مرسوم تنفيذي رقم 07-340 مؤرخ في 19 شوال ع ام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة 2007، يعدل المرسوم التنفي ذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1423 الموافق 19 يناي ر سنة 2003 الذي يح دد كيفي ات تطب يق أحك ام الم ادة 7 من القان ون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03-45 المؤرخ في 17 ذي القعدة ع ام 1423 الموافق 19 يناير سنة 2003 والمذكور أعلاه كما يأتي :
"المادّة 2 : تخصص منحة مالية قدرها 4.000 دج شهريا لكل شخص معوق تقدر نسبة عجزه ب 100 % ويبلغ من العمر 18 سنة على الأقل وبدون دخل".
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 2007 وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 شوّال عام 1428 الموافق 31 أكتوبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.