)…………………….”. الفرع السابع كيفيات التحصيل المادة 462 : إن تحصيل الرسم الصحي على اللحوم يقوم به مندوبون بلديون بواسطة وصولات أو تذاكر تحت مراقبة أعوان الضرائب الذين هم مؤهلون للقيام بجميع التحقيقات اللازمة سواء في المذبح أو لدى المصالح البلدية، و ذلك ما عدا الاستثناء المنصوص عليه في المادة 465 أدناه. المادة 463 : إن إيجار الرسم الصحي على اللحوم يجب أن يكون لزوما موضوع اتفاقيات متميزة عن الاتفاقيات المبرمة من أجل تحصيل الرسوم البلدية الأخرى، باستثناء الأحكام التشريعية ا لمخالفة. يجب …………..(الباقي بدون تغيير)…………….. الفرع الثامن الاستيراد المادة 464 : يخضع أيضا للرسم الصحي على اللح وم استيراد المنتوجات المشار إليها في المادة 452 من هذا القانون. المادة 465 : “…………..(بدون تغيير)………..”. الفرع التاسع تخصيص حصيلة الرسم المادة 466 : “…………..(بدون تغيير)……….”. المادة 467 : “…………..(بدون تغيير)…………”. المادة 468 : “ يدفع الرسم الصحي على اللحوم إلى مصلحة الصندوق المشترك للجماعات المحلية : 1 - لما يتم تح ص يله في مؤس سات للتبريد أو التخزين لا تم لكها الب لدية والتي ت وجد على ترابها. 2 - لما يتم تحصيله عند الاستيراد بمقتضى أحكام المادة 464 أعلاه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 7 المادّ ة 6 : تعدل أحكام المادة 504 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يأتي: “ المادة 504 : إن جميع أعوان إدارة الضرائب…………….(بدون تغيير حتى ) المخالفات في مادة التبغ. )4 أعوان الشرطة و الأعوان البلديون المؤهلون لهذا الغرض فيما يخص المخالفات في مادة الرسم الصحي على اللحوم”. القسم الخامس مكرر إجراءات جبائية القسم السادس أحكام جبائية مختلفة المادّة 7 : تستفيد عمليات بي ع أجهزة الحاسوب المدرجة في التعريفتين الجم ركيتين رقم 90-41-71-84 و 00-49-71-84 من التعريفة الجمركية الجزائرية من تط بيق المع دل المخفض 7 % من الرسم على القيمة المض افة وهذا إلى غاية 31 دي سمبر سنة .2009 الفصل الثالث أحكام أخرى تتعلق بالموارد القسم الاول أحكام جمركية القسم الثاني أحكام تتعلق بأملاك الدولة القسم الثالث الجباية البترولية (للبيان) القسم الرابع أحكام مختلفة الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان)
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة الفصل الأول الميزانية العامة للدولة القسم الأول الموارد المادّة 8 : تعدل و تتمم أحكام المادة 89 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي : “ المادة 89 : ت قدر الإيرادات و الحواصل والمداخ يل المطب قة على الن فقات النهائية للميزانية العامة للدولة لسنة 2007 طبقا للجدول ( أ ) الملحق بهذا القانون بألف و ث مانمائة و واحد وثلاثين مل يارا و م ائت ين و ثم ان وثمانين مل يون دي نار 1.831.288.000.000( دج)”. القسم الثاني النفقات المادّة 9 : تعدل أحكام الم ادة 90 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 و المتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كما يأتي : “ المادة 90 : يفتح لسنة 2007، قصد تمويل الأعباء النهائية للميزانية العامة للدولة: 1 - اعتماد مالي مبلغه ألف وستمائة واثنان وخمسون مليارا وستمائة وثمان وتسعون مليونا ومائتان وخمس ة وستون ألف دينار(000.562.896.256.1 دج) لتغطية نفقات التسيير ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل دائرة وزارية طبقا للجدول (ب) الملحق بهذا القانون. 2 - اع تم اد م الي مبلغه ألفان و مائتان وأربعة وتسعون مليارا وخمسون مليونا وثلاثمائة وستون ألف دينار 2.294.050.360.000( دج ) لتغطية نفقات التجهيز ذات الطابع النهائي، يوزع حسب كل قطاع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. الجزائريّة / العدد 47 10 رجب عام 1428 ه 25 يوليو سنة 2007 م المادّة 10 : تعدل أحكام الم ادة 91 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 و المتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرر كمايأتي : “ المادة 91 : يبرمج خلال سنة 2007 سقف رخصة برنامج مبلغه ألفان وسبعمائة وثمانون مليارا وخمسمائة وتسعة وسبعون مليونا وسبعمائة وأربعون ألف دينار(000.047.975.087.2 دج) ي وزع حسب كل قط اع، طبقا للجدول (ج) الملحق بهذا القانون. ويغطي هذا المبلغ كلفة إعادة تقييم البرنامج الجاري و كلفة البرامج الجديدة التي يمكن أن تسجل خلال سنة .2007 تحدد كيفيات التوزيع، عند الحاجة، عن طريق التنظيم .” الفصل الثاني الميزانيات المختلفة القسم الأول الميزانية الملحقة (للبيان) القسم الثاني الميزانيات الأخرى (للبيان) الفصل الثالث الحسابات الخاصة للخزينة المادّة 11 : تعدل أحكام المادة 195 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن قانون المال ية لس نة 1996، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي: “ المادة 195 : يفتح في حسابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 084-302 وعنوانه “ الصندوق الخاص لترقية الصادرات .” يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات :
- حصة %10 من الرسم الداخلي على الاستهلاك،
10 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2007 م
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات :
- جزء من المصاريف المرتبطة بدراسة الأسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة تحسين نوعية المنتوجات و الخدمات الموجهة للتصدير،
- جزء من مصاريف مشاركة المصدرين في المعارض والعروض والصالونات المتخصصة بالخارج وكذا التكفل بمصاريف مشاركة المؤسسات في المنتديات التقنية الدولية،
- التكفل الجزئي الموجه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من أجل إعداد تشخيص التصدير وإنشاء خلايا تصدير داخلية،
- التكفل بجزء من تكلفة البحث عن الأسواق الخارجية التي يتحملها المصدرون و كذا الإعانة المخصصة للإنشاء الأولي للوحدات التجارية في الأسواق الخارجية،
- الإعانة المخصصة لطبع وتوزيع الدعائم الترقوية للمنتوجات والخدمات الموجهة للتصدير واستعمال التقنيات الحديثة للإعلام والاتصال ( إحداث مواقع إلكترونية …..)،
- الإعانة المخصصة لإنشاء العلامات التجارية وكذا التكفل بمصاريف حماية المنتوجات الموجهة للتصدير في الخارج (العلامات التجارية، العلامات وبراءات الاختراع ) و كذا تمويل الميداليات والأوسمة الممنوحة سنويا للمصدرين ذوي النجاعة وكمكافأة على الأبحاث الجامعية المتعلقة بالصادرات خارج المحروقات،
- الإعانة المخصصة لتطبيق برامج التكوين في المهن المتعلقة بالتصدير،
- جزء من مصاريف النقل عند تصدير المنتوجات القابلة للتلف أو ذات الوجهات البعيدة. الوزير المكلف بالتجارة هو الآمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 9 المادّة 12 : تعدل وتتمم أحكام المادة 85 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن قانون المالية لسنة 1998، المعدلة والمتممة، كما يأتي : “المادة 85 : يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 089-302 وعنوانه “ الصندوق الخاص لتنمية مناطق الجنوب”. يقيد في هذا الحساب : في باب الإيرادات : …… (بدون تغيير). في باب النفقات :
- تمويل ……. (بدون تغيير حتى) المشاريع المهيكلة،
- التمويل المؤقت……. (بدون تغيير حتى) ولايات الجنوب،
- تمويل تخفيض فوترة الكهرباء بالنسبة للأسر، في ولايات الجنوب. (الباقي بدون تغيير)”. الفصل الرابع أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة المادّ ة 13 : تستفيد القروض الممنوحة من طرف البنوك للخواص في إطار عملية أسرتك “حاسوب لكل أسرة “ من تخفيض في نسبة الفائدة . يحدد مستوى وكيفيات منح هذا التخفيض بقرار من الوزير المكلف بالمالية . يت م دفع التخفيض بالاقتطاع من حساب التخصيص الخاص رقم 062-302 الذي عنوانه “تخفيض نسبة الفائدة .” المادّة 14 : ينشر ه ذا الأم ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 10 رجب عام 1428 ه
25 يوليو سنة 2007 م الملاحق الجدول ( أ ) الإيرادات النهائية المطبّقة على ميزانية الدولة لسنة 2007 إيرادات الميزانية المبالغ (بآلاف د.ج) 1 - الموارد العادية 1-1 - الإيرادات الجبائية : 001-201 - حاصل الضرائب المباشرة ………………………………………………. 253.081.000 002-201 - حاصل التسجيل والطابع ………………………………………………… 24.717.000 003-201 - حاصل الرسوم المختلفة على الأعمال…………………………………….. 307.177.000 ( منها ال رسم ع لى القيمة ال مضافة على المنتوجات المستوردة) ……………………………………………………………………….. 133.478.000 004-201 - حاصل الضرائب غير المباشرة………………………………………….. 900.000 005-201 - حاصل الجمارك ……………………………………………………………. 118.913.000 المجموع الفرعي (1) 704.788.000 1-2 - الإيرادات العادية : 006-201 - حاصل ودخل الأملاك الوطنية ………………………………………….. 13.000.000 007-201 - الحواصل المختلفة للميزانية …………………………………………….. 10.000.000 008-201 - الإيرادات النّظاميّة ………………………………………………………. — المجموع الفرعي (2) 23.000.000 1-3 - الإيرادات الأخرى : الإيرادات الأخرى ……………………………………………………………… 130.500.000 المجموع الفرعي (3) 130.500.000 مجموع الموارد العادية 858.288.000 2 - الجباية البترولية : 011-201 - الجباية البترولية ………………………………………………………… 973.000.000 المجموع العام للإيرادات 1.831.288.000
10 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 11 25 يوليو سنة 2007 م الجدول ( ب ) توزيع الاعتمادات المخصصة بعنوان ميزانية التسيير لسنة 2007 حسب كل دائرة وزارية الدوائر الوزارية المبالغ ( دج) رئاسة الجمهورية…………………………………………………………………………….. .000 .699 .394 4 مصالح رئيس الحكومة………………………………………………………………………. .000 .006 .175 2 الدفاع الوطني………………………………………………………………………………… .000 .880 .414 273 الداخلية والجماعات المحلية…………………………………………………………………. .000 .020 .817 244 الشؤون الخارجية…………………………………………………………………………….. .000 .666 .317 31 العدل……………………………………………………………………………………………. .000 .918 .066 24 المالية…………………………………………………………………………………………… 32.325.735.000 الطاقة والمناجم……………………………………………………………………………….. 4.429.255.000 الموارد المائية………………………………………………………………………………….. 10.514.027.000 الصناعة وترقية الاستثمارات…………………………………………………………….. 826.476.000 التجارة………………………………………………………………………………………… 5.517.547.000 الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………….. 10.394.981.000 ا لمجاهدين……………………………………………………………………………………….. 107.985.593.000 التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة…………………………………………………….. 2.381.494.000 النقل……………………………………………………………………………………………. 7.374.778.000 التربية الوطنية……………………………………………………………………………… 268.969.543.000 الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………… 23.264.371.000 الأشغال العمومية…………………………………………………………………………….. 3.489.757.000 الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………. 000 110.263.858 الثقافة………………………………………………………………………………………….. 7.615.736.000 الاتصال………………………………………………………………………………………… 4.440.315.000 المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………….. 1.191.754.000 التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………. 104.449.439.000 البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال…………………………………………………… 1.422.772.000 العلاقات مع البرلمان………………………………………………………………………… 124.947.000 التكوين والتعليم المهنيين………………………………………………………………….. 19.314.685.000 السكن والعمران……………………………………………………………………………… 6.954.302.000 العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي……………………………………………………. 36.421.110.000 التضامن الوطني…………………………………………………………………………….. 67.648.206.000 الصيد البحري والموارد الصيدية…………………………………………………………. 838.839.000 الشباب والرياضة……………………………………………………………………………. 18.180.859.000 المجموع الفرعي 1.436.526.568.000 التكاليف المشتركة 216.171.697.000 المجموع العام 1.652.698.265.000
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 10 رجب عام 1428 ه
الجدول ( ج ) توزيع النفقات ذات الطابع النهائي لسنة القطاعات الصناعة ……………………………………………………………….. الفلاحة والري …………………………………………………………. دعم الخدمات المنتجة …………………………………………………. المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية …………………………… التربية والتكوين …………………………………………………….. المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية ………………………….. دعم الحصول على سكن ……………………………………………….. مواضيع مختلفة……………………………………………………….. المخططات البلدية للتنمية …………………………………………… المجموع الفرعي للاستثمار آجال استحقاقات تسديد سندات الخزينة : ممتلكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي …………………. دعم النشاط الاقتصادي (تخصيصات لحساب التخصيص الخاص وخفض نسب الفوائد)………………………………………………. إعادة رأسملة البنوك العمومية…………………………………….. البرنامج التكميلي لفائدة الولايات………………………………… احتياطي لنفقات غير متوقعة………………………………………. الأعباء المرتبطة بمديونية البلديات………………………………… المجموع الفرعي للعمليات برأس المال مجموع ميزانية التجهيز 25 يوليو سنة 2007 م 2007 حسب القطاعات (بآلاف د.ج) رخص البرامج اعتمادات الدفع 1.000.500 1.325.500 397.830.900 237.156.000 48.829.000 38.747.500 1.059.957.200 661.146.700 135.787.800 166.471.000 105.826.340 89.796.000 324.843.000 303.490.160 259.800.000 197.900.000 106.780.000 105.700.000 2.440.654.740 1.801.732.860
- -
- 293.692.500
- 10.000.000 285.000.000 151.000.000 54.925.000 22.525.000
- 15.100.000 339.925.000 492.317.500 2.780.579.740 2.294.050.360
10 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2007 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 07-226 مؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سن ة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-03 المؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 الذي يحدد المدة القانونية للعمل،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سن ة 1997 الذي يحدد تنظيم ساعات العمل وتوزيعها في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-137 المؤرخ في 21 محرم عام 1424 الموافق 24 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والضمان الاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يه دف هذا المرس وم إلى تتميم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 13 تنظيميّة القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 الذي يحدد تنظيم س اع ات العم ل وتوزيع ه ا في قطاع المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 2 : تتمم أحكام المادّة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سن ة 1997 والمذكور أعلاه، بفقرة في آخرها، تحرر كما يأتي: “غير أن تنظيم ساعات العمل في ولايات : أدرار وتامنغست وإيليزي وتندوف وبشار وورقل ة وغرداية والأغواط وبسكرة والوادي، يحدد للفترة الممتدة من أول يونيو إلى 30 سبتمبر من السبت إلى الاربعاء كما يأتي:
- من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية عشر،
- من الساعة الثانية عشر والنصف إلى الساعة الثالثة بعد الزوال. تخصص نصف ساعة للاستراحة بين الساعة الثانية عشر والساعة الثانية عشر والنصف وتعتبر كفترة عمل لتحديد مدة العمل الفعلي”. المادة 3 : ت ت مم أح كام الم رسوم التنفيذي رقم 97-59 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1417 الموافق 9 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، بمادة 3 مكرر تحرر كما يأتي: “ المادة 3 مكرر : يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية في الولايات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه تنظيم مداومات حسب ضرورات المصلحة”. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 10 رجب عام 1428 ه 25 يوليو سنة 2007 م مراسيم فرديّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، يتضمّنان إنهاء مهامّ مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد بوشنتوف غريب، بصفته مديرا للضرائب في ولاية مستغانم، لتكليفة بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 تنهى مهامّ الآنسة حسينة معتوقي، بصفتها مديرة للضرائب في ولاية عين تيموشنت، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، تتضمّن تعيين أمناء عامين لدى رؤساء دوائر. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد مسعود بيري، أمينا عاما لدى رئيس دائ رة سوق نعمان في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد الشريف مخلوف، أمينا عاما لدى رئيس دائرة عين بابوش في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 تعيّن السّيدة فطيمة عيني، زوجة أوفلة، أمينة عامة لدى رئيس دائرة بني معوش في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد زيتوني بوجلال، أمينا عاما لدى رئيس دائرة خراطة في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد ثامر بن لحرش، أمينا عاما لدى رئيس دائرة مفتاح في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد نور الدين كعوان، أمينا عاما لدى رئيس دائرة العفرون في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد الطيب ولد عمر، أمينا عاما لدى رئيس دائرة رحوية في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد لمنور بن أودينة، أمينا عاما لدى رئيس دائرة العوانة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد بلحاج قمرة، أمينا عاما لدى رئيس دائ رة عين البرد في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد عبد القادر زعيتر، أمينا عاما لدى رئيس دائرة قديل في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد طاهر عيسو، أمينا عاما لدى رئيس دائرة بغلية في ولاية بومرداس.
10 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2007 م مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007، يتضمّنان تعيين مديرين للضرائب في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 تعيّن الآنسة حسينة معتوقي، مديرة للضرائب في ولاية مستغانم. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أوّل يوليو سنة 2007 يعيّن السّيد بوشنتوف غريب، مديرا للضرائب في ولاية سعيدة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 15 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 39 الصادر في 27 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 13 يونيو سنة .2007
- الصفحة : 26 - العمود الثاني - السطران 2 و .6
- بدلا من : “مدير…”
- يقرأ : “مدير عام…” وبالنتيجة، تصحّح هذه الصفة أيضا في الفهرس - الصفحة 2، العنوان الأخير. (الباقي بدون تغيير) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 جمادى الأولى ع ام 1428 الموافق 27 مايو سنة 2007، يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”. إن وزير الماليّة، ووزير التهيئة العمرانية والبيئة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-08 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1421 الموافق 7 يناي ر سن ة 2001 الذي يحدّد صلاحيات وزير تهيئة الإقليم والبيئة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-273 المؤرّخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدّد كيفيات سي ر حساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق ال وطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-273 المؤرّخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإيرادات والنفقات المسندة لحساب التخصيص الخاص رقم 113-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية”. المادّة 2 : طبقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-273 المؤرّخ في 17 رجب عام 1425 الموافق 2 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، فإن إيرادات الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية هي :
- الرسوم النوعية المحدّدة بموجب قوانين الماليّة،
- حاصل الغرامات المحصلة بعنوان المخالفات لقانون حماية الساحل والمناطق الشاطئية،
- التعويض ات بعن وان النفقات الناجم ة عن مكافحة التلوث المفاجىء الناتج عن تسرب مواد كيميائية خطيرة في البحر،
- الهبات والوصايا،
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- التخصيصات المحتملة من ميزانية الدولة،
- كل المساهمات أو الموارد الأخرى. المادّة 3 : تشمل قائمة نفقات الصندوق الوطني لحماية الساحل والمناطق الشاطئية ما يأتي : 1 - بعنوان تمويل أعمال إزالة التلوث وحماية وتثمين الساحل والمناطق الشاطئية :
- مساعدة الجماعات المحلية في أنشطة حماية الساحل وتثمينه،
- عمليات إزالة تلوث الساحل والمناطق الشاطئية للمدن الواقعة في منطقة الساحل (صناعية ومحطات التصفية ومركز الطمر التقني والتطهير…)،
- أنشطة حماية المواقع المتدهورة أو المهددة بالتدهور أو التع رية والمناطق الطبيعية ذات منفعة إيكولوجية،
- صيانة وإصلاح وإعادة تأهيل الفضاءات البرية والبحرية المتميزة و/ أو الضرورية للحفاظ على التوازنات الطبيعية من أجل المحافظة عليها،
- ترقية ب رامج التحسيس والتكوين والتربي ة في البيئة المرتبطة بحماية الساحل وتثمينه. 2 - بعنوان تمويل دراسات وبرامج البحث التطبيقي المتعلّق بحماية الساحل والمناطق الشاطئية :
- وضع بنوك المعطيات ونظام معلوماتي جغرافي مرتبط بالساحل،
- دراسة تصنيف المواقع والمناطق الشاطئية،
- دراسة تتضمّن مراقبة وحراسة نوعية المياه البحرية ومصادر التلوث،
- ج رد الساحل والمناطق الشاطئية وإعداد الأطلس الخرائطي،
- دراسات النماذج المصغّرة لانتشار الملوثات وأشغال الحماية ومادّة التشتيت والمسجل البيولوجي. 3 - بعنوان النفقات المتعلّقة بالتدخلات الاستعجالية في حالة وقوع تلوث بحري مفاجىء :
- التلوث الناجم عن حادث ناتج عن نشاط صناعي أو أي نشاط موجود في منطقة شاطئية،
- تمارين تمثيلي ة للتلوث البح ري الن اجم عن حادث تدفق المحروقات ومواد خطرة أخرى. 4 - بعنوان تمويل الدّراسات والخبرات المسبقة لرد الاعتبار للمواقع المنجزة من قبل معاهد التعليم العالي أو مكاتب الدّراسات الوطنية و/ أو الأجنبية :
- دراسات وخبرات أنجزها خبراء ومؤسسات وهيئ ات أو هياكل أو مك اتب دراس ات وطني ة أو أجنبي ة تتعلق بحماية الساحل والمناطق الشاطئية لا سيّما بما يأتي : الجزائريّة / العدد 47 10 رجب عام 1428 ه 25 يوليو سنة 2007 م
- المناطق الطبيعية المتميزة ذات منفعة إيكولوجية ومنظرية وثقافية،
- المجالات البحرية المحمية،
- المواق ع المتدهورة أو المهددة بالتده ور أو التعرية،
- الأنواع النباتية والحيوانية المهددة و/ أو التي في طريق الانقراض. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 27 مايو سنة .2007 وزير المالية وزير التهيئة مراد مدلسي العمرانية والبيئة الشريف رحماني وزارة التربية الوطنية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل ع ام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 والمتضمّن إحداث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير التربية الوطنية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم المعمّم والمتمّم بالمراسلة عن طريق الإذاعة والتلفزيون، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتضمّن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد،
10 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2007 م
- وبمقتضى الق رار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 والمتضمّن إح داث مراك ز جهوي ة للتعل يم والتك وين عن بعد، يقررون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم أحك ام المادّة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحدث مراكز جهوية للتعليم والتكوين عن بعد في ولايات الشلف والأغواط وبجاية وبسكرة وبشار وتبسة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسعيدة وسكيكدة وعنابة وقسنطينة والمدية وورقلة ووهران ومستغانم والجلفة وأدرار”. المادّة 2 : يعدل الجدول الملحق بالقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1423 الموافق 10 يونيو سنة 2002 والمذكور أعلاه، كالآتي : “ الجدول الملحق موقع المركز الولايات الملحقة الجهوي بالمركز الجهوي ولاية الشف الشلف - عين الدفلى ولاية الأغواط الأغواط - غرداية ولاية بجاية بجاية - جيجل ولاية بسكرة بسكرة - الوادي - باتنة ولاية بشار بشار - تندوف ولاية تبسة تبسة - سوق أهراس - خنشلة ولاية تلمسان تلمسان - عين تيموشنت ولاية تيارت تيارت - تيسمسيلت ولاية تيزي وزو تيزي وزو - بومرداس - البويرة ولاية الجزائر الجزائر - تيبازة ولاية سطيف سطيف - برج بوعريريج ولاية سعيدة سعيدة - البيض - النعامة - معسكر ولاية سكيكدة سكيكدة - ميلة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 17 موقع المركز الولايات الملحقة الجهوي بالمركز الجهوي ولاية عنابة عنابة - قالمة - الطارف ولاية قسنطينة قسنطينة - أم البواقي ولاية المدية المدية - البليدة ولاية ورقلة ورقلة - إيليزي ولاية وهران وهران - سيدي بلعباس ولاية مستغانم مستغانم - غليزان ولاية الجلفة الجلفة - المسيلة ولاية أدرار أدرار - تامنغست “ المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة .2007 وزير المالية وزير التربية الوطنية مراد مدلسي بوبكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007، يعدّل ويتمّم القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصّة بوزارة الصّحّة والسّكّان في حالة خدمة لدى وزارة التّربية الوطنيّة والمؤسّسات العموميّة التّابعة لها. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير التّربية الوطنيّة، ووزير الصّحّة والسّكّان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسيّ النّموذجيّ لعمّال المؤسّسات والإدارات العموميّة،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-106 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالممارسين الطبّيين والمتخصصين في الصحة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-107 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمّن القانون الأساسيّ الخاصّ بالمستخدمين شبه الطّبّيّين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاريّ المشترك المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1414 الموافق 24 مايو سنة 1994 والمتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصّة بوزارة الصّحّة والسّكّان في حالة خدمة لدى وزارة التّربية الوطنيّة والمؤسّسات العموميّة التّابعة لها. يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 13 ذي الحجّة عام 1414 الم وافق 24 م ايو سنة 1994 والمذكور أعلاه وتتمّم كما يأتي : “المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-106 والمادة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-107 المؤرخين في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكوين أعلاه، يوضع في حالة خدمة لدى وزارة التربية الوطنية والمؤسسات العمومية التابعة لها، الموظفون الذين ينتمون إلى الأسلاك والرتب الآتية : الأسلاك الرّتب العدد الممارسون الطبيون أطباء عامون 1 العامون جراحو أسنان عامون 1 مساعدو التمريض دون تغيير ………( الباقي بدون تغيير “)………. الجزائريّة / العدد 47 10 رجب عام 1428 ه 25 يوليو سنة 2007 م المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حررّ بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة .2007 وزير التّربية الوطنيّة وزير الصّحّة والسّكّان بوبكر بن بوزيد وإصلاح المستشفيات عمار تو عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الثقافة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يتضمّن وضع مستخدمين منتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية في حالة خدمة لدى الإدارة المركزية ل وزارة الثقافة. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزيرة الثقافة،
- بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرّخ في أوّل رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمّن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-203 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية في الإدارة المكلّفة بالمواصلات السّلكية واللاّسلكية الوطنية، المعدّل،
10 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 25 يوليو سنة 2007 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-203 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 المعدّل والمذكور أعلاه، يوضع المستخدمون المنتمون إلى الأسلاك والرتب الواردة في الجدول الآتي في حالة خدمة لدى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة. الأسلاك الرتب العدد الأعوان التقنيون العون العامل 1 العون التقني المتخصص 4 المراقبون المراقب 1 المادّة 2 : تتولى الإدارة المركزية لوزارة الثقافة توظيف وتسيير المسار المهني للمستخدمين المنتمين إلى الأسلاك والرتب المذكورة في المادّة الأولى أعلاه طبقا للأحكام القانونية الأس اسية المنص وص عليها في المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-203 المؤرّخ في 8 ذي الحجّة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990، المعدّل والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة .2007 وزيرة الثقافة عن وزير الدولة، خليدة تومي وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عبد القادر والي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 19 وزارة التضامن الوطني قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحقة للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين ببسكرة ( ولاية بسكرة .) إن وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- بمقتضى المرسوم رقم 87-257 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1408 الموافق أول ديسمبر سنة 1987 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين، لا سيما المادّة 4 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-107 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير التشغيل والتضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-72 المؤرخ في 8 صفر عام 1428 الموافق 26 فبراير سنة 2007 والمتضمن حل المركز المتخصّص في إعادة التربية ببسكرة وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ووسائله ومستخدميه إلى المركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تنشأ ملحقة للمركز الوطني لتكوين الموظفين الاختصاصيين في مؤسسات المعوقين ببسكرة، (ولاية بسكرة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 جمال ولد عباس
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 10 رجب عام 1428 ه
25 يوليو سنة 2007 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2006 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 939.092.548.685,91
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 337.287.643,54
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 315.734.075,29
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.620.451.658.043,16
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 150.641.771.840,57
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 729.212.439.264,36
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.169.153.784,74
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 2.977.991.826,32
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 8.396.118.557,14
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 90.144.546.379,43 المجموع 6.545.879.118.365,04 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.092.103.336.863,38
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 169.064.641.086,66
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 534.251.963,60
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.770.962.941,44
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.222.550.689.045,74
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 255.107.412.123,10
- استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 906.720.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 114.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 44.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 727.002.017.870,80 المجموع 6.545.879.118.365,04 )*( يحتوي تسهيلات الودائع
10 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 21 25 يوليو سنة 2007 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2007 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.402.756.660.812,65
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 336.202.278,05
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 317.727.651,86
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.338.716.325.152,22
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 150.641.771.840,57
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 664.238.774.832,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 11.062.439.276,31
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 3.163.797.064,44
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 8.405.482.696,93
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 74.076.130.131,80 المجموع 6.654.855.180.001,96 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.110.522.419.154,89
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 169.173.963.239,39
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 936.442.134,40
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.770.962.941,44
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.238.599.989.569,72
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 259.869.442.291,28
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………)*( 998.620.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 114.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 44.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 704.336.154.200,52 المجموع 6.654.855.180.001,96 )*( يحتوي تسهيلات الودائع
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 10 رجب عام 1428 ه
25 يوليو سنة 2007 م الوضعيّة الشّهريّة في 28 فبراير سنة 2007 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.541.558.847.554,77
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 254.818.970,81
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 318.279.979,58
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.266.810.238.320,56
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 150.641.771.840,57
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 664.238.774.832,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.464.437.134,59
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 2.162.627.694,35
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 8.640.157.021,94
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 55.396.390.875,15 المجموع 6.693.626.212.489,45 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.123.365.068.966,19
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 147.632.312.229,85
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 936.448.915,75
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.770.962.941,44
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.323.627.044.934,78
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 276.838.286.990,22
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………)*( 953.800.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 114.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 44.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 694.630.281.040,90 المجموع 6.693.626.212.489,45 )*( يحتوي تسهيلات الودائع
10 رجب عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 23 25 يوليو سنة 2007 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 مارس سنة 2007 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.582.776.322.254,81
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 255.022.853,28
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 314.510.774,47
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.361.813.664.021,65
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 150.616.957.169,78
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 664.238.774.832,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.285.590.934,39
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 2.888.454.956,70
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.084.938.985,77
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 52.287.680.605,07 المجموع 6.827.701.785.653,05 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.133.193.374.019,83
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 149.613.102.264,95
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 491.781.760,31
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.770.402.971,52
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.319.950.339.587,36
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 300.126.751.504,60
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………)*( 1.021.680.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 114.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 44.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 729.850.227.074,16 المجموع 6.827.701.785.653,05 )*( يحتوي تسهيلات الودائع
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 47 10 رجب عام 1428 ه
25 يوليو سنة 2007 م الوضعيّة الشّهريّة في 30 أبريل سنة 2007 المبالغ ( دج ) الأصول :
- الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
- أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.776.273.832.260,78
- حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 255.481.865,39
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 312.184.860,19
- المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 4.383.845.746.414,76
- الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 150.616.957.169,78
- الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
- الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 664.238.774.832,55
- الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
- حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.285.288.274,83
- السّندات المعاد خصمها :
- العموميّة…………………………………………………………………………………. 0,00
- الخاصّة…………………………………………………………………………………….. 0,00
- الأمانات :
- العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
- الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
- تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
- حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 5.748.560.776,05
- أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.261.697.527,54
- بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 40.337.420.991,82 المجموع 7.034.315.813.238,27 الخصوم :
- الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.140.568.300.901,30
- الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 150.115.004.943,61
- الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 575.980.147,25
- مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.770.402.971,52
- الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.444.827.578.533,55
- حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 266.360.456.732,41
- استعادة السيولة ………………………………………………………………………)*( 1.158.350.000.000,00
- الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
- الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 114.367.481.153,26
- مؤونات………………………………………………………………………………………… 44.618.325.317,06
- بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 700.722.282.538,31 المجموع 7.034.315.813.238,27 )*( يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة