مرسوم تنفيذي رقم 07 354 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2007، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره واحد وثلاثون مليارا وسبعمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة واثنان وتسعون ألف دينار (31.775.692.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا واثنان وثمانون مليونا وستمائة واثنان وتسعون ألف دينار (14.082.692.000 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد دفع قدره واحد وثلاثون مليارا وسبعمائة وخمسة وسبعون مليونا وستمائة واثنان وتسعون ألف دينار (31.775.692.000 دج) ورخصة برنامج قدرها أربعة عشر مليارا واثنان وثمانون مليونا وستمائة واثنان وتسعون ألف دينار (14.082.692.000 دج ) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في الأمر رقم 07-03 المؤرخ في 9 رجب عام 1428 الموافق 24 يوليو سنة 2007 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2007)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1428 الموافق 21 نوفمبر سنة 2007.
عبد العزيز بلخادم الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج
- الفلاحة والري........ 17.000.000
- البرنامج التكميلي لفائدة الولايات ...... 9.569.692 2.376.692 احتياطي لنفقات غير متوقعة. ... 5.206.000 11.706.000 المجموع 31.775.692 14.082.692 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاعات اعتماد الدفع رخصة البرنامج الصناعة. 4.000 4.000 الفلاحة والري ............ 3.650.000 3.650.000 المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.877.000 9.377.000 التربية والتكوين.... 540.492 540.492 المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية | 511.200 511.200 دعم النشاط الاقتصادي .............. 24.193.000 المجموع 31.775.692 14.082.692 15 ذو القعدة عام 1428 ه الجريدة الرسمية 25 نوفمبر سنة 2007 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.