مرسوم تنفيذي رقم 07-355 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة . 13
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة، الفرع الأول – رئيس الحكومة، باب رقمه 37-13 وعنوانه "النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية ل 29 نوفمبر سنة 2007".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار (17.025.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 37-12 "النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات التشريعية ل 17 مايو سنة 2007 " .
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وخمسة وعشرون ألف دينار (17.025.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الباب رقم 37-13 "النفقات المتعلقة بتحضير وتنظيم الانتخابات المحلية ل 29 نوفمبر سنة 2007".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.