مرسوم رئاسيّ رقم 07-344 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة 2007، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةيل غى من مي زانية س نة 2007 اعتم اد قدره سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواح د وأربعون ألف دينار 27.341.000( دج) مق يّد في ميزانية التك اليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد ق دره سبعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وواحد وأربعون ألف دينار 27.341.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 34-04 "الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة". 14 نوفمبر سنة 2007 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزيرالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل ذي القعدة عام 1428 الموافق 11 نوفمبر سنة .2007 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 07-03
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 07-246
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.